ومنهم السيّد المرتضى، ولكنّ أكثرهم اعتبرها مكروهة۱. وأشار الشيخ الصدوق إلى حديثٍ نهى عن أدائها في ذينك الوقتين، ثمّ نقل التوقيع الذي ذكره الطبرسيّ مع بقيّة الأسئلة والأجوبة بسند معتبر، ولم يختر رأياً حياله.۲
وما يثير التعجّب هو ظاهر كلام المحقّق الحلّيّ، حيث يُفصح عن كونه يرى هذا الجواب من قول «بعض فضلاء الشيعة»۳، ويقصد به ـ كما أشار الفاضل الهنديّ ـ النائبَ الثاني محمّد بن عثمان العَمريّ۴، ولكن يتّضح بوضوح ممّا ذكره الفاضل الهنديّ نفسه والسيّد جواد العامليّ وممّا نقله الشيخ الصدوق، أنّه جواب الإمام المهديّ عليهالسلام. وقد استند إلى هذا التوقيع أيضاً السيّد محمّد العامليّ والفيض الكاشانيّ.۵
وأحد وجوه الجمع بين قسمي النهي والجواز هو حمل أحاديث المنع على النافلة الابتدائيّة، لا على نافلة القضاء، مثلما قال عديد من الفقهاء بكراهة النافلة الابتدائيّة.
ووجه ثانٍ للجمع هو الحمل على التقيّة، حيث قال الشيخ الطوسيّ بأنّ سبب أحاديث المنع ـ وبقرينة هذا التوقيع ـ هو التقيّة أو الحمل على النافلة الابتدائيّة.۶
ويُلاحظ هذان الحملان ـ وبخاصّة الحمل على التقيّة ـ في أقوال الفقهاء اللاّحقين للشيخ الطوسيّ ؛ منهم، الوحيد البهبهانيّ، فنظراً للمنع الشديد لأهل السنة من أداء النافلة في الوقتين المذكورين حتّى عاقبوا المؤدين لها، نشأت أحاديث المنع عملاً بالتقيّة، ولذا ففلسفة ماجاء فيها من شروق الشمس وغروبها ما بين قرني شيطان، بعيد من أساسه عن
1.. مفتاح الكرامة: ج ۵ ص ۱۶۷ ـ ۱۶۹.
2.. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۱ ص ۴۹۷ ـ ۴۹۸.
3.. المعتبر: ج ۲ ص ۶۲.
4.. راجع: كشف اللّثام: ج ۳ ص ۹۰ ومفتاح الكرامة: ج ۵ ص ۱۷۰.
5.. مدارك الأحكام: ج ۳ ص ۱۰۸ ، معتصم الشيعة: ج ۲ ص ۲۳۳.
6.. تهذيب الأحكام: ج ۲ ص ۱۷۵.