67
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

يَعتَدُّ بِها ؟
الجَوابُ: «ما لَم يَستَوِ جالِسا فَلا شَيءَ عَلَيهِ في رَفعِ رَأسِهِ لِطَلَبِ الخُمرَةِ۱».
[۶] وعَنِ المُحرِمِ يَرفَعُ الظِّلالَ، هَل يَرفَعُ خَشَبَ العَمّارِيَةِ أوِ الكَنيسَةِ۲، ويَرفَعُ الجَناحَينِ۳ أم لا ؟
الجَوابُ: «لا شَيءَ عَلَيهِ في تَركِهِ وجَميعِ الخَشَبِ».
[۷] وعَنِ المُحرِمِ يَستَظِلُّ مِنَ المَطَرِ بِنَطعٍ أو غَيرِهِ حَذَرا عَلى ثِيابِهِ وما في مَحمِلِهِ أن يَبتَلَّ، فَهَل يَجوزُ ذلِكَ ؟
الجَوابُ: «إذا فَعَلَ ذلِكَ فِي المَحمِلِ في طَريقِهِ فَعَلَيهِ دَمٌ».
[۸ و ۹] وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَن اُجرَةٍ۴، هَل يَحتاجُ أن يَذكُرَ الَّذي حَجَّ عَنهُ عِندَ عَقدِ إحرامِهِ أم لا ؟ وهَل يَجِبُ أن يَذبَحَ عَمَّن حَجَّ عَنهُ وعَن نَفسِهِ، أم يُجزيهِ هَديٌ واحِدٌ ؟
الجَوابُ: «يَذكُرُهُ، وإن لَم يَفعَل فَلا بَأسَ».۵
[۱۰] وهَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يُحرِمَ في كِساءِ خَزٍّ۶ أم لا ؟
الجَوابُ: «لا بَأسَ بِذلِكَ، وقَد فَعَلَهُ قَومٌ صالِحونَ».
[۱۱] وهَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يُصَلِّيَ وفي رِجلَيهِ بَطيطٌ۷ لا يُغَطِّي الكَعبَينِ أم لا يَجوزُ ؟

1.. الخُمرةُ : سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط مجمع البحرين : ج ۱ ص ۵۵۳ «خمر» .

2.. هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب ويستتر به مجمع البحرين : ج ۴ ص ۱۰۰ «كنس» .

3.. الجناحان، تعبير مجازي و جميل عن المظلّتين المتقدمتين الجانبيّتين للهودج.

4.. في الاحتجاج : «أحد» بدل «اُجرة» .

5.. لم يقع الجواب عن المسألة الثانية ولكن جاء في الاحتجاج وبحار الأنوار : ج ۹۸ ص ۱۱۵ عن الاحتجاج : لابدّأن يذكر الرجل وقد يجزى هدي واحد وإن لم يَفعل فلا بأسَ .

6.. الخَزُّ : ثياب تُنسَجُ من صوف وإبريسم النهاية : ج ۲ ص ۲۸ «خزز» .

7.. قال الليث : البَطيط بلُغة أهل العراق : رأس الخُفّ ، يُلبس ، وقال كراع : البطيط عند العامّة : خُفّ مقطوع ، قَدَمٌ بلا ساق (تاج العروس : ج ۱۰ ص ۱۹۸ «بطط») .


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
66

[۱] فَرَأيُكَ أدامَ اللّه‏ُ عِزَّكَ في تَأَمُّلِ رُقعَتي، وَالتَّفَضُّلِ بِما يُسَهِّلُ لاُِضيفَهُ إلى سائِرِ أياديكَ عَلَيَّ، وَاحتَجتُ أدامَ اللّه‏ُ عِزَّكَ أن تَسأَلَ لي بَعضَ الفُقَهاءِ عَنِ المُصَلّي إذا قامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ لِلرَّكعَةِ الثّالِثَةِ، هَل يَجِبُ عَلَيهِ أن يُكَبِّرَ ؟ فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا قالَ: لا يَجِبُ عَلَيهِ التَّكبيرُ، ويُجزيهِ أن يَقولَ: بِحَولِ اللّه‏ِ وقُوَّتِهِ أقومُ وأَقعُدُ.
الجَوابُ: قالَ: «إنَّ فيهِ حَديثَينِ ؛ أمّا أحَدُهُما فَإِنَّهُ إذَا انتَقَلَ مِن حالَةٍ إلى حالَةٍ اُخرى فَعَلَيهِ تَكبيرٌ، وأَمَّا الآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أنَّهُ إذا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السَّجدَةِ الثّانِيَةِ فَكَبَّرَ، ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قامَ فَلَيسَ عَلَيهِ لِلقِيامِ بَعدَ القُعودِ تَكبيرٌ، وكَذلِكَ التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ، يَجري هذَا المَجرى، وبِأَيِّهِما أخَذتَ مِن جِهَةِ التَّسليمِ كانَ صَوابا».
[۲] وعَنِ الفَصِّ الخُماهَنِ۱، هَل تَجوزُ فيهِ الصَّلاةُ إذا كانَ في إصبَعِهِ ؟
الجَوابُ: «فيهِ كَراهَةٌ أن يُصَلِّيَ فيهِ، وفيهِ إطلاقٌ، وَالعَمَلُ عَلَى الكَراهِيَةِ».
[۳] وعَن رَجُلٍ اشتَرى هَديا لِرَجُلٍ غائِبٍ عَنهُ، وسَأَلَهُ أن يَنحَرَ عَنهُ هَديا بِمِنىً، فَلَمّا أرادَ نَحرَ الهَديِ نَسِيَ اسمَ الرَّجُلِ، ونَحَرَ الهَديَ ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعدَ ذلِكَ، أيَجزي عَنِ الرَّجُلِ أم لا ؟
الجَوابُ: «لا بَأسَ بِذلِكَ وقَد أجزَأَ عَن صاحِبِهِ».
[۴] وعِندَنا حاكَةٌ مَجوسٌ يَأكُلونَ المَيتَةَ ولا يَغتَسِلونَ مِنَ الجَنابَةِ، ويَنسِجونَ لَنا ثِيابا، فَهَل تَجوزُ الصَّلاةُ فيها مِن قَبلِ أن تُغسَلَ ؟
الجَوابُ: «لا بَأسَ بِالصَّلاةِ فيها».
[۵] وعَنِ المُصَلّي يَكونُ في صَلاةِ اللَّيلِ في ظُلمَةٍ، فَإِذا سَجَدَ يَغلَطُ بِالسَّجّادَةِ ويَضَعُ جَبهَتَهُ عَلى مِسحٍ أو نَطعٍ، فَإِذا رَفَعَ رَأسَهُ وَجَدَ السَّجّادَةَ، هَل يَعتَدُّ بِهذِهِ السَّجدَةِ أم لا

1.. الخُماهن : كلمة فارسية ، قالوا : حجر أسود يميل إلى الحُمرة ، فالظاهر أنّه الحديد الصيني ، وقيل : سواد وبياضغريب الحديث في بحار الأنوار : ج ۱ ص ۴۴۴ «خما» .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12630
صفحه از 458
پرینت  ارسال به