339
مكاتيب الأئمّة

لَيسَ لَهُ إلَا ما اشترَاهُ بِاسمِهِ وَمَوضِعِهِ إن شَاءَ اللّهُ . ۱

۹۴

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

۰.كتب ( محمّد بن الحسن الصفّار ) إليه ۲ في رجلٍ اشترى حجرة أو مسكناً في دارٍ بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ومسكن آخر ، يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الّذي اشتراه ، أم لا ؟ فوقّع عليه السلام :لَيسَ لَهُ مِن ذَلِكَ إِلَا الحَقُّ الَّذِي اشتَرَاهُ إِن شَاءَ اللّهُ . ۳

۹۵

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

فيمن اشترى الأرض بحدودها

۰.كتب محمّد بن الحسن الصفّار ۴ إلى أبي محمّد عليه السلام في رجلٍ اشترى من رجلٍ أرضاً بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض ، أم لا ؟ فوقّع عليه السلام :إِذَا ابتَاعَ الأَرضَ بِحُدُودِهَا وَمَا أُغلِقَ عَلَيهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۵

1.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۵۰ ح۶۶۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۲۴۲ ح۳۸۸۴ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۹۱ ح۲۳۲۲۰ .

2.. المراد بالمكتوب إليه هو أبو محمّد العسكري عليه السلام ( راجع:السرائر :ج۲ ص۳۷۷ ،الحدائق الناضرة :ج۱۹ ص۱۴۳ ) .

3.. تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۱۵۰ ح ۶۶۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۹۲ ح ۲۳۲۲۱ .

4.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .

5.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۳۸ ح۶۱۳ وص ۱۵۵ ح ۶۸۵ ،وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۹۰ ح۲۳۲۱۷ .


مكاتيب الأئمّة
338

۹۲

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

فيمن آجر نفسه ليُبَدرِق القوافل

۰.محمّد بن الحسن الصفّار ۱ ، قال : كتبتُ إليه ۲ : رجل يُبَدرِق القوافل من غير أمر السلطان ۳ في موضعٍ مُخيف ، ويشارطونه على شيءٍ مُسمّى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن ، هل يحلّ له أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقّع عليه السلام :إِذَا آجَرَ نَفسَهُ بِشَيءٍ مَعرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۴

۹۳

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

فيمن اشترى بيتاً في داره

۰.كتب محمّد بن الحسن الصفّار ۵ إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام في رجلٍ اشترى من رجلٍ بيتاً في داره بجميع حقوقه وفوقه بيتٌ آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقّع عليه السلام :

1.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .

2.. المراد بالمكتوب إليه هو مولانا أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام ، كما صرّح به صاحب الحدائق الناظرة : ج۲۱ ص۵۳۵ .

3.. «رجل يُبَدرِق القَوَافِل من غير أمر السلطان » ، كأنّ المعنى يتعرّضهم ، من البدرقة ، وهي الجماعة الّتي تتقدّم القافلة وتكون معهم ، تحرسها وتمنعها العدوّ ( مجمع البحرين : ج ۱ ص ۱۶۳ ).

4.. تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۸۵ ح۱۱۴۰ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۱۷۳ ح۳۶۵۳ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۱۱۷ ح۲۴۲۶۹ .

5.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2849
صفحه از 453
پرینت  ارسال به