وروي عن "إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود۱" كلاهما نحوه.
۲۳.عبد الله بن أحمد: حدّثنا سويد بن سعيد، حدّثنا إبراهيم بن سعد، حدّثني أبي، عن أبيه، قال: كنت اُصلّي فمرّ رجل بين يدي فمنعته فأبى، فسألت عثمان بن عفّان، فقال: لا يضرّك يا ابن أخي.۲
وروي عن "عامر الشعبي۳" نحوه.
۲۴.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن بكر بن عبد الله، قال: كنت اُصلّي إلى جنب ابن عمر، فدخل جرو بيني وبينه، فمرّ بين يدي، فقال: أمّا أنت فأعد الصلاة، وأمّا أنا فلا اُعيد؛ لأنّه لم يمرّ بين يدي.۴
۲۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن أبي عمّار، قال: رأيت ابن الزبير طاف بالبيت، ثمّ جاء وصلّى والطواف بينه وبين القبلة، قال: تمرّ بين يديه المرأة، فينتظرها حتّى تمرّ، ثمّ يضع جبهته في موضع قدمها.۵
وروي عن "طاووس۶" نحوه.
۲۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمر بن الخطّاب، قال: لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه، كان يقوم حولاً خير له من ذلك، إذا لم يكن بين يدي المصلّي سترة.۷
وروي عن "عبد الله بن مسعود۸" وعن "كعب الأحبار۹" كلاهما نحوه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۸ ح۱۳.
2.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۱۵۶ح ۵۲۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۹۴ ح۲۴۶۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴ ح۲۳۸۴ نحوه.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۰ ح۲۳۶۳.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۹۰ ح۲۴۴۹ و ح۲۴۵۰ نحوه، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۵ ح۱۱ وفيه "أنّ ابن عمر أعاد ركعة الصلاة من جرو مرّ بين يديه في الصلاة".
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۹۳ ح۲۴۶۰.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵ ح۲۳۸۵ وفيه "لا يقطع الصلاة بمكّة شيء، لا يضرّك أن تمرّ المرأة بين يديك".
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۰ ح۲۳۲۴ وص۲۴ ح۲۳۳۹وفيه "مرّ عمر بن الخطّاب برجل يصلّي بغير سترة، فلمّا فرغ قال: لو يعلم المارّ والممرور عليه ماذا عليهما ما فعلا".
8.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۶۰ح ۹۲۸۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۴ ح۲۳۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۱۷ ح۶ وفيها "من استطاع منكم أن لا يمرّ بين يديه وهو يصلّي فليفعل؛ فإن المارّ بين يدي المصلّي أنقص من الممرّ عليه".
9.. الموطّأ: ج۱ ص۱۵۵ ح۳۵، الحجّة علی أهل المدينة: ج۱ ص۲۲۲ وفيهما "لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه، لكان أن يخسف به خيراً له من أن يمرّ بين يديه"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۰ ح۲۳۲۳ نحوه.