235
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

وروي عن "عطاء وإبراهيم والحسن وطاووس۱" كلّها مثله.

۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: رأيت مرّة الهمداني يصلّي على لبد۲.۳
وروي عن "قيس بن عبّاد القيسي۴" نحوه.

۱۳.الشافعي: لا بأس أن يصلّى في الصوف والشعر والوبر، ويصلّى عليه.۵

وتقدّم في الباب ۲ من أبواب لباس المصلّي ويأتي في الباب ۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳ _ باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة ۶

تقدّم في الباب ۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴ _ باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكفّ في حال الضرورة ۷

۱.البخاري: حدّثنا مسدّد، حدّثنا بشر، حدّثنا غالب، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك، قال: كنّا نصلّي مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه.۸

۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب، قال: شكونا إلى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا.۹
وروي عن "عبد الله بن مسعود۱۰" وعن "جابر بن عبد الله۱۱" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۷ ح۶ وص۴۳۸ ح۱۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۶ ح۱۵۵۰.

2.. اللِّبْد من البسط معروف، وکذلك لبد السرج (لسان العرب: ج ۳ ص ۳۸۶ «لبد»).

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۱۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۱۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۲ ذيل ح۲۴۷۰.

5.. كتاب الاُمّ: ج ۱ ص ۱۰۶ وص ۲۰ وزاد فيه "لأنّ طهارة الذكاة وقعت عليه".

6.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۴۹ _ ۳۵۰.

7.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۳۵۰ _ ۳۵۲.

8.. صحيح البخاري: ج۱ص۴۰۴ ح۱۱۵۰ وج۱ ص۱۵۱ ح۳۷۸ مثله، صحيح مسلم: ج۱ ص۴۳۳ ح۱۹۱.

9.. صحيح مسلم: ج۱ ص۴۳۳ ح۱۸۹، سنن النسائي: ج۱ ص۲۴۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۲۲ ح۶۷۵، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۴۴۹ ح۲۱۱۰۸.

10.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۲۲ ح۶۷۶، المعجم الكبير: ج۱۰ ص۱۵ ح۹۷۹۴، مسند البزّار: ج۵ ص۳۰۴ ح۱۹۲۱.

11.. المعجم الأوسط: ج۴ ص۳۳ ح۳۵۴۱، حلية الأولياء: ج۳ ص۱۵۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
234

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب، قال: الصلاة على الطنفسة۱ محدث.۲
وروي عن "ابن سيرين۳".

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الأسود وأصحابه؛ أنّهم كانوا يكرهون أن يصلّوا على الطنافس.۴

۶.الطبراني بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض....۵

۷.أبو يوسف بإسناده: عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس؛ أنّه أمّهم في بيته على طنفسة قد طبّقت البيت، سجوده وركوعه عليها.۶
وروي عن "أبي وائل وأنس۷" كلاهما مثله.

۸.البيهقي بإسناده: عن عمر؛ أنّه كان يسجد على عبقري۸.۹

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن زيد بن أسلم، قال: قلت لعطاء بن يسار: أسجد على ثوبي؟ قال: ثيابي منّي.۱۰

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان لا يرى بأساً أن يسجد الرجل على الثوب.۱۱

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الملك بن سعيد، قال: رأيت سعيد بن جبير يصلّي على بساط يسجد عليه.۱۲

1.. الطنفسة: النمرقة فوق الرحل، وجمعها: طنافس. وقیل: هي البساط الذي له خمل رقیق (لسان العرب: ج ۶ ص۱۲۷ «طنفس»).

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۶ ذيل ح۲۴۸۴.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۶ ذيل ح۲۴۸۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۷ ح۶.

5.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۵ ح۹۲۶۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۷ ح۱۵۵۴ وفي ذيلهما "فقلنا: ما البردي؟ قال: الحصير".

6.. الآثار لأبي يوسف: ص۷۳ ح۱۱۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۱۲ ح۴۲۸۵ وزاد فيه "رأيت رسول اللّٰه۶ يصلّي عليه ويسجد"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۵ ح۱۵۴۴ وص۳۹۶ ح۱۵۴۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۷ ح۴.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۷ ح۵ و ج۲ ص۱۲۳ ح۴.

8.. العبقري: قيل: هو الدیباج، وقیل: البسط الموشية، وقيل: الطنافس الثخان ( النهاية: ج۳ ص۱۷۳ «عبقر»).

9.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۱۲ ح۴۲۸۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۱۰۲ ح۲۴۷۳، تفسير الطبري: ج۱۵ الجزء ۳۰ ص۱۶۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۹۴ ح۱۵۴۰.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۲ ح۸.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۰۲ ح۹.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۸ ح۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4267
صفحه از 440
پرینت  ارسال به