109
مكاتيب الأئمّة

« الرِّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ » ۱ . ۲

[علّة المرأة لا ترث من العقار]

۰.وَ عِلَّةُ المَرأَةِ أَنَّها لا تَرِثُ مِنَ العَقارِ شَيئا إِلَا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقضِ ؛ لِأَنَّ العَقارَ لا يُمكِنُ تَغييرُهُ وَ قَلبُهُ ، وَ المَرأَةَ يَجوزُ أَنَ يَنقَطِعَ ما بَينَها وَ بَينَهُ مِنَ العِصمَةِ ، وَ يجوزُ تَغييرُها وَ تَبديلُها . وَ لَيسَ الوَلَدُ وَ الوالِدُ كَذلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لا يُمكِنُ التَّفَصِّي مِنهُما ، وَ المَرأَةُ يُمكِنُ الاستِبدالُ بِها ، فَما يَجوزُ أَن يَجئَ وَ يَذهَبَ كانَ ميراثُهُ فيما يَجوزُ تَبديلُهُ وَ تَغييرُهُ إِذا أَشبَهَهُ ، وَ كانَ الثَّابِتُ المُقيمُ عَلى حالِهِ كَمَن كانَ مِثلُهُ الثَّباتِ وَ القيامِ . ۳

۴۲

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن سنان

في علّة تحريم قذف المحصنات

۰.عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الرّبيع الصّحّاف ، عن محمّد بن سنان ۴ : أنّ

1.النساء : ۳۴.

2.راجع : علل الشرائع : ص۵۷۰ ح۱.

3.عيون أخبار الرّضا عليه السلام : ج۲ ص۸۸ ح۱ ، بحار الأنوار : ج۶ ص۹۴ ح۲ ، و راجع : تهذيب الأحكام : ج۹ ص۳۰۰ ح۳۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۳۴۸ ، وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۲۱۱ ح۳۲۸۴۹ ، بحار الأنوار : ج۸۲ ص۲۶۱ ح۱۰ وج۸۱ ص۱۶۹ .

4.أبو جعفر الزّاهري ، من ولد زاهر ، مولى عمرو بن الحمق الخزاعيّ ، عدّه الشيخ والبرقيّ تارةً من أصحاب الكاظم عليه السلام ، وأُخرى من أصحاب الرّضا عليه السلام ، وثالثةً من أصحاب الجواد عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص۳۴۴ الرقم ۵۱۳۸ و ص۳۶۴ الرقم ۵۳۹۴ و ص۳۷۷ الرقم ۵۵۸۷ ، رجال البرقي : ص۱۱۸ الرقم ۱۲۸۶ و ص۱۲۸ الرقم ۱۴۶۸ و ص۱۳۵ الرقم ۱۵۶۰ ) . وقد طُعن عليه وضُعّف ، و ورد مدحه في بعض الأخبار ، و له كتب ( راجع : رجال النجاشي : ج۱ ص۳۲۸ الرقم ۸۸۸ ، الفهرست للطوسي : ص۴۰۷ الرقم ۶۲۰ ، رجال الكشّي : ج۲ ص۳۸۹ الرقم ۷۲۹ و ص۵۰۶ الرقم ۹۷۷ ـ ۹۸۲ و ص۵۴۴ ح۱۰۲۹ ، رجال ابن الغضائري : ص۹۲ الرقم ۱۳۰ . وقال السيّد الخوئي بعد نقل ما ورد في ذمّه ومدحه : المتحصّل من الرّوايات أنّ محمّد بن سنان كان من الموالين و ممّن يدين اللّه بموالاة أهل بيت نبيّه صلى الله عليه و آله ، فهو ممدوح ، فإن ثبت فيه شيء من المخالفة فقد زال ذلك و قد رضي عنه المعصوم سلام اللّه عليه . . . ( راجع : معجم رجال الحديث : ج۱۷ ص۱۶۹ الرقم ۱۰۹۲ ) .


مكاتيب الأئمّة
108

[علّة إباحة لحوم البقر والغنم والإبل]

۰.وَ أَحَلَّ اللّهُ تَبارَكَ وَ تَعالى لُحومَ البَقَرِ وَ الغَنَمِ وَ الإِبلِ ، لِكَثرَتِها وَ إِمكانِ وُجودِها . وَ تَحليلُ بَقَرِ الوَحشِ وَ غَيرِها مِن أَصنافِ ما يُؤكَلُ مِنَ الوَحشِ المُحَلَّلَةِ ؛ لِأَنَّ غِذاءَها غَيرُ مَكروهٍ وَ لا مُحَرَّم ، وَ لا هيَ مُضِرَّةٌ بَعضُها بِبَعضٍ ، وَ لا مُضِرَّةٌ بِالإِنسِ ، وَ لا في خَلقِها تَشويهٌ .
وَ كُرِهَ أَكلُ لُحومِ البِغالِ وَ الحُمُرِ الأَهليَّةِ ؛ لِحاجَةِ النَّاسِ إِلى ظُهورِها وَ استِعمالِها ، وَ الخَوفِ مِن قِلَّتِها ، لا لِقَذَرِ خَلقِها وَ لا لِقَذَرِ غِذائِها . ۱

[علّة حرمة النّظر إلى شعور النّساء]

۰.وَ حُرِّمَ النَّظَرُ إِلى شُعورِ النِّساءِ المَحجوباتِ بِالأَزواجِ وَ إِلى غَيرِهِنَّ مِنَ النِّساءِ ؛ لِما فيهِ مِن تَهييجِ الرِّجالِ ، وَ ما يَدعو التَّهييجُ إِليهِ مِنَ الفَسادِ وَ الدُّخولِ فيما لا يَحِلُّ وَ لا يَجمُلُ ، وَ كَذلِكَ ما أَشبَهَ الشُّعورِ ، إِلَا الّذي قالَ اللّهُ تَعالى : « وَ الْقَوَ عِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّـتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـت بِزِينَةٍ وَ أَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ۲ أَي غَيرَ الجِلبابِ فَلا بَأسَ بِالنَّظَرِ إِلى شُعورِ مِثلِهِنَّ . ۳

[علّة إعطاء النّساء نصف ما يعطى الرّجال من الميراث]

1.راجع : علل الشرائع : ص۵۶۱ ح۱ و ص۵۶۳ ح۴ ، بحار الأنوار : ج۶۲ ص۱۷۵ ح۷ ، وسائل الشيعة : ج۲۵ ص۵۰ ح۳۱۱۴۵ .

2.النور : ۶۰.

3.راجع : علل الشرائع : ص۵۶۵ ح۱ ، بحار الأنوار : ج۱۰۰ ص۳۸۴ ح۴ وج۱۰۱ ص۲ ح۵ وص۳۴ ح۱۲ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۱۹۳ ح۲۵۴۰۶.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3065
صفحه از 464
پرینت  ارسال به