271
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

فسبقني بالركوع والسجود ولا أعلم حتّى يرفع رأسه، فأتبعته بالركوع والسجود، ثمّ سجدت سجدتي بعدما فرغت، فسألت الحكم، وحمّاداً فقالا: اسجد معه، أو قالا: احتسب. وفي قول الشافعي: يسجد ويتبعه ما لم يركع الإمام الركعة الثانية.۱

۱۹.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: إن كان يركع قبل الإمام ويسجد قبله؟ قال: إن أدرك الإمام بركعة وهو راكع أو يسجد وهو ساجد أجزاه.۲

وتقدّم في الباب ۲۵ و ۳۰ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۴۹ - باب أنّ من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع استحبّ له أن يسجد معه، ولا يعتدّ به بل يستأنف، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهّد ثمّ يتمّ صلاته۳

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن يحيى بن فارس؛ أنّ سعيد بن الحكم حدّثهم: أخبرنا نافع بن يزيد، حدّثني يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدّوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة».۴

۲.الترمذي: حدّثنا هشام بن يونس الكوفي، قال: حدّثنا المحاربي، عن الحجّاج بن أرطأة، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عليّ علیه السلام، وعن عمرو بن مرّة، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قالا: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا أتى أحدُكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام».۵

۳.ابن أبي شيبة: حدّثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع، عن رجل من أهل المدينة، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ أنّه سمع خفق نعلي وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته، قال: «من هذا الذي سمعت خفق نعله؟»، قال: أنا يا رسول الله، قال: «فما صنعت؟»، قال: وجدتك ساجداً فسجدت، فقال:

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۸۱.

2.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۳۱.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۳۹۲ - ۳۹۴.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۳۶ ح۸۹۳، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۰۷ ح۱۰۱۲، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۵۷ - ۵۸ ح۱۶۲۲، سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۵۳ ح۱۳۱۴.

5.. سنن الترمذي: ج۱ ص۵۸۶ ح۵۹۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۲۱ ذيل ح۳۶۲۱، المعجم الكبير: ج۲۰ ص۱۳۲ ح۲۶۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
270

وروي عن"عامر وعطاء۱" وعن"الشعبي۲" وعن"إبراهيم۳" وعن"مالك بن أنس۴" وعن"الشافعي۵" وعن"ابن حنبل۶" كلّها نحوه.

۱۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن أبي ليلی، قال: من كان مع الإمام فركع قبل ركوعه وسجد قبل سجوده، فليس معه.۷

۱۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن كهمس، قال: صلّيت إلى جنب أبي قلابة، فكان لا يصنع شيئاً حتّى يصنعه الإمام.۸

۱۶.ابن المنذر النيسابوري: قال سفيان الثوري؛ فيمن ركع قبل الإمام: ينبغي له أن يرفع رأسه ثمّ يركع. قيل له: أيعيد؟ قال: ومن يسلم من هذا؟.۹

۱۷.ابن المنذر النيسابوري: اختلفوا في الرجل يكبّر مع الإمام فسها قائماً، فركع الإمام ومن معه، ثمّ استفاق وقد سجدوا، فكان مالك يقول: إن أدركهم في أوّل سجودهم سجد معهم واعتدّ بها، وإن علم أنّه لا يقدر على الركوع وأن يدركهم في السجود حتّى يستووا قياماً في الثانية فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، فإذا سلّم الإمام قام فقضى تلك الركعة التي سبقوه بها ويسجد سجدتي السهو، وقال الأوزاعي كذلك إلّا أنّه لم يجعل عليه سجدتي السهو.۱۰

۱۸.ابن المنذر النيسابوري: قال شعبة: صلّيت خلف خالد التستري بالكوفة وكان الزحام شديداً،

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۸۵ ح۴۶۶۰ وح۴۶۶۱.

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۳۴ ذيل ح۲۶۰۲.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۱۳۴ ذيل ح۲۶۰۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۱۷ ذيل ح۲۰۰۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۸۴ ح۴۶۵۹.

4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۹۲ - ۹۳ ذيل ح۵۷ وفيه "من سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: إنّ السنّة في ذلك أن يرجع راكعاً أو ساجداً، ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله".

5.. كتاب الأُمّ: ج۲ ص۲۵۶ وفيه" إذا ركع الرجل مع الامام ثمّ رفع قبل الإمام فأحبّ أن يعود حتّى يرفع الإمام رأسه، ثمّ يرفع برفعه أو بعده وإن لم يرفع وقد ركع مع الإمام كرهته له ويعتدّ بتلك الركعة".

6.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۰۸ الرقم۲۵۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۶۶ ح۷۲۳۰.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۶۷ ح۷۲۳۱.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۱۸ ذيل ح۲۰۰۶، مسند الحميدي: ج۲ ص۴۳۵ ذيل ح۹۸۹ وفيه" كان سفيان ربّما رفعه وربّما لم يرفعه".

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۸۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3376
صفحه از 396
پرینت  ارسال به