99
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

۸. الصلاة بجانب قبر إمام (ح ۶۸۶ و ۶۹۰ / ۱۵)

نهت بعض الأحاديث عن الصلاة بين القبور أو على جانبها أو فوقها، إلاّ أذ وُجد ما يحول بينها وبين المصلّي، كالستارة مثلاً أو فاصلة تبلغ عشرة أذرع في الأقلّ۱، ولم يرها الشيخ المفيد جائزة۲، وحمل فقهاء آخرون ـ كالسيّد محمّد العامليّ ـ النهي على الكراهة بقرينة وجود الأحاديث المجوّزة لها.۳

أمّا محمّد بن عبد اللّه‏ الحميريّ، فسأل الإمام في هذا التوقيع عن قبور الأئمّة هل لها الحكم نفسه أم لا؟ فنهى إمام العصر عليه‏السلام عن السجود على قبر إمام في أيّ صلاة، وجوّز الصلاة بجانب القبر وبشرط أن تكون خلفه. واستند الفقهاء إلى هذا التوقيع في الحكم بالكراهة أو الحرمة على فروع المسألة.۴

فرأى العلاّمة الحلّي أنّ المقصود من عدم الجواز هي الكراهة لا الحرمة، وفهم منه كراهة استدبار قبر الإمام في غير الصلاة.۵

وعلى الرغم من ضعف وندرة واضطراب هذا التوقيع من وجهة نظر المحقّق الحلّيّ۶، إلاّ أنّ بقيّة الفقهاء لم يسلّموا بقوله ورأوا الرواية قابلة للاستناد، فصرّح السيّد محمّد العامليّ بأنّ الحديث صحيح ومطابق للأصل والعمومات ولا مانع من العمل به، واعتبر قول المحقّق الحلّيّ غير واضح.۷

كما استند إلى هذا التوقيع فقهاء آخرون، منهم: الشيخ البهائيّ، ومحمّد باقر المجلسيّ،

1.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۵ ص ۱۵۸ ـ ۱۶۰.

2.. المقنعة: ص ۱۵۱.

3.. مدارك الأحكام: ج ۳ ص ۲۳۰.

4.. ذكرى الشيعة: ج ۲ ص ۳۹.

5.. منتهى المطلب: ج ۴ ص ۳۱۸ ـ ۳۱۹.

6.. المعتبر: ج ۲ ص ۱۱۵.

7.. مدارك الأحكام: ج ۳ ص ۲۳۲.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
98

التفريق بين المصلّين الذين ولدوا في عوائل عبدة الأصنام والنيران الذين يحترمون النار ويقدّسونها، وبين بقيّة المصلّين. وهذا الاستنتاج هو مقتضى الفهم والاعتبار العرفيّ، وقال به بعض الباحثين أيضاً.۱

۶. أكل المارّة من ثمار البساتين (حقّ المارّة) (ح ۶۸۴ / ۸)

جواز أكل المارّة من ثمار بساتين الآخرين مع الالتزام بشروطها ـ وهو ما يُسمى بحقّ المارّة ـ مقبول إجمالاً في الفقه، وذُكر هذا القسم من التوقيع في عداد أدلّة هذه المسألة۲، واستند إليه بعض الفقهاء، مثل المحدّث البحرانيّ والشيخ محمّد حسن النجفيّ۳، واعتبر السيّد عبد الأعلى السبزواريّ أنّ أحاديث هذا القسم متكاثرة، بل تبلغ حدّ التواتر، نقل من جملتها هذا التوقيع الشريف أيضاً.۴

۷. كفّارة الإفطار العمديّ (ح ۶۸۵)

الإفطار بدون عذر شرعيّ معصية توجب الكفّارة، وتعدّدت الأحاديث في مقدارها، وظاهر بعضها وجوب كفّارة واحدة من ثلاث كفّارات: الصيام ستّين يوماً، وإطعام ستّين فقيراً، وعتق رقبة ؛ وبعضها الآخر أوجبت الكفّارات الثلاث بأجمعها.

فالشيخ الصدوق نقل هذا التوقيع وأفتى استناداً إليه، وأعرض عن حديث آخر. واعتبر المحدّث البحرانيّ هذا الحديث مؤّداً للحديث الذي نقله عبد السلام بن صالح الهرويّ عن الإمام الرضا عليه‏السلام، ويدلّ على التفريق بين موارد الكفّارة.۵

1.. دراسات في المكاسب المحرّمة: ج ۲ ص ۶۵۹.

2.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۱۸ ص ۲۲۸.

3.. راجع: الحدائق الناضرة: ج ۱۸ ص ۲۸۹ وجواهر الكلام: ج ۲۴ ص ۱۳۰.

4.. مهذّب الأحكام: ج ۱۸ ص ۸۵.

5.. الحدائق الناضرة: ج ۱۳ ص ۲۲۲.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12041
صفحه از 458
پرینت  ارسال به