قَد فَهِمتُ مَا ذَكَرتَ مِن أَمرِ الدَّينَارَينِ ـ تحت ذكري موضع الدينارين ـ .
ثمّ كتب تحت قصّة الثالث : فَإن كُنتَ مُحتَاجاً فَتَصَدَّق بِالثَّالِثِ ، وَإِن كُنتَ غَنِيَّاً فَتَصَدَّق بِالكُلِّ . ۱
۲۱۴
كتابه عليه السلام إلى عبد اللّه بن جعفر
۰.محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر ۲ ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجلٍ اشترى جَزوراً ۳ أو بقرةً للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صُرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقّع عليه السلام :عَرِّفهَا البَائِعَ ، فَإِن لَم يَكُن يَعرِفُهَا فَالشَّيءُ لَكَ ، رَزَقَكَ اللّهُ إِيَّاهُ . ۴
باب المواريث
۲۱۵
كتابه عليه السلام
ميراث الإخوة و الأخوات مع الولد
۰.أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسن الأشعريّ ۵ ، قال : وقع بين رجلين
1.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۹۵ ح۱۱۸۸ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۲۹۳ ح۴۰۵۱ بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن رجاء الخيّاط ، وسائل الشيعة : ج۲۵ ص۴۶۲ ح۳۲۳۵۸.
2.اُنظر ترجمته في « الحميريّ » بالرقم ۷۸ .
3.الجَزور ـ بالفتح ـ : هي من الإبل خاصّة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ، يقع على الذكر والاُنثى ( مجمع البحرين : ج۳ ص۳۴۵ ) .
4.الكافي : ج۵ ص۱۳۹ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۹۲ ح۱۱۷۴ ، وسائل الشيعة : ج۲۵ ص۴۵۲ ح۳۲۳۳۵ وراجع : كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۱۸۹ ح۸۵۳ .
5.اُنظر ترجمته في الرقم ۱۷۰ .