۳.ابن ماجة: حدّثنا عليّ بن داود ومحمّد بن أبي الحسين، قالا: ثنا أبو صالح، حدّثني الليث، حدّثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطّاب؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة:... عطن الإبل...».۱
وروي عن "ابن عمر۲" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۴.مالك بإسناده: عن أبي هريرة، قال:... أحسن إلى غنمك وامسح الرعام۳ عنها، وأطب مراحها، وصلّ في ناحيتها؛ فإنّها من دوابّ الجنّة....۴
وروي عن "إبراهيم۵" نحوه.
۵.مالك بإسناده: عن رجل من المهاجرين...؛ أنّه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أ اُصلّي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلّ في مراح الغنم.۶
وروي عن "جابر بن سمرة۷" وعن "عبد الله بن عمر والحسن۸" وعن "محمّد ۹" وعن "ابن حنبل۱۰" وعن "الشافعي۱۱" كلّها نحوه.
1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۴۶ ح۷۴۷، مسند البزّار: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۶۱.
2.. سنن الترمذي: ج۲ ص۱۷۷ ح۳۴۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۲۰ ح۳۳۰ وص۲۴۶ ح۷۴۶، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۱۶۲ ح۱۱۲۶.
3.. الرُّعام _ بالضمّ _ : المخاط، وقیل: مخاط الخیل والشاء (لسان العرب: ج ۱۲ ص ۲۴۵ «رعم»).
4.. الموطّأ: ج۲ ص۹۳۳ ح۳۱، الأدب المفرد: ص۱۷۳ ح۵۷۲، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۴۳۴ ح۹۶۳۱ نحوه.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۲ ح۱۹ وفيه "لا بأس في دمنة الغنم" و ح۱۳ نحوه.
6.. الموطّأ: ج۱ ص۱۶۹ ح۷۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۳ ح۷۷۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۲ ح۱۸.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۲ ص۳۱۳ ح۷۶۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۲ ح۱۷.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۱ ح۸ وص۴۲۲ ح۱۴ وفيه "أنّه كان يكره الصلاة في أعطان الإبل ولا يرى بها بأساً في أعطان الغنم".
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۲ ح۱۲ وفيه "كانوا إذا لم يجدوا إلّا أن يصلّوا في مرابض الغنم ومرابض الإبل صلّوا في مرابض الغنم".
10.. مسائل أحمد لأبي داود: ج ۱ ص۷۰ ح۳۳۴وفيه "سمعت أحمد، قال: لا يصلّی في معاطن الإبل"، مسائل أحمد لعبد الله: ج۱ ص۶۲ الرقم۲۴۲ وفيه "سألت أبي عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال: عليه إعادتها"، مسائل أحمد لابنه صالح: ج۱ ص۴۶۲ الرقم۴۷۸ وفيه "سألته عن الصلاة في أعطان الإبل فكرهه، وفي دمن الغنم فرخّص فيه".
11.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۰۸ وفيه "أكره له الصلاة في أعطان الإبل وإن لم يكن فيها قذر".