125
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع

۸.ابن المنذر النيسابوري: عن مكحول؛ فيمن شكّ فلم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً، قال: فليركع ركعة حتّى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو؛ فإنّه ليس بالسهو.۱

۹.الطحاوي بإسناده: عن عمرو بن دينار، قال: سئل ابن عمر وأبو سعيد الخدري عن رجل سها، فلم يدرِ كم صلّى: أثلاثا أم أربعاً؟ فقالا: يتحرّى أصوب ذلك فيتمّه، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس.۲

وتقدّم في الباب ۷ ويأتي في الباب ۱۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۱ - باب أنّ من شكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الأربع، ثمّ صلاة ركعتين قائماً بعد التسليم ويسجد للسهو۳

۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلنا: باس باس۴ (کذا) إن سها رجل في أوّل ركعة، فلمّا صلّى ركعتين ظنّ أنّه قد صلّى أربعاً، فسجد سجدتي السهو، ثمّ ذكر فقام فأتمّ أربعاً، فليُعِد صلاته من أجل أنّه جعل من بين ظهراني صلاته تطوّعاً؛ يعني سجدتي السهو، قال: ونحن نقول: لا.۵

۱۲ - باب حكم من دخل في العصر فصلّى ركعتين ثمّ تيقّن أنّه كان صلّى الظهر ركعتين۶

۱۳ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع، ثمّ صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو۷

۱.ابن خزيمة: أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمّد بن المثنّى، نا يحيى بن محمّد بن قيس المدني، قال: سمعت زيد بن أسلم، ح؛ وثنا الربيع بن سليمان، ثنا شعيب - يعني ابن الليث -، ثنا الليث، عن محمّد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، ح؛ وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، ثنا زيد بن أسلم، ح؛ وثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني هشام - وهو ابن سعد ـ؛ أنّ زيد بن أسلم حدّثهم، وهذا حديث

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷۳ ذيل ح۱۶۶۵، تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۶۷ ح۸۳.

2.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۴۳۴ ح۲۵۲۲، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۲۷۱ ح۴۵۳۱.

3.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۱۹.

4.. جاء في هامش المصدر: كذا في «ص»، ولعل الصواب: «عن ابن جريج، قال: قال ناس».

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۱۸ ح۳۵۱۸.

6.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۲۲.

7.. وسائل الشيعة: ج۸ ص۲۲۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
124

محمّد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم عن الشكّ في الصلاة، فقال: «ألقِ الشكّ وابنِ على اليقين، فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين وأنت جالس».۱

۵.ابن المنذر النيسابوري: حدّثنا إسحاق، عن عبد الرزّاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال:
«إذا أنت لا تدري أربعاً صلّيت أم ثلاثاً، فتوخَّ الصواب، ثمّ قم فاركع، ثمّ اسجد سجدتين؛ فإنّ الله لا يعذّب على الزيادة».۲

۶.مالك بإسناده: عن عطاء بن يسار، أنّه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشكّ في صلاته فلا يدري كم صلّى: أثلاثاً أم أربعاً؟ فكلاهما قال: ليصلّي۳ ركعة أُخرى، ثمّ ليسجد سجدتين وهو جالس.۴

۷.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أنس بن مالك، والحسن، أنّهما قالا: إذا شكّ في ثلاث أو أربع، فإنّه يسجد سجدتي الوهم.۵

وروي عن "النخعي۶" وعن "سالم وقاسم۷" وعن "سعيد بن المسيّب وأبي عبيدة۸" وعن "الشافعي۹" كلّها مثله.

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۶۷ ح۱۶۴۴.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷۰ ح۱۶۴۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰۵ ح۳۴۶۷، تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۴۴ ح۳۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۰ ح۴۴۳۸ وح۴۴۳۹ وفي الثلاثة الأخيرة"التمام والنقصان" بدل"أربعاً صلّيت أم ثلاثاً".

3.. کذا في المصدر، والصواب: «لِیُصَلِّ».

4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۹۶ ح۶۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۷۱ ح۳۸۱۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۱ ح۴۴۴۴ كلاهما مثله.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷۲ ح۱۶۵۴، تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۵۰ ح۵۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۴ ح۴۴۵۰ وفيه "ينتهي إلى آخر وهمه، ثمّ يسجد سجدتين".

6.. تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۵۰ ح۵۷ وفيه"ينتهي إلى أتمّ ذلك وأكثره، ثمّ يسجد سجدتين بعد التسليم".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۱ ح۴۴۴۳ وفيه"إذا شكّ فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً، فليرمِ بالشكّويسجد سجدتين".

8.. تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۶۵ ح۸۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۳ ح۴۴۴۸ وفيهما "إذا أوهما في صلاتهما فلم يدرِيا أثلاثاً صلّيا أم أربعاً، سجدا سجدتي السهو قبل تسليمهما".

9.. مختصر المزني: ص۲۹ وفيه"من شكّ في صلاته فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ فعليه أن يبني على (( ما استيقن... فإذا فرغ من التشهّد سجد سجدتي السهو قبل التسليم".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3685
صفحه از 396
پرینت  ارسال به