317
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الرابع

مرسل. ونصّ الخبر كما يلي:

عن محمّد بن عبد اللّه‏ بن جعفر الحِميريّ أنّه كتب إلى الحجّة عليه‏السلام:

وسَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعرِضُ لَهُ الحاجَةُ مِمّا لا يَدري أن يَفعَلَها أم لا؟ فَيَأخُذُ خاتَمَينِ فَيَكتُبُ في أحَدِهِما: «نَعَم افعَل»، وفِي الآخَرِ: «لا تَفعَل»، فَيَستَخيرُ اللّه‏َ مِراراً، ثُمَّ يَرى فيهِما، فَيُخرِجُ أحَدَهُما فَيَعمَلُ بِما يَخرُجُ، فَهَل يَجوزُ ذلِك أم لا؟ وَالعامِلُ بِهِ وَالتّارِكُ لَهُ أهُوَ مِثلُ الاِستِخارَةِ أم هُوَ سِوى ذلِك؟

فَأَجابَ عليه‏السلام: الَّذي سَنَّهُ العالِمُ عليه‏السلام في هذِهِ الاِستِخارَةُ بِالرُّقاعِ وَالصَّلاةِ.۱

واستخارة ذات الرقاع أفضل الاستخارات، ولها أنواع مختلفة، وسنذكر أكثرها اعتباراً نقلاً عن الكافي مع توضيح العلاّمة المجلسيّ في الهامش.۲

1.. راجع: ج ۳ ص ۶۳ ح ۶۹۰/۲۴.

2.. قال ثقة الإسلام الكلينيّ في الكافي ج ۳ ص ۴۷۱ ح ۳: «غَيرُ وَاحِدٍ، عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍالبَصرِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الهَاشِمِيِّ، عَن هَارُونَ بنِ خَارِجَةَ، عَن أَبِي عَبدِ اللّه‏ عليه‏السلام قَالَ: إِذَا أَرَدتَ أَمراً فَخُذ سِتَّ رِقَاعٍ، فَاكتُب فِي ثَلاَثٍ مِنهَا: بِسمِ اللَّه الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ خِيَرَةً مِن اللَّه العَزِيزِ الحَكيمِ لِفُلاَنِ بنِ فُلانَةَ افعَله، و فِي ثَلاَثٍ مِنهَا: بِسمِ اللَّه الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ خِيَرَةً مِنَ اللَّه العَزِيزِ الحَكيمِ لِفُلاَنِ بنِ فُلاَنَةَ لاَ تَفعَل، ثُمَّ ضَعهَا تَحتَ مُصَلاَّك ثُمَّ صَلِّ رَكعَتَينِ، فَإِذَا فَرَغتَ فَاسجُد سجدَةً وقُل فِيهَا مِئَةَ مَرَّةٍ: أَستَخِيرُ اللَّه بِرَحمَتِه خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ، ثُمَّ استَوِ جَالِساً وقُل: اللَّهُمَّ خِر لِي واختَرلِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسرٍ مِنكَ وعَافِيَةٍ، ثُمَّ اضرِب بِيَدِكَ إِلَى الرِّقَاعِ فَشَوِّشهَا وأَخرِج وَاحِدَةً، فَإِن خَرَجَ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: افعَل، فَافعَلِ الأَمرَ الَّذِي تُرِيدُه، وإِن خَرَجَ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ : لاَ تَفعَل، فَلاَ تَفعَله، وإِن خَرَجَت وَاحِدَةٌ: افعَل، والأُخرَى: لاَ تَفعَل، فَأَخرِج مِنَ الرِّقَاعِ إِلَى خَمسٍ فَانظُر أَكثَرَهَا فَاعمَل بِه، ودَعِ السَّادِسَةَ لاَ تَحتَاجُ إِلَيهَا».
وقال العلاّمة المجلسيّ في بحار الأنوار (ج ۹۱ ص ۲۳۰): «أشهر طرق هذه الاستخارة وأوثقها وعليه عمل أصحابنا، وليس فيه ذكر الغسل، وذكره بعض الأصحاب لوروده في سائر أنواع الاستخارة، ولا بأس به، وأيضا ليس فيه تعيين سورة في الصلاة، وذكر بعضهم سورتي الحشر والرحمن لورودهما في الاستخارة المطلقة، فلو قرأهما أو الإخلاص في كلّ ركعة ـ كما مرّ أو ما سيأتي في رواية الكراجكيّ رحمه‏الله ـ لم أستبعد حسنه.
ثمّ اعلم أنّ إخراج الخَمس قد لا يحتاج إليه، كما إذا خرج أوّلاً: لا تفعل، ثمّ ثلاثاً: افعل ، وبالعكس، فإن قلت: هذا داخل في القسمين المذكورين، قلت: إن سلّمنا ذلك ـ وإن كان بعيداً ـ فيمكن أن يخرج: افعل، ثمّ: لا تفعل، ثمّ مرّتين: افعل وبالعكس، ولا يحتاج فيهما إلى إخراج الخامسة، فالظاهر أنّ المذكور في الخبر أقصى الاحتمالات، مع أنّه يحتمل لزوم إخراج الخامسة تعبّداً وإن كان بعيداً .
ثمّ إنّه لا يظهر مع كثرة إحداهما تفاوت في مراتب الحسن وضدّه، وبعض الأصحاب جعلوا لهما مراتب بسرعة خروج: افعل، أو: لا تفعل، أو توالي أحدهما بأن يكون الخروج في الأربع أولى في الفعل والترك من الخروج في الخمس، أو يكون خروج مرّتين: افعل، ثمّ: لا تفعل، ثمّ: افعل، أحسن من الابتداء بلا تفعل، ثمّ: افعل ثلاثاً، وكذا العكس ، إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تظهر بالمقايسة بما ذكر، وليس ببعيد» .


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الرابع
316

إضافة إلى أنّ أبا دلف اعتبر هذا النصّ آخر ما صدر عن الناحية المقدّسة، وهو يتنافى مع نقل مشهور العلماء في أنّ آخر التوقيعات: إعلام خبر وفاة النائب الرابع السمريّ.

وقد نقل هذا الدعاء أيضاً الكفعميّ بتعبير «مرويّ عن القائم»۱، وذكر فتح الأبواب مصدراً له في كتابه المصباح، ولكنّه لم يُشر إلى مصدره في كتابه الآخر البلد الأمين، ويبدو أنّه منقول عن فتح الأبواب أيضاً.

۲. استخارة المصريّ

نقل ابن طاووس استخارة أُخرى في فتح الأبواب ونسبها إلى إمام العصر عليه‏السلام ۲، ولكنّ تعبير ابن طاووس يحكي عن إرسال وعدم اعتبار سند هذا الخبر، فورد تعبيره كما يلي:

رَأيتُ بِخَطّي عَلَى المصباحِ ما أذكُرُ الآنَ مَن رَواه لي ولا مِن أينَ نَقَلتُهُ.

ورجّح ابن طاووس ذات الرقاع على هذه الاستخارة، واحتمل أن تكون لمن يتعذّر له الاستخارة بذات الرقاع.۳

كما نقل قبل هذه الرواية، استخارة مع دعاء يشابه هذه الاستخارة كثيراً، نقلها عن أمير المؤمنين عليه‏السلام، ممّا يضعّف نسبة هذه الاستخارة إلى الحجّة عليه‏السلام.۴

ونذكّر بأنّ إمام العصر عليه‏السلام أرجع كيفيّة الاستخارة إلى ما عرضه الأئمّة السابقون، واعتبرها على نحو الاستخارة بذات الرقاع مع الصلاة، وفقاً لما نقله الطبرسيّ عن توقيع الحِميريّ في الاحتجاج. وهذه الرواية ـ إن صحّ سندها ـ من شأنها أن تُسقط الأخبار وسائر الاستخارات المنسوبة إلى القائم عليه‏السلام من الاعتبار، غير أنّ طريق الطبرسيّ إلى الحِميريّ

1.. المصباح للكفعميّ: ص ۵۲۱ ، البلد الأمين: ص ۱۶۳.

2.. راجع: ص ۳۱۱ ح ۱۱۰۹ .

3.. فتح الأبواب: ص ۲۶۵.

4.. فتح الأبواب: ص۲۶۴، قال: «وجدت بخطَّ عليّ بن يحيى الحافظ ـ ولنا منه إجازة بكلّ ما يرويه ـ استخارةمولانا أمير المؤمنين عليه‏السلام» .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10587
صفحه از 416
پرینت  ارسال به