127
مكاتيب الأئمّة

۶۵

جوابه عليه السلام لمكتوبة محمّد بن القاسم

في السّجود على الملابس

۰.عَبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد ۱ ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ۲ ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يسجد الرّجل على الثّوب يتّقي به وجهَه من الحرّ و البَرد و من الشّيء يكرَه السّجود عليه؟ فقال :نَعَم لا بَأسَ بِهِ . ۳

۶۶

كتابه عليه السلام إلى سليمان بن حفص المروزيّ

في سجدة الشّكر والقول فيها

۰.سليمان بن حَفص المَروَزيّ ۴ أنّه قال : كتَب إليَّ أبو الحسن الرّضا عليه السلام :قُل في سَجدَةِ الشُّكر مِئَةِ مَرَّةٍ « شُكرا شُكرا » ، وَ إِن شِئتَ « عَفوا عَفوا » . ۵

1.راجع : ص ۱۳۳ الرقم ۸۵ .

2.محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النّهديّ ، ثقة هو و أبوه و عمّه العلاء و جدّه الفضيل ، روى عن الرّضا عليه السلام . له كتاب ( راجع : رجال النّجاشي : ص ۳۶۲ الرقم ۹۷۳ ، الفهرست للطوسي : ص ۲۳۵ الرقم ۷۰۱ ، رجال الطوسي : ص ۳۶۶ الرقم ۵۴۴۳ ، رجال البرقي : ص۵۲ ) .

3.تهذيب الأحكام :ج۲ص۳۰۷ح۹۹ ،الاستبصار :ج۱ ص۳۳۳ ح۱۲۵۲ ، وسائل الشيعة :ج۵ ص۳۵۰ ح۶۷۶۴ .

4.سليمان بن حفص المروزيّ : ذكره الشّيخ في أصحاب الرّضا عليه السلام . و لقي سليمان بن حفص موسى بن جعفر والرّضا عليهماالسلامجميعا ، أدرك الهاديّ عليه السلام و روى عنه . روى عن أبي الحسن ، و أبي الحسن موسى بن جعفر ، و أبي الحسن الرّضا ، و أبي الحسن العسكريّ ، و الرّجل العسكريّ ، و أبي الحسن الأخير ، و الفقيه ، و الفقيه العسكريّ ، والرّجل عليهم السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص۳۸۵ الرقم۵۶۷۲ ، معجم رجال الحديث : ج۸ ص۲۴۳ الرقم۵۴۲۸ ) .

5.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۱ ص۳۳۲ ح۹۷۰ ، وسائل الشيعة : ج۷ ص۱۶ ح۸۵۸۶ وراجع : مكاتيب الأئمّة عليهم السلام ، الإمام الكاظم عليه السلام .


مكاتيب الأئمّة
126

أصاب كفّه بَردُ نقطةٍ من البول لم يَشُكَّ أنّه أصابه و لم يره ، و أنّه مسحه بخرقةٍ ثمّ نسي أن يغسله ، و تمسّح بدهنٍ فمسح به كفّيه و وجهه و رأسه ، ثمّ توضّأ وضوء الصّلاة فصلّى . فأجاب بجواب قرأته بخطّه :أَمَّا ماتَوَهَّمتَ مِمَّا أَصابَ يَدَكَ فَلَيسَ بِشَيءٍ إلّا ماتَحَقَّق ، فَإِن حَقَّقتَ ذلِكَ كُنتَ حَقيقا أَن تُعيدَ الصَّلَواتِ الَّتي كُنتَ صَلَّيتَهُنَّ بِذلِكَ الوُضوءِ بِعَينِهِ ماكانَ مِنهُنَّ في وَقتِها ، وَ ما فاتَ وَقتُها فَلا إِعادَةَ عَلَيكَ لَها ، مِن قِبَلِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذا كانَ ثَوبُهُ نَجِسا لَم يُعِدِ الصَّلاةَ إِلَا ما كانَ في وَقتٍ ، وَ إِذا كانَ جُنُبا أَو صَلَّى عَلى غَيرِ وُضُوءٍ فَعَلَيهِ إِعادَةُ الصَّلَواتِ المَكتوباتِ الَّتي فاتَتهُ ؛ لِأَنَّ الثَّوبَ خِلافُ الجَسَدِ ، فَاعمَل عَلى ذلِكَ إِن شاءَ اللّهُ تَعالى . ۱

۶۴

كتابه عليه السلام إلى إسماعيل بن مهران

في حدّ غسل الوجه

۰.عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد ،عن إسماعيل بن مهران ۲ ، قال : كتبت إلى الرّضا عليه السلام أسأله عن حدّ الوجه ، فكتب:مِن أَوَّلِ الشَّعرِ إِلى آخِرِ الوَجهِ ، وَكَذلِكَ الجَبينَينِ . ۳

1.تهذيب الأحكام : ج۱ ص۴۲۶ ح۱۳۵۵ ، الاستبصار : ج۱ ص۱۸۴ ، وسائل الشيعة : ج۳ ص۴۷۹ ح۴۲۲۸.

2.راجع : ص ۱۱۱ الرقم ۵۵ .

3.الكافي : ج۳ ص۲۸ ح۴ ، تهذيب الأحكام : ج۱ ص۵۵ ح۴ وزاد فيه : «الجبينين حينئذٍ» ، وسائل الشيعة : ج۱ ص۴۰۴ ح۱۰۴۹ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3319
صفحه از 464
پرینت  ارسال به