أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام :لا يَجُوزُ لَكَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وُلدَها صَارَت بِمَنزِلَةِ وُلدِكَ . ۱
۱۸۰
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار
في مقدار ما يحرم من الرضاع
۰.محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ۲ ، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه كتب إليه يسأله عن الّذي يُحرّم من الرضاع ؟ فكتب عليه السلام :قَلِيلُه وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ . ۳
۱۸۱
كتابه عليه السلام إلى رجل
في الجمع بين الاُختين
۰.أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن العالم عليه السلام : يتزوّج المرأة متعة إلى أجلٍ مسمّى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح اُختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب :لا يَحِلُّ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تنقَضِيَ عِدَّتُها . ۴
1.تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۳۲۱ ح ۱۳۲۵ ، الاستبصار : ج ۳ ص ۲۰۱ ح ۷۲۷ ، وسائل الشيعة : ج ۲۰ ص ۴۰۴ ح ۲۵۹۴۲.
2.اُنظر ترجمته في الرقم ۲۱ .
3.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۳۱۶ ح۱۳۰۸ ، الاستبصار : ج۳ ص۱۹۶ ح۷۱۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۳۷۷ ح۲۵۸۶۹.
4.النوادر للأشعري : ص۱۲۵ ح۳۱۸ ، بحار الأنوار : ج۱۰۱ ص۲۷ ح۱۲ نقلاً عنه . و قد مرّ في مكاتيب الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهماالسلام عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : جُعلت فداك ، الرجل يتزوّج المرأة مُتعةً إلى أجلٍ مُسمّىً . . . ( راجع : الكافي : ج۵ ص۴۳۱ ح۵ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۸۷ ح۴۵ ، الاستبصار : ج۳ ص۱۷۰ ح۴).