۶.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عاصم بن المنذر، قال: خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير أشهر الحجّ، فصلّى بنا في مراح الغنم وهو يجد أمكنة سواها لو شاء أن يصلّي فيها، وما رأيته فعل ذلك إلّا ليرينا.۱
۷.ابن المنذر النيسابوري: روينا عن جندب: أنّه كان يصلّي في أعطان الإبل ومرابض الغنم. ۲
۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: اُصلّي في مراح الشاة؟ قال: نعم، قلت: أتكرهه۳ من أجل بول الكلب بين أظهرها؟ قال: فلا تصلّ فيه.۴
۹.ابن المنذر النيسابوري: عن وكيع؛ أنّه سئل عن رجل صلّى في أعطان الإبل، قال: يجزيه.۵
۱۰.ابن المنذر النيسابوري: كان الشافعي يقول: ولا يصلّى في معاطن الإبل، فإن صلّى رجل فيها فلم يكن في موضع قيامه ولا سجوده ولا موضع ركبتيه شيء من أبعارها وأبوالها، فصلاته تامة، وأكره ذلك له؛ لنهي النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وإن كان نهيه على الاختيار.۶
۱۱.سحنون: قال عبد الرحمن بن القاسم:... سألت مالكاً عن مرابض الغنم، أيصلّى فيها؟ قال: لا بأس بذلك... وسألت مالكاً عن أعطان الإبل في المناهل، أيصلّى فيها؟ قال: لا خير فيه.۷
ويأتي في الباب ۲۲ من هذه الأبواب والباب ۳۲ من أبواب أحكام الدوابّ في السفر وغيره ما يدلّ عليه.
۱۸ _ باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره۸
۱.الدارقطني: حدّثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر الخوارزمي، ثنا الحسن بن عرفة، نا أبو حفص الأبار، عن أبان بن أبي عيّاش، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في الحائط تلقى فيه العذرة والنتن، قال:
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۴ ح۷۶۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۲ ح۱۱.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۴ ح۷۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۲ ح۱۶.
3.. وفي هامش المصدر: كذا في الأصل، ولعلّ الصواب: أكرهه.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۱۰ ح۱۶۰۳ وص۴۰۷ ح۱۵۹۴ نحوه وص۴۱۰ ح۱۶۰۵ وفيه "قلت لعطاء: أيصلّى في مراح البقر؟ قال: نعم، قال: أرأيت إذا صلّيت في المراح كذلك أسجد على البعر أم أفحص لوجهي؟ قال: بل افحص لوجهك".
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۵ ح۷۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۲ ح۲۰.
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۵ ح۷۶۸.
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج ۱ ص۲۱۶.
8.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۴۶ _ ۱۴۷.