بليل، فقال: أمّا هذا فقد خالف سنّة أصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، لو كان نائماً كان خيراً له، فإذا طلع الفجر أذّن....۱
وروي عن "الحسن۲" نحوه.
۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر، قال: لا يؤذّن للصلاة حتّى يدخل وقتها. ۳
وروي عن "أبي حنيفة ومحمّد وسفيان الثوري۴" كلّها مثله.
۱۳.البيهقي بإسناده: عن عمر بن الخطّاب، قال: عجّلوا الأذان بالصبح، يدلج المدلج۵ ويخرج العامرة.۶
وروي عن"الشافعي۷" نحوه.
۱۴.مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأمّا غيرها من الصَّلوات فإنّا لم نرها ينادى لها إلّا بعد أنّ يحلَّ وقتها.۸
وروي عن"الشافعي۹" وعن" الأوزاعي۱۰" و"ابن حنبل۱۱" كلّها نحوه.
1.. شرح معاني الآثار: ج۱ ص۱۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۳ ح۵.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۵۱ح۳ وفيه "إذا ذكر عند هؤلاء الذين يؤذّنون بليل، فقال: يقال: علوج، فراغ لا يصلّون الإقامة؛ لو أدركهم عمر بن الخطّاب لأوجعهم ضرباً أو لأوجع رؤوسهم".
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۴۳ح۹.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۶۳، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۱۴۱ ذيل ح۸۶۹ وفيهما "لا يؤذّن لشيء من الصّلوات إلّا بعد دخول أوقاتها"، الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۱۲ نحوه وزاد فيه "كان يجب عليه أن يعيد الأذان".
5.. الدُّلجة: موسیر اللیل. یقال: أدلج _ بالتخفیف _ إذا سار من أوّل اللیل، وادَّلَج _ بالتشدید _ إذا سار من آخره. ومنهم من یجعل الإدلاج للیل کلّه. وبعضهم جعل الإدلاج في السَّحر (انظر: النهایة: ج ۲ ص ۱۲۹ «دلج»).
6.. معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۴۱۲ ذيل ح۵۴۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۶۴ ذيل ح۱۸۰۱
7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۷.
8.. الموطّأ: ج۱ ص۷۲، سنن الترمذي: ج۱ ص۳۹۲ ذيل ح۲۰۳ وفيه "إذا أذّن المؤذّن بالليل أجزأه ولا يعيد"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۶۲ وفيه "يجوز الأذان للصبح من بين الصلوات قبل طلوع الفجر".
9.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۹۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۶۲.
10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۶۲.
11.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۹۲ ذيل ح۲۰۳، مسائل أحمد لعبد الله: ص۵۴ الرقم۲۰۳ وزاد فيه "قلت: فإن أذّن قبل الزوال، قال: لا يؤذّن"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۱۶۲.