59
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

فَأَجابَ عليه‏السلام: «إنَّ الجَنَّةَ لا حَملَ فيها لِلنِّساءِ ولا وِلادَةَ، ولا طَمثَ۱ ولا نِفاسَ، ولا شَقاءَ بِالطُّفولِيَّةِ. وفيها ما تَشتَهِي الأَنفُسُ وتَلَذُّ الأَعيُنُ، كَما قالَ سُبحانَهُ، فَإِذَا اشتَهَى المُؤمِنُ وَلَدا، خَلَقَهُ اللّه‏ُ عز و جل بِغَيرِ حَملٍ ولا وِلادَةٍ عَلَى الصّورَةِ الَّتي يُريدُ، كَما خَلَقَ آدَمَ عِبرَةً».
[۶] وسَأَلَ: عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأَةً بِشَيءٍ مَعلومٍ إلى وَقتٍ مَعلومٍ، وبَقِيَ لَهُ عَلَيها وَقتٌ، فَجَعَلَها في حِلٍّ مِمّا بَقِيَ لَهُ عَلَيها، وقَد كانَت طَمِثَت قَبلَ أن يَجعَلَها في حِلٍّ مِن أيّامِها بِثَلاثَةِ أيّامٍ، أيَجوزُ أن يَتَزَوَّجَها رَجُلٌ آخَرُ بِشَيءٍ مَعلومٍ إلى وَقتٍ مَعلومٍ عِندَ طُهرِها مِن هذِهِ الحَيضَةِ، أو يَستَقبِلُ بِها حَيضَةً اُخرى ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «يَستَقبِلُ حَيضَةً غَيرَ تِلكَ الحَيضَةِ ؛ لِأَنَّ أقَلَّ تِلكَ العِدَّةِ حَيضَةٌ وطُهرَةٌ تامَّةٌ».۲
[۷] وسَأَلَ: عَنِ الأَبرَصِ وَالمَجذومِ وصاحِبِ الفالِجِ، هَل يَجوزُ شَهادَتُهُم، فَقَد رُوِيَ لَنا أنَّهُم لا يَؤُمّونَ الأَصِحّاءَ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «إن كانَ ما بِهِم حادِثا جازَت شَهادَتُهُم، وإن كانَ وِلادَةً لَم يَجُز».
[۸] وسَأَلَ: هَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَزَوَّجَ ابنَةَ امرَأَتِهِ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «إن كانَت رُبِّيَت في حِجرِهِ فَلا يَجوزُ، وإن لَم تَكُن رُبِّيَت في حِجرِهِ وكانَت اُمُّها في غَيرِ عِيالِهِ۳ فَقَد رُوِيَ: أنَّهُ جائِزٌ».۴

1.. طَمِثَتِ المرأةُ : إذا حاضت المصباح المنير : ص ۳۷۷ «طمث» .

2.. إن الأحاديث و الأقوال الفقهيّة حول الحدّ الأدنى لعدّة المرأة في الزواج المؤّت مختلفة و قد جاءت في كتبالحديث والفقه راجع : الحدائق الناضرة : ج ۲۴ ص ۱۸۲ وما بعدها.

3.. خ ل : «حباله» كما في بحار الأنوار : ج ۵۳ ص ۱۶۶ و وسائل الشيعة : ج ۱۴ ص ۳۵۲ ح ۷ .

4.. التقرير الروائيّ بحاجة إلى جمعه و مواءمته مع الروايات المتعدّدة الأُخرى و فتاوى الفقهاء ، حيث لايفرّقونبين الفتاة المتربّية في الحجر و غيره، و لا يجيزون كليهما راجع : وسائل الشيعة: ج ۲۰ ص ۴۵۷ باب ۱۸ و مستمسك العروة الوثقى: ج ۱۴ ص ۱۸۹.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
58

يَصومَهُ عَنِ الثَّلاثَةِ الأَيّامِ الفائِتَةِ، لِلحَديثِ: إنَّ نِعمَ شَهرُ القَضاءِ رَجَبٌ».۱
[۲] وسَأَلَ: عَن رَجُلٍ يَكونُ في مَحمِلِهِ وَالثَّلجُ كَثيرٌ بِقامَةِ رَجُلٍ، فَيَتَخَوَّفُ إن نَزَلَ الغَوصَ فيهِ، ورُبَّما يَسقُطُ الثَّلجُ وهُوَ عَلى تِلكَ الحالِ، ولا يَستَوي لَهُ أن يُلَبِّدَ۲ شَيئا مِنهُ لِكَثرَتِهِ وتَهافُتِهِ، هَل يَجوزُ أن يُصَلِّيَ فِي المَحمِلِ الفَريضَةَ، فَقَد فَعَلنا ذلِكَ أيّاما، فَهَل عَلَينا في ذلِكَ إعادَةٌ أم لا ؟
فأجاب عليه‏السلام: «لا بَأسَ بِهِ عِندَ الضَّرورَةِ وَالشِّدَّةِ».
[۳] وسَأَلَ: عَنِ الرَّجُلِ يَلحَقُ الإِمامَ وهُوَ راكِعٌ فَيَركَعُ مَعَهُ، ويَحتَسِبُ تِلكَ الرَّكعَةَ. فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا قالَ: إن لَم يَسمَع تَكبيرَةَ الرُّكوعِ فَلَيسَ لَهُ أن يَعتَدَّ بِتِلكَ الرَّكعَةِ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «إذا لَحِقَ مَعَ الإِمامِ مِن تَسبيحِ الرُّكوعِ تَسبيحَةً واحِدَةً، اعتَدَّ بِتِلكَ الرَّكعَةِ، وإن لَم يَسمَع تَكبيرَةَ الرُّكوعِ».
[۴] وسَأَلَ: عَن رَجُلٍ صَلَّى الظُّهرَ ودَخَلَ في صَلاةِ العَصرِ، فَلَمّا أن صَلّى مِن صَلاةِ العَصرِ رَكعَتَينِ، استَيقَنَ أنَّهُ صَلَّى الظُّهرَ رَكعَتَينِ، كَيفَ يَصنَعُ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «إن كانَ أحدَثَ بَينَ الصَّلاتَينِ حادِثَةً يَقطَعُ بِهَا الصَّلاةَ أعادَ الصَّلاتَينِ، وإن لَم يَكُن أحدَثَ حادِثَةً جَعَلَ الرَّكعَتَينِ الآخِرَتَينِ تَتِمَّةً لِصَلاةِ الظُّهرِ، وصَلَّى العَصرَ بَعدَ ذلِكَ».
[۵] وسَأَلَ: عَن أهلِ الجَنَّةِ هَل يَتَوالَدونَ إذا دَخَلوها أم لا ؟

1.. إنّ صيام كلّ أيّام رجب مستحبّ، بل إنّ للنصف الثاني من شهر رجب فضلاً أكبر ، و لذلك تحتمل التقية في هذاالنوع من المراسلات التي كان حكّام الجور بإمكانهم الوصول إليها، أو أن يكون النهي عن صيام ثلاثة شهور متتالية راجع : وسائل الشيعه: ج ۱۰ ص ۴۸۲ ح ۱۳۹۰۰، و الحدائق الناضرة: ج ۱۳ ص ۴۵۴.

2.. يلبّد : أي يزيل ويُنحّي (اُنظر : لسان العرب : ج ۳ ص ۳۸۶ و۳۸۷ «لبد») .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12707
صفحه از 458
پرینت  ارسال به