[۱۴] وسَأَلَ: عَنِ السَّجدَةِ عَلى لوحٍ مِن طينِ القَبرِ، وهَل فيهِ فَضلٌ ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «يَجوزُ ذلِكَ وفيهِ الفَضلُ».
[۱۵] وسَأَلَ: عَنِ الرَّجُلِ يَزورُ قُبورَ الأَئِمَّةِ عليهمالسلام هَل يَجوزُ أن يُسجَدَ عَلَى القَبرِ أم لا ؟ وهَل يَجوزُ لِمَن صَلّى عِندَ بَعضِ قُبورِهِم أن يَقومَ وَراءَ القَبرِ ويَجعَلَ القَبرَ قِبلَةً، أم يَقومُ عِندَ رَأسِهِ أو رِجلَيهِ ؟ وهَل يَجوزُ أن يَتَقَدَّمَ القَبرَ ويُصَلِّيَ ويَجعَلَ القَبرَ خَلفَهُ أم لا ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «أمَّا السُّجودُ عَلَى القَبرِ، فَلا يَجوزُ في نافِلَةٍ ولا فَريضَةٍ ولا زِيارَةٍ، وَالَّذي عَلَيهِ العَمَلُ: أن يَضَعَ خَدَّهُ الأَيمَنَ عَلَى القَبرِ. وأَمَّا الصَّلاةُ فَإِنَّها خَلفَهُ، ويَجعَلُ القَبرَ أمامَهُ، ولا يَجوزُ أن يُصَلِّيَ بَينَ يَدَيهِ ولا عَن يَمينِهِ ولا عَن يَسارِهِ ؛ لِأَنَّ الإِمامَ عليهالسلام لا يُتَقَدَّمُ ولا يُساوى».
[۱۶] وسَأَلَ فَقالَ: هَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ إذا صَلَّى الفَريضَةَ أو النّافِلَةَ وبِيَدِهِ السُّبحَةُ أن يُديرُها وهُوَ فِي الصَّلاةِ ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «يَجوزُ ذلِكَ إذا خافَ السَّهوَ وَالغَلَطَ».
[۱۷] وسَأَلَ: هَل يَجوزُ أن يُديرَ السُّبحَةَ بِيَدِهِ اليَسارِ إذا سَبَّحَ، أو لا يَجوزُ ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «يَجوزُ ذلِكَ، وَالحَمدُ للّهِِ رَبِّ العالَمينَ».
[۱۸] وسَأَلَ فَقالَ: رُوِيَ عَنِ الفَقيهِ عليهالسلام في بَيعِ الوُقوفِ خَبَرٌ مَأثورٌ: «إذا كانَ الوَقفُ عَلى قَومٍ بِأَعيانِهِم وأَعقابِهِم، فَاجتَمَعَ أهلُ الوَقفِ عَلى بَيعِهِ وكانَ ذلِكَ أصلَحَ لَهُم أن يَبيعوهُ»، وهَل يَجوزُ أن يُشتَرى مِن بَعضِهِم إن لَم يَجتَمِعوا كُلُّهُم عَلَى البَيعِ، أم لا يَجوزُ إلاّ أن يَجتَمِعوا كُلُّهُم عَلى ذلِكَ ؟ وعَنِ الوَقفِ الَّذي لا يَجوزُ بَيعُهُ ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «إذا كانَ الوَقفُ عَلى إمامِ المُسلِمينَ فَلا يَجوزُ بَيعُهُ، وإن كانَ عَلى قَومٍ مِنَ المُسلِمينَ فَليَبِع كُلُّ قَومٍ ما يَقدِرونَ عَلى بَيعِهِ مُجتَمِعينَ ومُتَفَرِّقينَ إن شاءَ اللّهُ».