61
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

[۱۴] وسَأَلَ: عَنِ السَّجدَةِ عَلى لوحٍ مِن طينِ القَبرِ، وهَل فيهِ فَضلٌ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «يَجوزُ ذلِكَ وفيهِ الفَضلُ».
[۱۵] وسَأَلَ: عَنِ الرَّجُلِ يَزورُ قُبورَ الأَئِمَّةِ عليهم‏السلام هَل يَجوزُ أن يُسجَدَ عَلَى القَبرِ أم لا ؟ وهَل يَجوزُ لِمَن صَلّى عِندَ بَعضِ قُبورِهِم أن يَقومَ وَراءَ القَبرِ ويَجعَلَ القَبرَ قِبلَةً، أم يَقومُ عِندَ رَأسِهِ أو رِجلَيهِ ؟ وهَل يَجوزُ أن يَتَقَدَّمَ القَبرَ ويُصَلِّيَ ويَجعَلَ القَبرَ خَلفَهُ أم لا ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «أمَّا السُّجودُ عَلَى القَبرِ، فَلا يَجوزُ في نافِلَةٍ ولا فَريضَةٍ ولا زِيارَةٍ، وَالَّذي عَلَيهِ العَمَلُ: أن يَضَعَ خَدَّهُ الأَيمَنَ عَلَى القَبرِ. وأَمَّا الصَّلاةُ فَإِنَّها خَلفَهُ، ويَجعَلُ القَبرَ أمامَهُ، ولا يَجوزُ أن يُصَلِّيَ بَينَ يَدَيهِ ولا عَن يَمينِهِ ولا عَن يَسارِهِ ؛ لِأَنَّ الإِمامَ عليه‏السلام لا يُتَقَدَّمُ ولا يُساوى».
[۱۶] وسَأَلَ فَقالَ: هَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ إذا صَلَّى الفَريضَةَ أو النّافِلَةَ وبِيَدِهِ السُّبحَةُ أن يُديرُها وهُوَ فِي الصَّلاةِ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «يَجوزُ ذلِكَ إذا خافَ السَّهوَ وَالغَلَطَ».
[۱۷] وسَأَلَ: هَل يَجوزُ أن يُديرَ السُّبحَةَ بِيَدِهِ اليَسارِ إذا سَبَّحَ، أو لا يَجوزُ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «يَجوزُ ذلِكَ، وَالحَمدُ للّه‏ِِ رَبِّ العالَمينَ».
[۱۸] وسَأَلَ فَقالَ: رُوِيَ عَنِ الفَقيهِ عليه‏السلام في بَيعِ الوُقوفِ خَبَرٌ مَأثورٌ: «إذا كانَ الوَقفُ عَلى قَومٍ بِأَعيانِهِم وأَعقابِهِم، فَاجتَمَعَ أهلُ الوَقفِ عَلى بَيعِهِ وكانَ ذلِكَ أصلَحَ لَهُم أن يَبيعوهُ»، وهَل يَجوزُ أن يُشتَرى مِن بَعضِهِم إن لَم يَجتَمِعوا كُلُّهُم عَلَى البَيعِ، أم لا يَجوزُ إلاّ أن يَجتَمِعوا كُلُّهُم عَلى ذلِكَ ؟ وعَنِ الوَقفِ الَّذي لا يَجوزُ بَيعُهُ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «إذا كانَ الوَقفُ عَلى إمامِ المُسلِمينَ فَلا يَجوزُ بَيعُهُ، وإن كانَ عَلى قَومٍ مِنَ المُسلِمينَ فَليَبِع كُلُّ قَومٍ ما يَقدِرونَ عَلى بَيعِهِ مُجتَمِعينَ ومُتَفَرِّقينَ إن شاءَ اللّه‏ُ».


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
60

[۹] وسَأَلَ: هَل يَجوزُ أن يَتَزَوَّجَ بِنتَ ابنَةِ امرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجَ جَدَّتَها بَعدَ ذلِكَ ؟ أم لا يَجوزُ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «قَد نُهِيَ عَن ذلِكَ».
[۱۰] وسَأَلَ: عَن رَجُلٍ ادَّعى عَلى رَجُلٍ ألفَ دِرهَمٍ وأَقامَ بِهِ البَيِّنَةَ العادِلَةَ، وَادَّعى عَلَيهِ أيضا خَمسَمِئَةِ دِرهَمٍ في صَكٍّ آخَرَ، ولَهُ بِذلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ عادِلَةٌ، وَادَّعى عَلَيهِ أيضا ثَلاثَمِئَةِ دِرهَمٍ في صَكٍّ آخَرَ، ومِئَتَي دِرهَمٍ في صَكٍّ آخَرَ، ولَهُ بِذلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ عادِلَةٌ، ويَزعُمُ المُدَّعى عَلَيهِ أنَّ هذِهِ الصِّكاكَ كُلَّها قَد دَخَلَت فِي الصَّكِّ الَّذي بِأَلفِ دِرهَمٍ، وَالمُدَّعي مُنكِرٌ أن يَكونَ كَما زَعَمَ، فَهَل يَجِبُ عَلَيهِ الأَلفُ الدِّرهَمِ مَرَّةً واحِدَةً، أو يَجِبُ عَلَيهِ كَما يُقيمُ البَيِّنَةَ بِهِ ولَيسَ فِي الصِّكاكِ استِثناءٌ، إنَّما هِيَ صِكاكٌ عَلى وَجهِها ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «يُؤخَذُ مِنَ المُدَّعى عَلَيهِ ألفُ دِرهَمٍ مَرَّةً واحِدَةً، وهِيَ الَّتي لا شُبهَةَ فيها، ويُرَدُّ اليَمينُ فِي الأَلفِ الباقي عَلَى المُدَّعي، فَإِن نَكَلَ فَلا حَقَّ لَهُ».
[۱۱] وسَأَلَ عَن طينِ القَبرِ يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ، هَل يَجوزُ ذلِكَ أم لا ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ، ويُخلَطُ بِحَنوطِهِ إن شاءَ اللّه‏ُ».
[۱۲] وسَأَلَ فَقالَ: رُوِيَ لَنا عَنِ الصّادِقِ عليه‏السلام أنَّهُ كَتَبَ عَلى إزارِ إسماعيلَ ابنِهِ: «إسماعيلُ يَشهَدُ: أن لا إلهَ إلاَّ اللّه‏ُ»، فَهَل يَجوزُ لَنا أن نَكتُبَ مِثلَ ذلِكَ بِطينِ القَبرِ أم غَيرِهِ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «يَجوزُ ذلِكَ».
[۱۳] وسَأَلَ: هَل يَجوزُ أن يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطينِ القَبرِ، وهَل فيهِ فَضلٌ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «يُسَبِّحُ بِهِ، فَما مِن شَيءٍ مِنَ التَّسبيحِ أفضَلَ مِنهُ، ومِن فَضلِهِ أنَّ الرَّجُلَ يَنسَى التَّسبيحَ ويُديرُ السُّبحَةَ فَيُكتَبُ لَهُ التَّسبيحُ».

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12671
صفحه از 458
پرینت  ارسال به