127
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع

وروي عن "الحكم۱" مثله.

۷.المروزي: سألت أبا عبد الله [ابن حنبل] عن الجصّ والآجر يفضل من المسجد، قال: يصير في مثله.۲

۸.أبو بكر الخلّال بإسناده: عن عليّ بن سعيد، قال: سألت أحمد عن الرجل يشتري الستر للمسجد أو الحصير، ترى له أن يكون للمسجد في الأيّام التي لا يحتاج إليها، فإذا استغنى عنها انتفع بها في البيت؟ قال: لا يعجبني أن يعود في شيء منها إذا جعلها للمسجد مرّة.۳

ويأتي في الباب ۱۲ من أبواب مقدّمات الطواف ما يدلّ عليه.

۲۷ _ باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وإنفاذ الأحكام وإقامة الحدود ورفع الصوت فيه، واللغو، والخوض في الباطل ۴

۱.أبو داود: حدّثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن اُميّة، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: اعتكف رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال:
«ألا إنّ كلّكم مناج ربّه فلا يؤذينّ بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة _ أو قال _: في الصلاة».۵

۲.أبو داود: حدّثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نهى عن الشراء والبيع في المسجد....۶

۳.الترمذي: حدّثنا محمّد بن بشّار، حدّثنا ابن أبي عدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«لا تقام الحدود في المساجد...».۷

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۳ ذيل ح۴.

2.. الورع لابن حنبل: ص۴۳ الرقم۱۳۳، الوقوف والترجّل: ص۳۶ الرقم۷۰ والرقم۷۱ نحوه.

3.. الوقوف والترجّل: ص۳۵ الرقم۶۹.

4.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۳۳ – ۲۳۴.

5.. سنن أبي داود: ج۲ ص۳۸ ح۱۳۳۲، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۳۲ ح۸۰۹۲، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۱۸۷ ح۱۱۸۹۶، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۵۴ ح۱۱۶۹.

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۸۳ ح۱۰۷۹، سنن الترمذي: ج۲ ص۱۳۹ ح۳۲۲، سنن النسائي: ج۲ ص۴۷، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۵۹۶ ح۶۶۸۸.

7.. سنن الترمذي: ج۴ ص۱۹ ح۱۴۰۱، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۸۶۷ ح۲۵۹۹، سنن الدارمي: ج۲ ص۶۳۴ ح۲۲۶۸، المستدرك علی الصحيحين: ج۴ ص۴۱۰ ح۸۱۰۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
126

۲۶ _ باب عدم جواز إخراج التراب ولا الحصى المفروش في المسجد، فإن فعل وجب ردّه إليه أو إلى مسجد آخر۱

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن إسحاق أبو بكر ـ يعني الصاغاني ـ ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، ثنا شريك، ثنا أبو حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«إنّ الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد».۲

۲.البيهقي بإسناده: عن أبي هريرة أو عن كعب، قال: إنّ حصى المسجد لتناشد صاحبها إذا خرج بها من المسجد.۳
وروي عن "أبي صالح۴ " وعن "مجاهد وسعيد بن جبير۵" کلّها نحوه.

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن نفيع أبي داود، قال: خرجت مع ابن عبّاس من المسجد فخلعت خفّي، فسمع وقع حصاة، فقال ابن عبّاس: ردّها وإلّا خاصمتك يوم القيامة.۶

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة، قال: سألت حمّاداً عن الحصى يخرج بهنّ من المسجد، قال أنبذ بهنّ....۷

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن داود أبي الهيثم، قال: سَمِعت۸ ابن سيرين يقول لغلام له أو لخادمه: إن وجدت في خفّي حصاة فردّها إلى المسجد.۹

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سليمان بن يسار، قال: الحصاة إذا اُخرجت من المسجد تصيح حتّى تردّ إلى موضعها.۱۰

1.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۳۱ – ۲۳۲.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۲۵ ح۴۶۰، الفردوس: ج۱ ص۲۰۱ ح۷۶۴.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۱۸ ح۴۳۱۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۳ ح۲.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۲۵ ح۴۵۹.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۳ ح۳ وص۳۰۴ ح۶وفيه"الحصاة تسبّ وتلعن من يخرجها من المسجد" وح۸ وفيه "الحصاة تصيح إذا اُخرجت من المسجد".

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۳ ح۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۳ ح۴.

8.. في المصدر: «سألت»، والمناسب ما اُثبت، وهو الموافق لبعض طبعاته المصحّحة المحقّقة.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۴ ح۵.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۴ ح۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4130
صفحه از 440
پرینت  ارسال به