۸.ابن المنذر النيسابوري: عن مكحول؛ فيمن شكّ فلم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً، قال: فليركع ركعة حتّى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو؛ فإنّه ليس بالسهو.۱
۹.الطحاوي بإسناده: عن عمرو بن دينار، قال: سئل ابن عمر وأبو سعيد الخدري عن رجل سها، فلم يدرِ كم صلّى: أثلاثا أم أربعاً؟ فقالا: يتحرّى أصوب ذلك فيتمّه، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس.۲
وتقدّم في الباب ۷ ويأتي في الباب ۱۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۱ - باب أنّ من شكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الأربع، ثمّ صلاة ركعتين قائماً بعد التسليم ويسجد للسهو۳
۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلنا: باس باس۴ (کذا) إن سها رجل في أوّل ركعة، فلمّا صلّى ركعتين ظنّ أنّه قد صلّى أربعاً، فسجد سجدتي السهو، ثمّ ذكر فقام فأتمّ أربعاً، فليُعِد صلاته من أجل أنّه جعل من بين ظهراني صلاته تطوّعاً؛ يعني سجدتي السهو، قال: ونحن نقول: لا.۵
۱۲ - باب حكم من دخل في العصر فصلّى ركعتين ثمّ تيقّن أنّه كان صلّى الظهر ركعتين۶
۱۳ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع، ثمّ صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو۷
۱.ابن خزيمة: أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمّد بن المثنّى، نا يحيى بن محمّد بن قيس المدني، قال: سمعت زيد بن أسلم، ح؛ وثنا الربيع بن سليمان، ثنا شعيب - يعني ابن الليث -، ثنا الليث، عن محمّد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، ح؛ وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، ثنا زيد بن أسلم، ح؛ وثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني هشام - وهو ابن سعد ـ؛ أنّ زيد بن أسلم حدّثهم، وهذا حديث
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷۳ ذيل ح۱۶۶۵، تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۶۷ ح۸۳.
2.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۴۳۴ ح۲۵۲۲، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۲۷۱ ح۴۵۳۱.
3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۱۹.
4.. جاء في هامش المصدر: كذا في «ص»، ولعل الصواب: «عن ابن جريج، قال: قال ناس».
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۸ ح۳۵۱۸.
6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۲۲.
7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۲۲.