۱۳.ابن ماجة: حدّثنا جميل بن الحسن، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن،عن عبد الله بن مغفل، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«يقطع الصلاة: المرأة والكلب والحمار».۱
وروي عن "أبي سعيد الخدري۲" وعن "أنس۳" وعن "عائشة۴" وعن "أبي هريرة۵" وعن "الحكم بن عمرو الغفاري۶" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم.
۱۴.ابن حنبل: حدّثنا عليّ بن إسحاق، حدّثنا عبد الله، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثني حبّان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد وأبي بشير الأنصاري: أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم صلّى بهم ذات يوم، فمرّت امرأة بالبطحاء، فأشار إليها رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أن تأخّري، فرجعت حتّى صلّى، ثمّ مرّت.۷
۱۵.الدارقطني: حدّثنا محمّد بن مخلد، ثنا أبو داود، ثنا محمّد بن كثير، ثنا إسرائيل، ثنا عبد الأعلى أنّه سمع محمّد بن الحنفية يقول: إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم رأى رجلاً يصلّي إلى رجل، فأمره أن يعيد الصلاة، قال: يا رسول الله، قد أتممت الصلاة؟ فقال: «إنّك صلّيت وأنت تنظر إليه مستقبله».۸
۱۶.مالك بإسناده: عن سالم بن عبد الله؛ أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء ممّا يمرّ بين يدي المصلّي.۹
1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۰۶ ح۹۵۱، مسند ابن حنبل: ج ۵ ص ۶۲۸ ح۱۶۷۹۷ و ج۷ ص ۳۴۵ ح۲۰۵۹۴، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۱۴۷ح ۲۳۸۶.
2.. سنن الترمذي: ج۲ ص۱۶۲ ذيل ح۳۳۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۷ ح۲۳۵۰.
3.. سنن الترمذي: ج۲ ص۱۶۲ ذيل ح۳۳۸، مسند البزّار: ج۱۴ ص۳۷ ح۷۴۶۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۵ ص۹۰ ح۲۴۴۸.
4.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۶۹ ح۲۴۶۰۰، مسند الشاميّين: ج۲ ص۱۰۱ ح۹۹۰ وفيهما "لايقطع صلاة المسلم شيء الّا الحمار والكافر والكلب والمرأة".
5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۰۵ ح۹۵۰، مسند ابن راهويه: ج۱ ص۳۰۱ ح۲۷۹.
6.. سنن الترمذي: ج۲ ص۱۶۲ ذيل ح۳۳۷، المعجم الكبير: ج۳ ص۲۱۱ ح۳۱۶۱.
7.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۲۰۶ ح۲۱۹۴۷، المعجم الكبير: ج۲۲ ص۲۹۴ ح۷۵۱، الكنى والأسماء لأبي بشر: ج۱ ص۵۰ ح۱۲، المسند للشّاشي: ج۳ ص۴۰۷ ح۱۵۳۱.
8.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۸۵ ح۱.
9.. الموطّأ: ج۱ ص۱۵۶ ذيل ح۴۰، سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۶۸ح۷.