69
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

بِرَّهُ، وإلاّ فَلا».
[۱۶] وعَنِ الرَّجُلِ مِمَّن يَقولُ بِالحَقِّ ويَرَى المُتعَةَ، ويَقولُ بِالرَّجعَةِ، إلاّ أنَّ لَهُ أهلاً مُوافِقَةً لَهُ في جَميعِ أمرِهِ، وقَد عاهَدَها أن لا يَتَزَوَّجَ عَلَيها ولا يَتَمَتَّعَ ولا يَتَسَرّى۱. وقَد فَعَلَ هذا مُنذُ بِضعَ عَشرَةَ سَنَةً ووَفى بِقَولِهِ، فَرُبَّما غابَ عَن مَنزِلِهِ الأَشهُرَ فَلا يَتَمَتَّعُ ولا تَتَحَرَّكُ نَفسُهُ أيضا لِذلِكَ، ويَرى أنَّ وُقوفَ مَن مَعَهُ مِن أخٍ ووَلَدٍ وغُلامٍ ووَكيلٍ وحاشِيَةٍ مِمّا يُقَلِّلُهُ في أعيُنِهِم، ويُحِبُّ المُقامَ عَلى ما هُوَ عَلَيهِ مَحَبَّةً لِأَهلِهِ ومَيلاً إلَيها، وصِيانَةً لَها ولِنَفسِهِ، لا يُحَرِّمُ المُتعَةَ بَل يَدينُ اللّه‏َ بِها، فَهَل عَلَيهِ في تَركِهِ ذلِكَ مَأثَمٌ أم لا ؟
الجَوابُ (في ذلِكَ): «يُستَحَبُّ لَهُ أن يُطيعَ اللّه‏َ تَعالى بِالمُتعَةِ لِيَزولَ عَنهُ الحَلفُ عَلَى المَعرِفَةِ۲ ولَو مَرَّةً واحِدَةً».۳
فَإِن رَأَيتَ أدامَ اللّه‏ُ عِزَّكَ أن تَسأَلَ لي عَن ذلِكَ وتَشرَحَهُ لي، وتُجيبَ في كُلِّ مَسأَلَةٍ بِمَا العَمَلُ بِهِ، وتُقَلِّدَنِي المِنَّةَ في ذلِكَ، جَعَلَكَ اللّه‏ُ السَّبَبَ في كُلِّ خَيرٍ وأَجراهُ عَلى يَدِكَ، فَعَلتَ مُثابا إن شاءَ اللّه‏ُ. أطالَ اللّه‏ُ بَقاءَكَ وأَدامَ عِزَّكَ وتَأييدَكَ وسَعادَتَكَ وسَلامَتَكَ وكَرامَتَكَ، وأَتَمَّ نِعمَتَهُ عَلَيكَ، وزادَ في إحسانِهِ إلَيكَ، وجَعَلَني مِنَ السّوءِ فِداكَ، وقَدَّمَني عَنكَ وقِبَلَكَ. الحَمدُ للّه‏ِ رَبِّ العالَمينَ، وصَلَّى اللّه‏ُ عَلى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وآلِهِ وسَلَّمَ كَثيرا.
قالَ ابنُ نوحٍ: نَسَختُ هذِهِ النُّسخَةَ مِنَ الدَّرجَينِ القَديمَينِ اللَّذَينِ فيهِمَا الخَطُّ

1.. التسرّي : اتّخاذ السراريّ ؛ جمع سريّة ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، اُخذت من السرِّ : وهو الجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً مّا يسرّها ويسترها عن زوجته ، أو من السرور ؛ لأنّه يُسرُّ بها ، أو من السريّ ، أي الشيء النفيس ، يقال : تسرّرت وتسرّيت جارية راجع : المبسوط : ج ۶ ص ۲۵۱ .

2.. في المصادر الاُخرى : «في المعصية» بدل «على المعرفة» .

3.. في الاحتجاج إلى هنا وليس فيه ذيله .


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
68

الجَوابُ: «جائِزٌ».
[۱۲] ويُصَلِّي الرَّجُلُ ومَعَهُ في كُمِّهِ أو سَراويلِهِ سِكّينٌ أو مِفتاحُ حَديدٍ، هَل يَجوزُ ذلِكَ ؟
الجَوابُ: «جائِزٌ».
[۱۳] وعَنِ الرَّجُلِ يَكونُ مَعَ بَعضِ هؤُلاءِ ومُتَّصِلاً بِهِم، يَحُجُّ ويَأخُذُ عَلَى الجادَّةِ، ولا يُحرِمونَ هؤُلاءِ مِنَ المَسلَخِ، فَهَل يَجوزُ لِهذَا الرَّجُلِ أن يُؤَخِّرَ إحرامَهُ إلى ذاتِ عِرقٍ، فَيُحرِمَ مَعَهُم ؛ لِما يَخافُ الشُّهرَةَ، أم لا يَجوزُ أن يُحرِمَ إلاّ مِنَ المَسلَخِ ؟۱
الجَوابُ: «يُحرِمُ مِن ميقاتِهِ ثُمَّ يَلبَسُ الثِّيابَ ويُلَبِّي في نَفسِهِ، فَإِذا بَلَغَ إلى ميقاتِهِم أظهَرَ».
[۱۴] وعَن لُبسِ النَّعلِ المَعطونِ۲، فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا يَذكُرُ أنَّ لُبسَهُ كَريهٌ ؟
الجَوابُ: «جائِزٌ ذلِكَ، ولا بَأسَ بِهِ».
[۱۵] وعَنِ الرَّجُلِ مِن وُكَلاءِ الوَقفِ يَكونُ مُستَحِلاًّ لِما في يَدِهِ، لا يَرِعُ۳ عَن أخذِ مالِهِ، رُبَّما نَزَلتُ في قَريَةٍ وهُوَ فيها، أو أدخُلُ مَنزِلَهُ وقَد حَضَرَ طَعامُهُ فَيَدعوني إلَيهِ، فَإِن لَم آكُل مِن طَعامِهِ عاداني عَلَيهِ، وقالَ: فُلانٌ لا يَستَحِلُّ أن يَأكُلَ مِن طَعامِنا، فَهَل يَجوزُ لي أن آكُلَ مِن طَعامِهِ وأَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ؟ وكَم مِقدارُ الصَّدَقَةِ ؟
وإن أهدى هذَا الوَكيلُ هَدِيَّةً إلى رَجُلٍ آخَرَ، فَأَحضَرُ فَيَدعوني أن أنالَ مِنها، وأَنَا أعلَمُ أنَّ الوَكيلَ لا يَرِعُ عَن أخذِ ما في يَدِهِ، فَهَل عَلَيَّ فيهِ شَيءٌ إن أنَا نِلتُ مِنها ؟
الجَوابُ: «إن كانَ لِهذَا الرَّجُلِ مالٌ أو مَعاشٌ غَيرُ ما في يَدِهِ، فَكُل طَعامَهُ وَاقبَل

1.. المسلخ، بداية وادي العقيق، ميقات أهل العراق، و ذات العرق نهايته راجع: وسائل الشيعة: ج ۱۱ ص ۳۱۲.

2.. المَعطُونُ : المُنتِنُ ، والحذاء المصنوع من الجلد المدبوغ بالسرجين،أو في الملح النهاية : ج ۳ ص ۲۵۸«عطن» .

3.. الوَرِعُ : الرجلُ التّقيُّ ، وقد وَرِعَ يرِعُ ـ بالكسر فيهما ـ (الصحاح : ج ۳ ص ۱۲۹۶ «ورع») .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12406
صفحه از 458
پرینت  ارسال به