فَأَجابَ عليهالسلام: «إنَّ الجَنَّةَ لا حَملَ فيها لِلنِّساءِ ولا وِلادَةَ، ولا طَمثَ۱ ولا نِفاسَ، ولا شَقاءَ بِالطُّفولِيَّةِ. وفيها ما تَشتَهِي الأَنفُسُ وتَلَذُّ الأَعيُنُ، كَما قالَ سُبحانَهُ، فَإِذَا اشتَهَى المُؤمِنُ وَلَدا، خَلَقَهُ اللّهُ عز و جل بِغَيرِ حَملٍ ولا وِلادَةٍ عَلَى الصّورَةِ الَّتي يُريدُ، كَما خَلَقَ آدَمَ عِبرَةً».
[۶] وسَأَلَ: عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأَةً بِشَيءٍ مَعلومٍ إلى وَقتٍ مَعلومٍ، وبَقِيَ لَهُ عَلَيها وَقتٌ، فَجَعَلَها في حِلٍّ مِمّا بَقِيَ لَهُ عَلَيها، وقَد كانَت طَمِثَت قَبلَ أن يَجعَلَها في حِلٍّ مِن أيّامِها بِثَلاثَةِ أيّامٍ، أيَجوزُ أن يَتَزَوَّجَها رَجُلٌ آخَرُ بِشَيءٍ مَعلومٍ إلى وَقتٍ مَعلومٍ عِندَ طُهرِها مِن هذِهِ الحَيضَةِ، أو يَستَقبِلُ بِها حَيضَةً اُخرى ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «يَستَقبِلُ حَيضَةً غَيرَ تِلكَ الحَيضَةِ ؛ لِأَنَّ أقَلَّ تِلكَ العِدَّةِ حَيضَةٌ وطُهرَةٌ تامَّةٌ».۲
[۷] وسَأَلَ: عَنِ الأَبرَصِ وَالمَجذومِ وصاحِبِ الفالِجِ، هَل يَجوزُ شَهادَتُهُم، فَقَد رُوِيَ لَنا أنَّهُم لا يَؤُمّونَ الأَصِحّاءَ ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «إن كانَ ما بِهِم حادِثا جازَت شَهادَتُهُم، وإن كانَ وِلادَةً لَم يَجُز».
[۸] وسَأَلَ: هَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَزَوَّجَ ابنَةَ امرَأَتِهِ ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «إن كانَت رُبِّيَت في حِجرِهِ فَلا يَجوزُ، وإن لَم تَكُن رُبِّيَت في حِجرِهِ وكانَت اُمُّها في غَيرِ عِيالِهِ۳ فَقَد رُوِيَ: أنَّهُ جائِزٌ».۴
1.. طَمِثَتِ المرأةُ : إذا حاضت المصباح المنير : ص ۳۷۷ «طمث» .
2.. إن الأحاديث و الأقوال الفقهيّة حول الحدّ الأدنى لعدّة المرأة في الزواج المؤّت مختلفة و قد جاءت في كتبالحديث والفقه راجع : الحدائق الناضرة : ج ۲۴ ص ۱۸۲ وما بعدها.
3.. خ ل : «حباله» كما في بحار الأنوار : ج ۵۳ ص ۱۶۶ و وسائل الشيعة : ج ۱۴ ص ۳۵۲ ح ۷ .
4.. التقرير الروائيّ بحاجة إلى جمعه و مواءمته مع الروايات المتعدّدة الأُخرى و فتاوى الفقهاء ، حيث لايفرّقونبين الفتاة المتربّية في الحجر و غيره، و لا يجيزون كليهما راجع : وسائل الشيعة: ج ۲۰ ص ۴۵۷ باب ۱۸ و مستمسك العروة الوثقى: ج ۱۴ ص ۱۸۹.