عليّ بن بلال ۱ إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليه السلام : يهوديّ مات وأوصى لدُيّانه بشيءٍ أقدرُ على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو أنفذه فيما أوصى به اليهوديّ ؟ فكتب عليه السلام :أَوصِلهُ إِلَيَّ وَعَرِّفنِيهِ ؛ لأُنفِذَهُ فِيمَا يَنبَغِي إِن شَاءَ اللّهُ . ۲
۰.وفي حديثٍ آخر : عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ الهمدانيّ ، عن إبراهيم بن محمّد ، قال : كتب أحمد بن هلال ۳ إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن يهوديّ مات وأوصى لديّانهم ؟ فكتب عليه السلام :أَوصِلهُ إِلَيَّ وَعَرِّفنِي ؛ لأُنفِذَهُ فِيمَا يَنبَغِي إِن شَاءَ اللّهُ . ۴
باب النكاح
۱۷۴
كتابه عليه السلام إلى المهلّب الدلّال
في التزويج الدائم والتمتّع بالأبكار
۰.محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير المدائنيّ ، عن المهلّب الدلّال ۵ أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : إنّ امرأة كانت معي في الدار ، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها وأشهدت اللّه وملائكته على ذلك ، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجلٍ
1.اُنظر ترجمته في الرقم ۱ .
2.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۰۵ ح۸۱۳ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۳۰ ح۴۹۰ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۳۳ ح۵۵۵۶ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۳۴۴ ح۲۴۷۳۲ .
3.اُنظر ترجمته في الرقم ۴۵ .
4.تهذيب الأحكام : ج۹ ح۲۰۴ ح۸۱۲ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۲۹ ح۴۸۹ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۳۴۴ ح۲۴۷۳۱.
5.و الرجل لم نجد له ترجمة .