65
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

وقَد سَأَلَ بَعضُ العُلَماءِ عَن مَعنى قَولِ الصّادِقِ عليه‏السلام: لا يُصَلّى فِي الثَّعلَبِ ولا فِي الأَرنَبِ، ولا فِي الثَّوبِ الَّذي يَليهِ، فَقالَ عليه‏السلام: إنَّما عَنَى الجُلودَ دونَ غَيرِها».
[۲۹] وسَأَلَ۱ فَقالَ: يُتَّخَذُ بِإصفَهانَ ثِيابٌ عُنّابِيَّةٌ عَلى عَمَلِ الوَشيِ مِن قَزٍّ وإبريسَمٍ، هَل تَجوزُ الصَّلاةُ فيها أم لا ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «لا تَجوزُ الصَّلاةُ إلاّ في ثَوبٍ سَداهُ أو لَحمَتُهُ قُطنٌ أو كَتّانٌ».
[۳۰] وسَأَلَ: عَنِ المَسحِ عَلَى الرِّجلَينِ وبِأَيِّهِما يَبدَأُ ؟ بِاليَمينِ، أو يَمسَحُ عَلَيهِما جَميعا مَعا ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «يَمسَحُ عَلَيهِما جَميعا مَعا، فَإِن بَدَأَ بِإِحداهُما قَبلَ الاُخرى فَلا يَبتَدِئُ إلاّ بِاليَمينِ».
[۳۱] وسَأَلَ: عَن صَلاةِ جَعفَرٍ فِي السَّفَرِ، هَل يَجوزُ أن تُصَلّى أم لا ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «يَجوزُ ذلِكَ».
[۳۲] وسَأَلَ: عَن تَسبيحِ فاطِمَةَ عليهاالسلام، مَن سَها فَجازَ التَّكبيرَ أكثَرَ مِن أربَعٍ وثَلاثينَ، هَل يَرجِعُ إلى أربَعٍ وثَلاثينَ أو يَستَأنِفُ، وإذا سَبَّحَ تَمامَ سَبعَةٍ وسِتّينَ هَل يَرجِعُ إلى سِتَةٍ وسِتّين أو يَستَأنِفُ، ومَا الَّذي يَجِبُ في ذلِكَ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «إذا سَها فِي التَّكبيرِ حَتّى تَجاوَزَ أربَعَا وثَلاثينَ، عادَ إلى ثَلاثٍ وثَلاثينَ ويَبني عَلَيها، وإذا سَها فِي التَّسبيحِ فَتَجاوَزَ سَبعا وسِتّينَ تَسبيحَةً عادَ إلى سِتَّةٍ وسِتّينَ وبَنى عَلَيها، فَإِذا جاوَزَ التَّحميدَ مِئَةً فَلا شَيءَ عَلَيهِ»۲.۳

۶۹۱.الغيبة للطوسي: مِن كِتابٍ آخَرَ۴:

1.. خ ل : سُئل .

2.. تتطابق هذه الرواية مع الروايات التي اعتبرت ذكر «سبحان اللّه‏» مقدماً على ذكر «الحمد للّه‏» شناخت‏نامه نماز(بالفارسيّة : ص ۴۹۱ «تسبيح فاطمة الزهراء عليهاالسلام ، كيفيّته») .

3.. الاحتجاج : ج ۲ ص ۵۷۹ ح ۳۵۷ ، بحار الأنوار : ج ۵۳ ص ۱۶۲ ح ۴ .

4.. يستفاد من الاحتجاج أنّ هذا كتاب آخر للحميريّ وسندهما واحد معتبر .


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
64

فَأَجابَ عليه‏السلام: «أفضَلُ أوقاتِها صَدرُ النَّهارِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ، ثُمَّ في أيِّ الأَيّامِ شِئتَ، وأَيَّ وَقتٍ صَلَّيتَها مِن لَيلٍ أو نَهارٍ فَهُوَ جائِزٌ، وَالقُنوتُ فيها مَرَّتانِ: فِي الثّانِيَةِ قَبلَ الرُّكوعِ، وفِي الرّابِعَةِ بَعدَ الرُّكوعِ».
[۲۶] وسَأَلَ: عَنِ الرَّجُلِ يَنوي إخراجَ شَيءٍ مِن مالِهِ وأَن يَدفَعَهُ إلى رَجُلٍ مِن إخوانِهِ ثُمَّ يَجِدُ في أقرِبائِهِ مُحتاجا، أيَصرِفُ ذلِكَ عَمَّن نَواهُ لَهُ إلى قَرابَتِهِ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «يَصرِفُهُ إلى أدناهُما وأَقرَبِهِما مِن مَذهَبِهِ، فَإِن ذَهَبَ إلى قَولِ العالِمِ عليه‏السلام: «لا يَقبَلُ اللّه‏ُ الصَّدَقَةَ وذو رَحِمٍ مُحتاجٌ» فَليَقسِم بَينَ القَرابَةِ وبَينَ الَّذي نَوى حَتّى يَكونَ قَد أخَذَ بِالفَضلِ كُلِّهِ».
[۲۷] وسَأَلَ: فَقالَ: اِختَلَفَ أصحابُنا في مَهرِ المَرأَةِ ؛ فَقالَ بَعضُهُم: إذا دَخَلَ بِها سَقَطَ عَنهُ المَهرُ ولا شَيءَ عَلَيهِ. وقالَ بَعضُهُم: هُوَ لازِمٌ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، فَكَيفَ ذلِكَ ومَا الَّذي يَجِبُ فيهِ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «إن كانَ عَلَيهِ بِالمَهرِ كِتابٌ فيهِ ذِكرُ دَينٍ فَهُوَ لازِمٌ لَهُ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، وإن كانَ عَلَيهِ كِتابٌ فيهِ ذِكرُ الصَّداقِ سَقَطَ إذا دَخَلَ بِها، وإن لَم يَكُن عَلَيهِ كِتابٌ، فَإِذا دَخَلَ بِها سَقَطَ باقِي الصَّداقِ».۱
[۲۸] وسَأَلَ فَقالَ: رُوِيَ لَنا عَن صاحِبِ العَسكَرِ عليه‏السلام أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الخَزِّ الَّذي يُغَشُّ بِوَبَرِ الأَرانِبِ ؟ فَوَقَّعَ: يَجوزُ، ورُوِيَ عَنهُ أيضا: أنَّهُ لا يَجوزُ. فَأَيُّ الخَبَرَينِ نَعمَلُ بِهِ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «إنَّما حُرِّمَ في هذِهِ الأَوبارِ وَالجُلودِ، فَأَمَّا الأَوبارُ وَحدَها فَكُلٌّ حَلالٌ.

1.. و يمكن تسويغ هذه الرواية استناداً إلى سيرة المسلمين في ذلك الوقت. فقد كانوا يرسلون قسماً من المهر، قبلالدخول، بناء على إرشادات القرآن و سنّة النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، و كانوا يسلّمون المرأة بقية المهر بعد الزفاف و الدخول، و لذلك فقد كان الدخول علامة عامّة على دفع كلّ المهر أو قسم منه .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12650
صفحه از 458
پرینت  ارسال به