۱۱۸
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار
في المرضعة
۰.في كتاب مسائل الرجال : عليّ بن مهزيار ۱ قال : كتبت إليه أسأله عن امرأةٍ ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتدّ عليها الصوم وهي تُرضع ، حتّى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أتُرضع وتُفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع ؟ ( قال ) : فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ مَن تُرضع ولدها ، فكيف تصنع ؟ فكتب :إِن كَانَت مِمَّن يُمكِنُهَا اتِّخَاذُ ظِئرٍ استَرضَعَت لِوَلَدِهَا وَأَتَمَّت صِيَامَها ، وَإِن كَانَ ذَلِكَ لا يُمكِنُهَا أَفطَرَت وَأَرضَعَت وَلَدَهَا ، وَقَضَت صِيَامَهَا مَتَى أَمكَنَهَا . ۲
۱۱۹
جوابه عليه السلام لمكتوبة الفتح بن يزيد الجرجانيّ
في تكرير الكفّارة
۰.أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ رضى الله عنه ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن أبيه أبي النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش العيّاشي ، قال : حدّثنا جعفر بن أحمد ، قال : حدّثني عليّ بن محمّد بن شجاع ، عن محمّد بن عثمان ، عن حميد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن