273
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

۱۵.أبو سليمان الجوزجاني: عن أبي يوسف: لا بأس أن يؤذّن في الفجر خاصة قبل أنّ يطلع الفجر.۱

۹ _ باب جواز الأذان جنباً وعلى غير وضوء واستحباب الطهارة فيه وتأكّد الاستحباب في الإقامة ۲

۱.الترمذي: حدّثنا عليّ بن حجر، حدّثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«لا يؤذّن إلّا متوضّئ».۳

۲.البخاري: قال إبراهيم: لا بأس أن يؤذّن على غير وضوء.۴
وروي عن"عبد الرحمن الأسود وعطاء وحمّاد۵" وعن"سفيان الثوري۶" وعن"أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن۷" وعن"الشافعي۸" كلّها مثله.

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: لا بأس أن يؤذّن غير طاهر، ويقيم وهو طاهر.۹
وروي عن"قتادة وحمّاد بن أبي سليمان۱۰" وعن"مالك۱۱" كلّها مثله.

1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص ۱۱۳.

2.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۹۱ .

3.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۸۹ ح۲۰۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۸۳ ح۱۸۵۸.

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۲۲۷، الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۸۸ ح۵۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۶۶ ح۱۸۰۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۳۹ ح۱ وح۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۳۹ ح۴ وص۲۴۰ ح۶ وح۷ .

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۴ وفيه "لا بأس أن يؤذّن الجنب"، سنن الترمذي: ج۱ ص۳۹۰ ذیل ح۲۰۱.

7.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ص۸۸ ذيل ح۵۸ وفيه "لا نرى بذلك بأساً ونكره أن يؤذّن جنباً، وهو قول أبي حنيفة"، الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۰.

8.. المحلّى: ج۱ ص۸۵ وفيه "يكره ذلك ويجزئ إن وقع".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۰ ح۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۴ وفيه "رخّص في الأذان علی غير وضوء".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۳۹ ح۳ والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۷۴ وفيه "رخّص في الأذان علی غير وضوء".

11.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۴ وفيه "ولا يقيم إلّا على وضوء".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
272

بليل، فقال: أمّا هذا فقد خالف سنّة أصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، لو كان نائماً كان خيراً له، فإذا طلع الفجر أذّن....۱
وروي عن "الحسن۲" نحوه.

۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر، قال: لا يؤذّن للصلاة حتّى يدخل وقتها. ۳
وروي عن "أبي حنيفة ومحمّد وسفيان الثوري۴" كلّها مثله.

۱۳.البيهقي بإسناده: عن عمر بن الخطّاب، قال: عجّلوا الأذان بالصبح، يدلج المدلج۵ ويخرج العامرة.۶
وروي عن"الشافعي۷" نحوه.

۱۴.مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأمّا غيرها من الصَّلوات فإنّا لم نرها ينادى لها إلّا بعد أنّ يحلَّ وقتها.۸
وروي عن"الشافعي۹" وعن" الأوزاعي۱۰" و"ابن حنبل۱۱" كلّها نحوه.

1.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۱۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۳ ح۵.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۱ح۳ وفيه "إذا ذكر عند هؤلاء الذين يؤذّنون بليل، فقال: يقال: علوج، فراغ لا يصلّون الإقامة؛ لو أدركهم عمر بن الخطّاب لأوجعهم ضرباً أو لأوجع رؤوسهم".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۳ح۹.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۶۳، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۱۴۱ ذيل ح۸۶۹ وفيهما "لا يؤذّن لشيء من الصّلوات إلّا بعد دخول أوقاتها"، الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۲ نحوه وزاد فيه "كان يجب عليه أن يعيد الأذان".

5.. الدُّلجة: موسیر اللیل. یقال: أدلج _ بالتخفیف _ إذا سار من أوّل اللیل، وادَّلَج _ بالتشدید _ إذا سار من آخره. ومنهم من یجعل الإدلاج للیل کلّه. وبعضهم جعل الإدلاج في السَّحر (انظر: النهایة: ج ۲ ص ۱۲۹ «دلج»).

6.. معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۴۱۲ ذيل ح۵۴۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۶۴ ذيل ح۱۸۰۱

7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۷.

8.. الموطّأ: ج۱ ص۷۲، سنن الترمذي: ج۱ ص۳۹۲ ذيل ح۲۰۳ وفيه "إذا أذّن المؤذّن بالليل أجزأه ولا يعيد"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۶۲ وفيه "يجوز الأذان للصبح من بين الصلوات قبل طلوع الفجر".

9.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۶۲.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۶۲.

11.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۹۲ ذيل ح۲۰۳، مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۴ الرقم۲۰۳ وزاد فيه "قلت: فإن أذّن قبل الزوال، قال: لا يؤذّن"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۶۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4506
صفحه از 440
پرینت  ارسال به