43
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

«إذا سقي ثلاث مرّات فصلّ فيه».۱

۲.البخاري: لم يرَ الحسن بأساً أن يصلّي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول، أو فوقها أو أمامها، إذا كان بينهما سترة....۲

۳.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس؛ أنّه كره أن يصلّى إلى حشّ۳....۴
وروي عن "إبراهيم۵" نحوه.

۴.مالك: _ في الرجل يصلّي وأمامه جدار مرحاض _ قال: إذا كان مكانه طاهراً فلا بأس به.۶

ويأتي في الباب ۳۱ و۳۴ و۳۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۹ _ باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ، وجواز الصلاة على جوانبها ۷

۱.البخاري: حدّثنا محمّد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدّثنا فضيل بن سليمان، قال: حدّثنا موسى بن عقبة، قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرّى أماكن من الطريق فيصلّي فيها ويحدّث: أنّ أباه كان يصلّي فيها، وأنّه رأى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي في تلك الأمكنة.۸

۲.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، قال: قال سالم: سمعت الحسن يقول: ثنا جابر بن عبد الله‏، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إيّاكم والتعريس۹ على جوادّ الطريق، والصلاة عليها؛ فإنّها مأوى الحيّات والسباع،

1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۲۸ ح۱ وح۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۴۵ ح۷۴۴، الفردوس: ج۲ ص۱۶۰ ح۲۸۱۸.

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۴۸.

3.. الحشّ _ بالفتح أکثر من الضمّ _: المخرج وموضع الحاجة، وأصله من الحشّ: البستان؛ لأنّهم کانوا کثیراً ما یتغوّطون في البساتین، فلمّا اتّخذوا الکنف، وجعلوها خلفاً عنها أطلقوا علیها الاسم مجازاً (مجمع البحرین: ج ۱ ص ۴۱۱ «حشش»).

4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۱۰ ذیل ح۴۲۷۷، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۲۵۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۰۹ ح۷۵۷ وفيه "لا تصلّينّ إلى حشّ ولا في حمّام ولا في مقبرة"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۵ ح۱۵۸۴ وح۱۵۸۵.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۰۵ ح۱۵۸۳ وفيه"كانوا يكرهون أن يتّخذوا ثلاثة أبيات قلبة... والحشّ"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۷۳ ح۹.

6.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۲۱۵.

7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۴۷ _ ۱۴۹.

8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۸۳ ح۴۶۹، مسند أبي عوانة: ج۲ ص۴۲۶ ح۳۷۰۰ مثله.

9.. التَّعریس: نزول المسافر آخر اللیل نزلةً للنوم والاستراحة (النهایة: ج ۳ ص ۲۰۶ «عرس»).


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
42

۶.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عاصم بن المنذر، قال: خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير أشهر الحجّ، فصلّى بنا في مراح الغنم وهو يجد أمكنة سواها لو شاء أن يصلّي فيها، وما رأيته فعل ذلك إلّا ليرينا.۱

۷.ابن المنذر النيسابوري: روينا عن جندب: أنّه كان يصلّي في أعطان الإبل ومرابض الغنم. ۲

۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: اُصلّي في مراح الشاة؟ قال: نعم، قلت: أتكرهه۳ من أجل بول الكلب بين أظهرها؟ قال: فلا تصلّ فيه.۴

۹.ابن المنذر النيسابوري: عن وكيع؛ أنّه سئل عن رجل صلّى في أعطان الإبل، قال: يجزيه.۵

۱۰.ابن المنذر النيسابوري: كان الشافعي يقول: ولا يصلّى في معاطن الإبل، فإن صلّى رجل فيها فلم يكن في موضع قيامه ولا سجوده ولا موضع ركبتيه شيء من أبعارها وأبوالها، فصلاته تامة، وأكره ذلك له؛ لنهي النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وإن كان نهيه على الاختيار.۶

۱۱.سحنون: قال عبد الرحمن بن القاسم:... سألت مالكاً عن مرابض الغنم، أيصلّى فيها؟ قال: لا بأس بذلك... وسألت مالكاً عن أعطان الإبل في المناهل، أيصلّى فيها؟ قال: لا خير فيه.۷

ويأتي في الباب ۲۲ من هذه الأبواب والباب ۳۲ من أبواب أحكام الدوابّ في السفر وغيره ما يدلّ عليه.

۱۸ _ باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف، أو بالوعة بول، واستحباب ستره۸

۱.الدارقطني: حدّثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر الخوارزمي، ثنا الحسن بن عرفة، نا أبو حفص الأبار، عن أبان بن أبي عيّاش، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في الحائط تلقى فيه العذرة والنتن، قال:

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۴ ح۷۶۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۲ ح۱۱.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۴ ح۷۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۲ ح۱۶.

3.. وفي هامش المصدر: كذا في الأصل، ولعلّ الصواب: أكرهه.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۱۰ ح۱۶۰۳ وص۴۰۷ ح۱۵۹۴ نحوه وص۴۱۰ ح۱۶۰۵ وفيه "قلت لعطاء: أيصلّى في مراح البقر؟ قال: نعم، قال: أرأيت إذا صلّيت في المراح كذلك أسجد على البعر أم أفحص لوجهي؟ قال: بل افحص لوجهك".

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۵ ح۷۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۲ ح۲۰.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۵ ح۷۶۸.

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج ۱ ص۲۱۶.

8.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۱۴۶ _ ۱۴۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4213
صفحه از 440
پرینت  ارسال به