۱ - باب وجوب القصر فيها سفراً وحضراً۱
۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدّثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: فرض الله الصّلاة على لسان نبيّكم صلّی الله علیه و آله و سلّم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.۲
۲.البزار: حدّثنا أبو كريب ويوسف بن موسى، قالا: نا معاوية، قال: نا الحجّاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال:
«صلّيت مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم صلاة الخوف ركعتين إلّا المغرب ثلاثاً، وصلّيت معه في السفر ركعتين إلّا المغرب ثلاثاً».۳
۳.البيهقي بإسناده: عن يزيد بن صهيب الفقير، قال: سألت جابراً عن الركعتين في السفر أقصرهما؟ قال جابر: إنّ الركعتين في السفر ليستا بقصر، إنّما القصر ركعة عند القتال....۴
۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس، أنّ أباه قال: (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)۵، قال: قصرها في الخوف والقتال، الصّلاة في كلّ وجه راكباً وماشياً، قال: ما صلاة النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم هذه الركعتان وصلاة الناس في السفر ركعتين، فليس بقصر،۶
1.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۴۳۳ - ۴۳۴.
2.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۷۹ ح۵ وح۶، سنن أبي داود: ج۲ ص۱۷ ح۱۲۴۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۳۹ ح۱۰۶۸، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۲۰۱ ح۳۱۴ وج۲ ص۳۵۹ ح۱۹۱۲.
3.. مسند البزّار: ج۳ ص۷۹ح۸۴۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۱۱ ح۸۳۷۱.
4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۷۳ ح۶۰۵۲، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۳۰۴ ح۱۳۶۴، مسند الطيالسي: ج۳ ص۳۳۶ ح۱۸۹۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۸۲ ح۲۲۲۴.
5.. النساء: ۱۰۱.
6.کذا في ص «هذه الرکعتان»، والصواب عندي: "وأمّا صلاة النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم هاتین الرکعتین وصلاة الناس(( في السفر رکعتین فلیس بقصر (هامش المصدر).