133
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

يسجد الأُخرى، ثمّ إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس، بعد التسليم.۱

۱۲.سحنون بإسناده: قال مالك؛ فيمن سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهّد حتّى صلّى خامسة، قال: يرجع فيجلس فيتشهّد ويسلّم، ثمّ يسجد لسهوه، وقد تمّت صلاته.۲

وتقدّم في الباب ۱۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۰ - باب كيفية سجدتي السهو وما يقال فيهما۳

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن يحيى بن فارس، ثنا محمّد بن عبد الله بن المثنّى، حدّثني أشعث، عن محمّد بن سيرين، عن خالد - يعنى الحذّاء -، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حصين؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم صلّى بهم فسها، فسجد سجدتين ثمّ تشهّد ثمّ سلّم.۴

وروي عن"المغيرة بن شعبة۵" وعن"أبي قلابة۶" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۲.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن مسعود؛ أنّه تشهّد في سجدتي السهو.۷

وروي عن"الحكم وحمّاد۸" وعن"قتادة۹" وعن"ابراهيم۱۰" وعن"الحسن۱۱" وعن"يزيد بن عبد الله بن

1.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۹۷.

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۵.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۳۴.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۷۳ ح۱۰۳۹، سنن الترمذي: ج۱ ص۴۲۰ ح۳۹۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۶۹ ح۱۲۰۷، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۹۹ ح۳۸۹۶.

5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۰۰ ح۳۹۰۰، المعجم الأوسط: ج۸ ص۱۱۱ ح۸۱۲۴ وفيهما"أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم تشهّد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو".

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۱ ح۴۴۸۴ وفيه"أنّ النبيِّ صلّی الله علیه و آله و سلّم سلّم في سجدتي السهو".

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۰۸ ح۱۷۰۱، مسند ابن الجعد: ص۳۴۲ ح۲۳۵۶ وفيه "في سجدتي السهو تشهّد وتسليم"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۴ ح۳۴۹۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۱ ح۴۴۸۵ وفيه"أنّه سلّم فيهما" وص۴۴۲ ح۴۴۹۲.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۴ ح۳۵۰۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۵۰۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۳ ح۴۵۰۰ وفيه"يتشهّد في السهو ثمّ يسلّم".

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۴ ح۳۵۰۱ وفيه"يتشهّد في سجدتي السهو، ويسلّم".

10.. الآثار لأبي يوسف: ص۳۷ ح۱۸۹ وفيه"يتشهّد بعدها ويسلّم"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۲ ح۴۴۸۹ وفيه"سلّم فيهما" وص۴۴۳ ح۴۴۹۹ وفيه"يتشهّد الإمام في سجدتي السهو"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۴ ح۳۵۰۰ وفيه"أنّه سها في صلاته فسجد سجدتين وهو جالس، قال: فقلنا له: هل كان من تشهّد؟ قال: نعم، وسلّم إبراهيم فيهما".

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۴۲ ح۴۴۹۱ وفيه"فيهما{سجدتي السهو} سلام".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
132

سجدتي السهو وهو جالس.۱

۵.ابن المنذر النيسابوري: عن حمّاد بن أبي سليمان: إذا صلّى الظهر خمساً ولم يجلس في الرابعة، فإنّه يزيد السادسة، ثمّ يسلّم، ثمّ يستأنف صلاته.۲

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد، قال: إذا لم يجلسمن صلّى المغرب أربعاً في الثالثة، أعاد.۳

۷.الترمذي: إذا صلّى الظهر خمساً ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهّد، فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري.۴

وروي عن"محمّد بن الحسن۵" وعن"ابن حنبل۶" كلاهما نحوه.

۸.ابن المنذر النيسابوري: عن الزهري؛ فيمن صلّى المغرب أربعاً ساهيا: هي صلاته.۷

وروي عن"قتاده و الازواعي۸" وعن"عامر۹" وعن"ابن حنبل۱۰" كلّها نحوه.

۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: إن صلّيت المكتوبة فشككت، عدت، ثمّ شككت؟ قال: فلا تعد، قال: فقلت: إنّي استيقنت أنّي صلّيت خمس ركعات، قال: فلا تعد وإن صلّيت عشر ركعات، فاسجد سجدتي السهو.۱۱

۱۰.ابن المنذر النيسابوري: قال النعمان؛ فيمن صلّى الظهر خمساً فقعد في الرابعة قدر التشهّد، قال: يضيف إليها ركعة أُخرى، ثمّ يتشهّد، ثمّ يسجد سجدتي السهو، ثمّ يتشهّد، ثمّ يسلّم.۱۲

۱۱.يحيى الليثي: قال مالك؛ فيمن سها في صلاته، فقام بعد إتمامه الأربع، فقرأ ثمّ ركع، فلمّا رفع رأسه من ركوعه ذكر أنّه قد كان أتمّ: إنّه يرجع، فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرَ أن

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۴ ذيل ح۱۶۷۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۳ ح۳۴۶۰.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۵ ذيل ح۱۶۷۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۳ ح۳۴۶۱.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۴۳ ح۴۸۷۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۷ وفيه"من صلّى المغرب أربعاً ساهياً، يعيد الصلاة".

4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۲۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۵ ذيل ح۱۶۷۲ وفيه"أحبّ إليّ أن يعيد".

5.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۳۹.

6.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۲۵ الرقم۳۵۵ وفيه"يسجد سجدتين بعدما يسلّم".

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۶.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۶ وفيه"يصلّي إليها ركعة فتكون ركعتان تطوّعا".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۴۳ ح۴۸۷۳ وفيه"يعيد".

10.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۵۹۰ الرقم۲۴۰ وفيه "يسجد سجدتين مثل من صلّى الظهر خمساً"، مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۹ الرقم۳۸۱ وفيه"قال: فيمن صلّى المغرب أربعاً لم يقعد في الثالثة؟ قال: يسجد سجدتين، وقد تمّت صلاته".

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۸ ح۳۴۷۹.

12.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3424
صفحه از 396
پرینت  ارسال به