وقَد سَأَلَ بَعضُ العُلَماءِ عَن مَعنى قَولِ الصّادِقِ عليهالسلام: لا يُصَلّى فِي الثَّعلَبِ ولا فِي الأَرنَبِ، ولا فِي الثَّوبِ الَّذي يَليهِ، فَقالَ عليهالسلام: إنَّما عَنَى الجُلودَ دونَ غَيرِها».
[۲۹] وسَأَلَ۱ فَقالَ: يُتَّخَذُ بِإصفَهانَ ثِيابٌ عُنّابِيَّةٌ عَلى عَمَلِ الوَشيِ مِن قَزٍّ وإبريسَمٍ، هَل تَجوزُ الصَّلاةُ فيها أم لا ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «لا تَجوزُ الصَّلاةُ إلاّ في ثَوبٍ سَداهُ أو لَحمَتُهُ قُطنٌ أو كَتّانٌ».
[۳۰] وسَأَلَ: عَنِ المَسحِ عَلَى الرِّجلَينِ وبِأَيِّهِما يَبدَأُ ؟ بِاليَمينِ، أو يَمسَحُ عَلَيهِما جَميعا مَعا ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «يَمسَحُ عَلَيهِما جَميعا مَعا، فَإِن بَدَأَ بِإِحداهُما قَبلَ الاُخرى فَلا يَبتَدِئُ إلاّ بِاليَمينِ».
[۳۱] وسَأَلَ: عَن صَلاةِ جَعفَرٍ فِي السَّفَرِ، هَل يَجوزُ أن تُصَلّى أم لا ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «يَجوزُ ذلِكَ».
[۳۲] وسَأَلَ: عَن تَسبيحِ فاطِمَةَ عليهاالسلام، مَن سَها فَجازَ التَّكبيرَ أكثَرَ مِن أربَعٍ وثَلاثينَ، هَل يَرجِعُ إلى أربَعٍ وثَلاثينَ أو يَستَأنِفُ، وإذا سَبَّحَ تَمامَ سَبعَةٍ وسِتّينَ هَل يَرجِعُ إلى سِتَةٍ وسِتّين أو يَستَأنِفُ، ومَا الَّذي يَجِبُ في ذلِكَ ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «إذا سَها فِي التَّكبيرِ حَتّى تَجاوَزَ أربَعَا وثَلاثينَ، عادَ إلى ثَلاثٍ وثَلاثينَ ويَبني عَلَيها، وإذا سَها فِي التَّسبيحِ فَتَجاوَزَ سَبعا وسِتّينَ تَسبيحَةً عادَ إلى سِتَّةٍ وسِتّينَ وبَنى عَلَيها، فَإِذا جاوَزَ التَّحميدَ مِئَةً فَلا شَيءَ عَلَيهِ»۲.۳
۶۹۱.الغيبة للطوسي: مِن كِتابٍ آخَرَ۴:
1.. خ ل : سُئل .
2.. تتطابق هذه الرواية مع الروايات التي اعتبرت ذكر «سبحان اللّه» مقدماً على ذكر «الحمد للّه» شناختنامه نماز(بالفارسيّة : ص ۴۹۱ «تسبيح فاطمة الزهراء عليهاالسلام ، كيفيّته») .
3.. الاحتجاج : ج ۲ ص ۵۷۹ ح ۳۵۷ ، بحار الأنوار : ج ۵۳ ص ۱۶۲ ح ۴ .
4.. يستفاد من الاحتجاج أنّ هذا كتاب آخر للحميريّ وسندهما واحد معتبر .