۹۶
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
في بيع الثمار
۰.محمّد بن الحسن ۱ ، قال : كتبتُ إليه عليه السلام في رجلٍ باع بستاناً له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها ، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته الّتي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة الّتي استثناها من الأرض الّتي حولها ، بقدر أغصانها ؟ أو بقدر موضعها الّتي هي نابتة فيه ؟ فوقّع عليه السلام :لَهُ مِن ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا بَاعَ وَأَمسَكَ ، فَلَا يَتَعَدَّى الحَقَّ فِي ذَلِكَ ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۲
۹۷
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
في سقوط خيار المشتري بتصرّفه في الحيوان وإحداثه فيه
۰.محمّد بن الحسن الصفّار ۳ ، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام في الرجل اشترى من رجلٍ دابّة ، فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام الّتي له فيها الخيار بعد الحدث الّذي يحدث فيها أو الركوب الّذي ركبها فراسخ ؟ فوقّع عليه السلام :إِذَا أحدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَقَد وَجَبَ الشَّرَاءُ إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . ۴
1.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .
2.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۹۰ ح۳۸۱ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۹۰ ح ۲۳۲۱۸ .
3.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .
4.. تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۷۵ ح ۳۲۰ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۱۳ ح ۲۳۰۳۳ .