سجدتي السهو وهو جالس.۱
۵.ابن المنذر النيسابوري: عن حمّاد بن أبي سليمان: إذا صلّى الظهر خمساً ولم يجلس في الرابعة، فإنّه يزيد السادسة، ثمّ يسلّم، ثمّ يستأنف صلاته.۲
۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد، قال: إذا لم يجلسمن صلّى المغرب أربعاً في الثالثة، أعاد.۳
۷.الترمذي: إذا صلّى الظهر خمساً ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهّد، فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري.۴
وروي عن"محمّد بن الحسن۵" وعن"ابن حنبل۶" كلاهما نحوه.
۸.ابن المنذر النيسابوري: عن الزهري؛ فيمن صلّى المغرب أربعاً ساهيا: هي صلاته.۷
وروي عن"قتاده و الازواعي۸" وعن"عامر۹" وعن"ابن حنبل۱۰" كلّها نحوه.
۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: إن صلّيت المكتوبة فشككت، عدت، ثمّ شككت؟ قال: فلا تعد، قال: فقلت: إنّي استيقنت أنّي صلّيت خمس ركعات، قال: فلا تعد وإن صلّيت عشر ركعات، فاسجد سجدتي السهو.۱۱
۱۰.ابن المنذر النيسابوري: قال النعمان؛ فيمن صلّى الظهر خمساً فقعد في الرابعة قدر التشهّد، قال: يضيف إليها ركعة أُخرى، ثمّ يتشهّد، ثمّ يسجد سجدتي السهو، ثمّ يتشهّد، ثمّ يسلّم.۱۲
۱۱.يحيى الليثي: قال مالك؛ فيمن سها في صلاته، فقام بعد إتمامه الأربع، فقرأ ثمّ ركع، فلمّا رفع رأسه من ركوعه ذكر أنّه قد كان أتمّ: إنّه يرجع، فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرَ أن
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۴ ذيل ح۱۶۷۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۳ ح۳۴۶۰.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۵ ذيل ح۱۶۷۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۳ ح۳۴۶۱.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۴۳ ح۴۸۷۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۷ وفيه"من صلّى المغرب أربعاً ساهياً، يعيد الصلاة".
4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۴۲۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۵ ذيل ح۱۶۷۲ وفيه"أحبّ إليّ أن يعيد".
5.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۲۳۹.
6.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۲۵ الرقم۳۵۵ وفيه"يسجد سجدتين بعدما يسلّم".
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۶.
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۶ وفيه"يصلّي إليها ركعة فتكون ركعتان تطوّعا".
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۴۳ ح۴۸۷۳ وفيه"يعيد".
10.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۵۹۰ الرقم۲۴۰ وفيه "يسجد سجدتين مثل من صلّى الظهر خمساً"، مسائل أحمد لأبي داود: ص۷۹ الرقم۳۸۱ وفيه"قال: فيمن صلّى المغرب أربعاً لم يقعد في الثالثة؟ قال: يسجد سجدتين، وقد تمّت صلاته".
11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۸ ح۳۴۷۹.
12.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸۵.