63
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

يَكثُرُ عَلَيهِ السَّهوُ فَيَتَخَوَّفُ بُطلانَ الصَّلاةِ عَلَيهِ».
[۲۳] وسَأَلَ فَقالَ: يُتَّخَذُ عِندَنا رُبُّ۱ الجَوزِ لِوَجَعِ الحَلقِ وَالبَحبَحَةِ، يُؤخَذُ الجَوزُ الرَّطبُ مِن قَبلِ أن يَنعَقِدَ، ويُدَقُّ دَقّا ناعِما، ويُعصَرُ ماؤُهُ ويُصَفّى ويُطبَخُ عَلَى النِّصفِ ويُترَكُ يَوما ولَيلَةً ثُمَّ يُنصَبُ عَلَى النّارِ، ويُلقى عَلى كُلِّ سِتَّةِ أرطالٍ مِنهُ رِطلُ عَسَلٍ ويُغلى ويُنزَعُ رَغوَتُهُ، ويُسحَقُ مِنَ النّوشادُرِ۲ وَالشَّبِّ اليَمانِيِّ مِن كُلِّ واحِدَةٍ نِصفُ مِثقالٍ ويُدافُ۳ بِذلِكَ الماءِ، ويُلقى فيهِ دِرهَمُ زَعفَرانٍ مَسحوقٍ، ويُغلى ويُؤخَذُ رَغوَتُهُ، ويُطبَخُ حَتّى يَصيرَ مِثلَ العَسَلِ ثَخينا، ثُمَّ يُنزَلُ عَنِ النّارِ ويُبَرَّدُ ويُشرَبُ مِنهُ، فَهَل يَجوزُ شُربُهُ أم لا ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «إذا كانَ كَثيرُهُ يُسكِرُ أو يُغَيِّرُ، فَقَليلُهُ وكَثيرُهُ حَرامٌ، وإن كانَ لا يُسكِرُ فَهُوَ حَلالٌ».
[۲۴] وسَأَلَ: عَنِ الرَّجُلِ يَعرِضُ لَهُ الحاجَةُ مِمّا لا يَدري أن يَفعَلَها أم لا، فَيَأخُذُ خاتَمَينِ فَيَكتُبُ في أحَدِهِما: (نَعَم اِفعَل) وفِي الآخَرِ: (لا تَفعَل) فَيَستَخيرُ اللّه‏َ مِرارا، ثُمَّ يَرى فيهِما، فَيُخرِجُ أحَدَهُما فَيَعمَلُ بِما يَخرُجُ، فَهَل يَجوزُ ذلِكَ أم لا ؟ وَالعامِلُ بِهِ وَالتّارِكُ لَهُ أهُوَ مِثلُ الاِستِخارَةِ أم هُوَ سِوى ذلِكَ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «الَّذي سَنَّهُ العالِمُ عليه‏السلام في هذِهِ الاِستِخارَةُ بِالرِّقاعِ وَالصَّلاةِ».۴
[۲۵] وسَأَلَ: عَن صَلاةِ جَعفَرِ بنِ أبي طالِبٍ عليه‏السلام في أيِّ أوقاتِها أفضَلُ أن تُصَلّى فيهِ ؟ وهَل فيها قُنوتٌ ؟ وإن كانَ فَفي أيِّ رَكعَةٍ مِنها ؟

1.. الرُبُّ : دِبس الرطب إذا طبخ ؛ ومنه : رُبّ التوت ، ورُبُّ التفّاح . . . مجمع البحرين : ج ۲ ص ۶۴۴ «ربب» .

2.. النُوشادر : مادّةٌ قلويّة ذات طعم حاد فارسيّة (المنجد : ص ۸۰۸ «نشد») .

3.. دافَهُ يَدوفُهُ : إذا خلطه لسان العرب : ج ۹ ص ۱۰۸ «داف» .

4.. الاستخارة بالصلاة تعني أداء ركعتين من الصلاة و طلب الخير من اللّه‏، و استخارة ذات الرقاع تعني كتابة«اِفعل» و «لا تفعل» في عدّة ورقات ، وأكملها ثلاث ورقات «اِفعل» و ثلاث ورقات «لا تفعل» في ستّ ورقات، و استخراج كلّ واحدة منها و العمل ، طبق غالبية الورقات المستخرجة بين خمس ورقات كحدّ أقصى .


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
62

[۱۹] وسَأَلَ: هَل يَجوزُ لِلمُحرِمِ أن يُصَيِّرَ عَلى إبطِهِ المَرتَكَ۱ أوِ التّوتيا۲ لِريحِ العَرَقِ، أم لا يَجوزُ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «يَجوزُ ذلِكَ، وبِاللّه‏ِ التَّوفيقُ».
[۲۰] وسَأَلَ: عَنِ الضَّريرِ إذا اُشهِدَ في حالِ صِحَّتِهِ عَلى شَهادَةٍ، ثُمَّ كُفَّ بَصَرُهُ ولا يَرى خَطَّهُ فَيَعرِفَهُ، هَل تَجوزُ شَهادَتُهُ أم لا ؟ وإن ذَكَرَ هذا الضَّريرُ الشَّهادَةَ، هَل يَجوزُ أن يَشهَدَ عَلى شَهادَتِهِ أم لا يَجوزُ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «إذا حَفِظَ الشَّهادَةَ وحَفِظَ الوَقتَ، جازَت شَهادَتُهُ».
[۲۱] وسَأَلَ: عَنِ الرَّجُلِ يوقِفُ ضَيعَةً أو دابَّةً ويُشهِدُ عَلى نَفسِهِ بِاسمِ بَعضِ وُكَلاءِ الوَقفِ، ثُمَّ يَموتُ هذَا الوَكيلُ أو يَتَغَيَّرُ أمرُهُ ويَتَوَلّى غَيرُهُ، هَل يَجوزُ أن يَشهَدَ الشّاهِدُ لِهذَا الَّذي اُقيمَ مَقامَهُ إذا كانَ أصلُ الوَقفِ لِرَجُلٍ واحِدٍ أم لا يَجوزُ ذلِكَ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «لا يَجوزُ ذلِكَ۳ ؛ لِأَنَّ الشَّهادَةَ لَم تَقُم لِلوَكيلِ وإنَّما قامَت لِلمالِكِ، وقَد قالَ اللّه‏ُ تَعالى: «وَ أَقِيمُواْ الشَّهَدَةَ لِلَّهِ»۴».
[۲۲] وسَأَلَ: عَنِ الرَّكعَتَينِ الأَخيرَتَينِ قَد كَثُرَت فيهِمَا الرِّواياتُ، فَبَعضٌ يَروي أنَّ قِراءَةَ الحَمدِ وَحدَها أفضَلُ، وبَعضٌ يَروي أنَّ التَّسبيحَ فيهِما أفضَلُ، فَالفَضلُ لِأَيِّهِما ؛ لِنَستَعمِلَهُ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «قَد نَسَخَت قِراءَةُ اُمِّ الكِتابِ في هاتَينِ الرَّكعَتَينِ التَّسبيحَ، وَالَّذي نَسَخَ التَّسبيحَ قَولُ العالِمِ عليه‏السلام: كُلُّ صَلاةٍ لا قِراءَةَ فيها فَهِيَ خِداجٌ۵ إلاّ لِلعَليلِ، أو مَن

1.. المَرتَكُ : ما يعالج به الصُّنَانُ [ وهو ذَفَر الإبط] وهو معرّب (المصباح المنير : ص ۵۶۷ «مرتك») .

2.. التُّوتياء ـ بالمدِّ ـ كُحلٌ ، وهو معربٌ المصباح المنير : ص ۷۸ «توت» .

3.. في بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۳۰۳ ووسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۲۳۴ ح ۱ «لا يجوز غير ذلك» .

4.. الطلاق : ۲ .

5.. خَدَجَ الصلاة : إذا نقصها ، ومعناه أتى بها غير كاملة المصباح المنير : ص ۱۶۴ «خدج» .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12660
صفحه از 458
پرینت  ارسال به