25
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

وروي عن "إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود۱" كلاهما نحوه.

۲۳.عبد الله بن أحمد: حدّثنا سويد بن سعيد، حدّثنا إبراهيم بن سعد، حدّثني أبي، عن أبيه، قال: كنت اُصلّي فمرّ رجل بين يدي فمنعته فأبى، فسألت عثمان بن عفّان، فقال: لا يضرّك يا ابن أخي.۲

وروي عن "عامر الشعبي۳" نحوه.

۲۴.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن بكر بن عبد الله، قال: كنت اُصلّي إلى جنب ابن عمر، فدخل جرو بيني وبينه، فمرّ بين يدي، فقال: أمّا أنت فأعد الصلاة، وأمّا أنا فلا اُعيد؛ لأنّه لم يمرّ بين يدي.۴

۲۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن أبي عمّار، قال: رأيت ابن الزبير طاف بالبيت، ثمّ جاء وصلّى والطواف بينه وبين القبلة، قال: تمرّ بين يديه المرأة، فينتظرها حتّى تمرّ، ثمّ يضع جبهته في موضع قدمها.۵

وروي عن "طاووس۶" نحوه.

۲۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمر بن الخطّاب، قال: لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه، كان يقوم حولاً خير له من ذلك، إذا لم يكن بين يدي المصلّي سترة.۷

وروي عن "عبد الله بن مسعود۸" وعن "كعب الأحبار۹" كلاهما نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۸ ح۱۳.

2.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۱۵۶ح ۵۲۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۹۴ ح۲۴۶۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴ ح۲۳۸۴ نحوه.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰ ح۲۳۶۳.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۹۰ ح۲۴۴۹ و ح۲۴۵۰ نحوه، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۵ ح۱۱ وفيه "أنّ ابن عمر أعاد ركعة الصلاة من جرو مرّ بين يديه في الصلاة".

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۹۳ ح۲۴۶۰.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵ ح۲۳۸۵ وفيه "لا يقطع الصلاة بمكّة شيء، لا يضرّك أن تمرّ المرأة بين يديك".

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۰ ح۲۳۲۴ وص۲۴ ح۲۳۳۹وفيه "مرّ عمر بن الخطّاب برجل يصلّي بغير سترة، فلمّا فرغ قال: لو يعلم المارّ والممرور عليه ماذا عليهما ما فعلا".

8.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۶۰ح ۹۲۸۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۴ ح۲۳۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۷ ح۶ وفيها "من استطاع منكم أن لا يمرّ بين يديه وهو يصلّي فليفعل؛ فإن المارّ بين يدي المصلّي أنقص من الممرّ عليه".

9.. الموطّأ: ج۱ ص۱۵۵ ح۳۵، الحجّة علی أهل المدينة: ج۱ ص۲۲۲ وفيهما "لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه، لكان أن يخسف به خيراً له من أن يمرّ بين يديه"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۰ ح۲۳۲۳ نحوه.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
24

۱۹.أبو داود بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب.۱

وروي عن "أبي هريرة۲" وعن "أبي ذرّ۳" وعن "معاذ بن جبل۴" وعن "مجاهد۵"وعن "عطاء۶" وعن "أنس وأبي الأحوص والحسن ومكحول وعكرمة وطاووس۷" وعن "ابن حنبل۸" كلّها نحوه.

۲۰.البيهقي بإسناده: عن ابن مسعود، قال: لا تصفّوا بين الأساطين، ولا تصلّ وبين يديك قوم يمترون أو يلعبون.۹

وروي عن "أبي إسحاق۱۰" نحوه.

۲۱.مالك: أنّ سعد بن أبي وقاص كان يمرّ بين يدي بعض الصفوف، والصلاة قائمة.۱۱

۲۲.مالك: عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان لا يمرّ بين يدي أحد، ولا يدع أحداً يمرّ بين يديه.۱۲

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۸۷ ح۷۰۳، سنن النسائي: ج۲ ص۶۴، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۷۴۲ ح۳۲۴۱، المعجم الكبير: ج۱۲ ص۱۴۰ح ۱۲۸۲۴.

2.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۴۱۱ ح۹۴۹۵ وفيه "يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة".

3.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۱۰۵ ح۲۱۵۱۱.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۹۱ ح۲۴۵۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۸ ح۲۳۵۵، المصنّف لابن أبي شيبة:ج۱ ص۳۱۵ ح۳ وفيها "الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة".

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۵ ح۲ وفيه "الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة".

6.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۴۹۵ ح۲۵۲۶۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶ ح۲۳۴۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۲ كلاهما نحوه.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۵ ح۴ وح۵ وح۶ وح۷ وح۸ وح۱۰ وفيه "يقطع الصلاة الكلب، قيل له: فالمرأة؟ قال: لا "، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷ ح۲۳۵۲.

8.. مسائل أحمد لأبي داود: ج۱ ص۶۷ وفيه "سمعت أحمد سئل ما يقطع الصلاة ؟ قال: الكلب الأسود أخشى أن يقطع"، مسائل أحمد لعبدالله: ص۱۰۲ الرقم۳۶۵ وفيه"سألت أبي ما يقطع الصلاة؟قال الكلب الأسود... فقلت لأبي: إذا مرّ الكلب الأسود بين يدي المصلّي قطع صلاته؟ قال: نعم، فقلت له: يعيد؟ قال: نعم إذا كان أسود".

9.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۹۶ ح۳۵۱۶، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۶۱ح ۹۲۹۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۶۰ ح۲۴۸۸مثله.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶ ح۲۳۴۶.

11.. الموطّأ: ج۱ ص۱۵۶ ح۳۹ وفي ذيله "قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعاً، إذا اُقيمت الصلاة، وبعد أن يحرم الإمام، ولم يجد المرء مدخلاً إلى المسجد إلّا بين الصفوف"، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۱۲۰ ح۱۰۵۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۹۷ ذيل ح۲۴۶۶، الحجّة علی أهل المدينة: ج۱ ص۲۲۰.

12.. الموطّأ: ج۱ ص۱۵۵ ح۳۷ وح۳۶ وفيه " كان يكره أن يمرّ بين أيدي النساء، وهنّ يصلّين"، مسند ابن الجعد: ص۴۲۳ح ۲۸۹۵، الحجّة علی أهل المدينة: ج۱ ص۲۲۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۸۳ ح۲۴۳۴ وح۲۴۳۵ كلّها نحوه.

تعداد بازدید : 4817
صفحه از 440
پرینت  ارسال به