97
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

واستند بعض الفقهاء إلى هذه الرواية في وجوب الإعادة.۱

۵. الصلاة في مقابل النار (ح ۶۸۴ / ۵)

قال بعض الفقهاء بكراهة الصلاة في مقابل النار استناداً إلى الأحاديث الواردة في محاولة للجمع بينها۲. وخصّص الشيخ الحرّ العامليّ باباً مستقلاًّ بهذه الأحاديث، ومن جملتها هذا القسم من التوقيع۳ الذي يبيّن فيه جواب الإمام عليه‏السلام نوعاً من التفريق في الحكم بين أبناء عبدة الأوثان والنيران، وبين أبناء غيرهم، وأحدث هذا التفصيل نقاشاً بين الفقهاء.

فذهب المحدّث البحرانيّ في التفريق بين الصورتين إلى إمكان الحمل على الكراهة والكراهة الشديدة۴. وذكر الوحيد البهبهانيّ أنّ أحداً لم يُفتِ بناءً على هذا التفريق، ورأى الاحتياط في الترك ولاسيّما لمن لم يكن من أبناء الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ۵ ؛ لأنّ أبناءه بعيدون عن عبادة الأصنام والنار. وأكّد السيد محمّد جواد العامليّ أنّه ليس المراد أولاد الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بلا واسطة، والشكّ في أنّ المصلّي من أيّ قسم، يكفي في الحرمة۶. ورأى الميرزا القمّي أنّ مقتضى هذا الجواب عدم الكراهة لبني هاشم۷. واعتبر المحقّق النراقيّ هذا القسم من التوقيع شاهداً على الجمع بين أحاديث الجواز وعدمه.۸

ولكن يبدو أنّ ما يرمي إليه التوقيع ليس التفريق بين أبناء الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وغيرهم، بل

1.. الأنوار اللوامع: ج ۱۰ ص ۲۹۲، مهذّب الأحكام: ج ۲۵ ص ۲۶۶.

2.. راجع: كشف اللّثام: ج ۳ ص ۳۰۶ ـ ۳۰۷.

3.. وسائل الشيعة: ج ۵ ص ۱۶۸.

4.. الحدائق الناضرة: ج ۷ ص ۲۳۱.

5.. مصابيح الظلام: ج ۶ ص ۸۳.

6.. مفتاح الكرامة: ج ۶ ص ۲۲۳.

7.. غنائم الأيّام: ج ۲ ص ۲۲۳.

8.. مستند الشيعة: ج ۴ ص ۴۴۵.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
96

آخر منهم ـ كالمحدّث البحرانيّ والسيّد عليّ الطباطبائيّ والشيخ محمّد حسن النجفيّ مؤّف جواهر الكلام ـ على هذا الشرط بعدّة أدلّة، منها جواب الإمام عليه‏السلام في التوقيع.۱

۳. حكم الخمس في عصر الغيبة (ح ۶۸۴ / ۳)

أثارَ حكمُ الخمس خلال عصر الغيبة اختلاف الفقهاء في الحقب الماضية، ومنشأ هذا الاختلاف يعود إلى ما ورد من أحاديث مختلفة قسّمها المحدّث البحرانيّ إلى أربعة أقسام، وأدرج هذا القسم من التوقيع في ضمن الأحاديث الدالّة على التشدّد في حكم الخمس ووجوبه في عصر الغيبة وعدم إباحته۲، وبهذا جعله في مقابل بعض الأحاديث الدالّة على إباحة الخمس.

واستدلّ أيضاً بهذا التوقيع ـ إضافة إلى أدلّة أُخرى ـ مؤّف جواهر الكلام على وجوب دفع الخمس للإمام عليه‏السلام ۳. كما أدرج هذا التوقيع فقهاء آخرون في ضمن أدلّتهم على الموضوع.۴

وسنقف بمزيد من التأنّي على شرح الأجوبة الشرعيّة الواردة في التوقيع على رسالة إسحاق بن يعقوب.۵

۴. تكرار الختان (ح ۶۸۴ / ۴)

ورد في الأحاديث أنّه لو نبتت غلفة المختون مرّة أُخرى، فتجب إعادة الختان ثانية، مثلما خصّص الشيخ الحرّ العاملي باباً بهذا الموضوع، وأورد فيه أيضاً هذا السؤل والجواب۶.

1.. الحدائق الناضرة: ج ۲۲ ص ۱۴۷، رياض المسائل: ج ۱۰ ص ۹۸، جواهر الكلام: ج ۲۸ ص ۶۴.

2.. الحدائق الناضرة: ج ۱۲ ص ۴۲۷.

3.. جواهر الكلام: ج ۱۶ ص ۱۶۲.

4.. راجع عدّة كتب منها: ذخيرة المعاد: ج ۲ ص ۴۸۳ وكتاب الخمس : ص ۲۸۰ وكتاب البيع : ص ۱۸۸ .

5.. راجع : ص ۱۵۳ احكام توقيع إسحاق بن يعقوب .

6.. وسائل الشيعة: ج ۲۱ ص ۴۴۲.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12059
صفحه از 458
پرینت  ارسال به