365
مكاتيب الأئمّة

الفصل الثّاني : في الإمامة


مكاتيب الأئمّة
364

وَأمرٌ يَحتَمِلُ الشَّكَّ وَالإنكارَ ، وَسَبيلُهُ استيضاحُ أهلِ الحُجَّةِ عَلَيهِ ، فَما ثبَتَ لِمُنتَحليهِ مِن كِتابٍ مُستَجمَعٍ على تَأويلِهِ ، أو سُنَّةٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه و آله لا اختِلافَ فيها ، أو قِياسٍ تَعرِفُ العُقولُ عَدلَهُ ، ضاقَ على مَنِ استَوضَحَ تِلكَ الحُجَّةِ رَدُّها ، وَوَجَبَ عَلَيهِ قَبولُها وَالإقرارُ وَالدِّيانَةُ بِها ، وَما لَم يَثبُت لِمُنتَحِليهِ بِهِ حُجَّةٌ مِن كِتابٍ مُستَجمَعٍ على تَأويلِهِ أو سُنَّةٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه و آله ، لا اختِلافَ فيها ، أو قِياسٍ تَعرِفُ العُقولُ عَدلَهُ وَسِعَ خاصَّ الاُمَّةِ وَعامَّها الشَّكُّ فيهِ ، وَالإنكارُ لَهُ .
كَذلِكَ هذانِ الأمرانِ مِن أمرِ التَّوحيدِ فَما دونَهُ إلى أرشِ الخَدشِ فَما دونه ، فَهذا المَعروضُ الّذي يُعرَضُ عَلَيهِ أمرُ الدّينِ ، فَما ثَبَتَ لَكَ بُرهانُهُ اصطَفَيتَهُ ، وَما غمَضَ عَنكَ ضَوؤهُ نَفَيتَهُ وَلا قُوَّةَ إلاّ بِاللّهِ ، وَحَسبُنا اللّهُ وَنِعمَ الوَكيلُ .
فَأخبَرتُ المُوكَّلَ بي أنِّي قَد فَرَغتُ مِن حاجَتِهِ ، فَأخبَرَهُ فَخَرَجَ وَعَرَضتُ عَلَيهِ فَقالَ : أحسَنتَ ، هُوَ كَلامٌ مُوجَزٌ جامِعٌ فَارفَع حَوائِجَكَ يا موسى . . . ۱

1.الاختصاص : ص۵۴ ، بحار الأنوار : ج۲ ص۲۳۹ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3243
صفحه از 530
پرینت  ارسال به