۸. الصلاة بجانب قبر إمام (ح ۶۸۶ و ۶۹۰ / ۱۵)
نهت بعض الأحاديث عن الصلاة بين القبور أو على جانبها أو فوقها، إلاّ أذ وُجد ما يحول بينها وبين المصلّي، كالستارة مثلاً أو فاصلة تبلغ عشرة أذرع في الأقلّ۱، ولم يرها الشيخ المفيد جائزة۲، وحمل فقهاء آخرون ـ كالسيّد محمّد العامليّ ـ النهي على الكراهة بقرينة وجود الأحاديث المجوّزة لها.۳
أمّا محمّد بن عبد اللّه الحميريّ، فسأل الإمام في هذا التوقيع عن قبور الأئمّة هل لها الحكم نفسه أم لا؟ فنهى إمام العصر عليهالسلام عن السجود على قبر إمام في أيّ صلاة، وجوّز الصلاة بجانب القبر وبشرط أن تكون خلفه. واستند الفقهاء إلى هذا التوقيع في الحكم بالكراهة أو الحرمة على فروع المسألة.۴
فرأى العلاّمة الحلّي أنّ المقصود من عدم الجواز هي الكراهة لا الحرمة، وفهم منه كراهة استدبار قبر الإمام في غير الصلاة.۵
وعلى الرغم من ضعف وندرة واضطراب هذا التوقيع من وجهة نظر المحقّق الحلّيّ۶، إلاّ أنّ بقيّة الفقهاء لم يسلّموا بقوله ورأوا الرواية قابلة للاستناد، فصرّح السيّد محمّد العامليّ بأنّ الحديث صحيح ومطابق للأصل والعمومات ولا مانع من العمل به، واعتبر قول المحقّق الحلّيّ غير واضح.۷
كما استند إلى هذا التوقيع فقهاء آخرون، منهم: الشيخ البهائيّ، ومحمّد باقر المجلسيّ،
1.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۵ ص ۱۵۸ ـ ۱۶۰.
2.. المقنعة: ص ۱۵۱.
3.. مدارك الأحكام: ج ۳ ص ۲۳۰.
4.. ذكرى الشيعة: ج ۲ ص ۳۹.
5.. منتهى المطلب: ج ۴ ص ۳۱۸ ـ ۳۱۹.
6.. المعتبر: ج ۲ ص ۱۱۵.
7.. مدارك الأحكام: ج ۳ ص ۲۳۲.