وروي عن "الحكم۱" مثله.
۷.المروزي: سألت أبا عبد الله [ابن حنبل] عن الجصّ والآجر يفضل من المسجد، قال: يصير في مثله.۲
۸.أبو بكر الخلّال بإسناده: عن عليّ بن سعيد، قال: سألت أحمد عن الرجل يشتري الستر للمسجد أو الحصير، ترى له أن يكون للمسجد في الأيّام التي لا يحتاج إليها، فإذا استغنى عنها انتفع بها في البيت؟ قال: لا يعجبني أن يعود في شيء منها إذا جعلها للمسجد مرّة.۳
ويأتي في الباب ۱۲ من أبواب مقدّمات الطواف ما يدلّ عليه.
۲۷ _ باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وإنفاذ الأحكام وإقامة الحدود ورفع الصوت فيه، واللغو، والخوض في الباطل ۴
۱.أبو داود: حدّثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن اُميّة، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: اعتكف رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال:
«ألا إنّ كلّكم مناج ربّه فلا يؤذينّ بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة _ أو قال _: في الصلاة».۵
۲.أبو داود: حدّثنا مسدّد، ثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نهى عن الشراء والبيع في المسجد....۶
۳.الترمذي: حدّثنا محمّد بن بشّار، حدّثنا ابن أبي عدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«لا تقام الحدود في المساجد...».۷
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۰۳ ذيل ح۴.
2.. الورع لابن حنبل: ص۴۳ الرقم۱۳۳، الوقوف والترجّل: ص۳۶ الرقم۷۰ والرقم۷۱ نحوه.
3.. الوقوف والترجّل: ص۳۵ الرقم۶۹.
4.. وسائل الشيعة: ج۵ ص۲۳۳ – ۲۳۴.
5.. سنن أبي داود: ج۲ ص۳۸ ح۱۳۳۲، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۳۲ ح۸۰۹۲، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۱۸۷ ح۱۱۸۹۶، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۵۴ ح۱۱۶۹.
6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۸۳ ح۱۰۷۹، سنن الترمذي: ج۲ ص۱۳۹ ح۳۲۲، سنن النسائي: ج۲ ص۴۷، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۵۹۶ ح۶۶۸۸.
7.. سنن الترمذي: ج۴ ص۱۹ ح۱۴۰۱، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۸۶۷ ح۲۵۹۹، سنن الدارمي: ج۲ ص۶۳۴ ح۲۲۶۸، المستدرك علی الصحيحين: ج۴ ص۴۱۰ ح۸۱۰۴.