55
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرضَ حَنيفا۱ مُسلِما ؟ قالَ الحَسَنُ: أقولُهُ. فَقالَ الصّادِقُ عليه‏السلام: «إذا قُلتَ ذلِكَ فَقُل: عَلى مِلَّةِ إبراهيمَ ودينِ مُحَمَّدٍ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، ومِنهاجِ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ عليه‏السلام، وَالاِيتِمامِ بِآلِ مُحَمَّدٍ، حَنيفا مُسلِما وما أنَا مِنَ المُشرِكينَ».
فَأَجابَ عليه‏السلام: «التَّوَجُّهُ كُلُّهُ لَيسَ بِفَريضَةٍ، وَالسُّنَّةُ المُؤَكَّدَةُ فيهِ الَّتي هِيَ كَالإِجماعِ الَّذي لا خِلافَ فيهِ: وَجَّهتُ وَجهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرضَ حَنيفا مُسلِما عَلى مِلَّةِ إبراهيمَ ودينِ مُحَمَّدٍ وهُدى أميرِ المُؤمِنينَ، وما أنَا مِنَ المُشرِكينَ. إنَّ صَلاتي ونُسُكي۲ ومَحيايَ ومَماتي للّه‏ِِ رَبِّ العالَمينَ، لا شَريكَ لَهُ وبِذلِكَ اُمِرتُ وأَنَا مِنَ المُسلِمينَ. اللّهُمَّ اجعَلني مِنَ المُسلِمينَ، أعوذُ بِاللّه‏ِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، بِسمِ اللّه‏ِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، ثُمَّ تَقرَأُ الحَمدَ.
قالَ الفَقيهُ۳ الَّذي لا يُشَكُّ في عِلمِهِ: إنَّ الدّينَ لِمُحَمَّدٍ وَالهِدايَةَ لِعَلِيٍّ أميرِ المُؤمِنينَ ؛ لِأَ نَّها لَهُ عليه‏السلام وفي عَقِبِهِ باقِيَةٌ إلى يَومِ القِيامَةِ، فَمَن كانَ كَذلِكَ فَهُوَ مِنَ المُهتَدينَ، ومَن شَكَّ فَلا دينَ لَهُ، ونَعوذُ بِاللّه‏ِ مِنَ الضَّلالَةِ بَعدَ الهُدى».
[۴] وسَأَلَهُ: عَنِ القُنوتِ فِي الفَريضَةِ إذا فَرَغَ مِن دُعائِهِ، يَجوزُ أن يَرُدَّ يَدَيهِ عَلى وَجهِهِ وصَدرِهِ لِلحَديثِ الَّذي رُوِيَ: «إنَّ اللّه‏َ عز و جل أجَلُّ مِن أن يَرُدَّ يَدَي عَبدِهِ صِفرا، بَل يَمَلَؤُها مِن رَحمَتِهِ»، أم لا يَجوزُ ؟ فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا ذَكَرَ أنَّهُ عَمَلٌ فِي الصَّلاةِ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «رَدُّ اليَدَينِ مِنَ القُنوتِ عَلَى الرَّأسِ وَالوَجهِ غَيرُ جائِزٍ فِي الفَرائِضِ. وَالَّذي عَلَيهِ العَمَلُ فيهِ: إذا رَفَعَ يَدَهُ في قُنوتِ الفَريضَةِ وفَرَغَ مِنَ الدُّعاءِ، أن يَرُدَّ بَطنَ راحَتَيهِ مَعَ صَدرِهِ تِلقاءَ رُكبَتَيهِ عَلى تَمَهُّلٍ، ويُكَبِّرَ ويَركَعَ، وَالخَبَرُ صَحيحٌ، وهُوَ في نَوافِلِ النَّهارِ وَاللَّيلِ دونَ الفَرائِضِ، وَالعَمَلُ بِهِ فيها أفضَلُ».

1.. الحَنيفُ : وهو المائل إلى الإسلام ، الثابت عليه النهاية : ج ۱ ص ۴۵۱ «حنف» .

2.. النُّسْكُ : الطاعة والعبادة وكلُّ ما تُقُرِّبَ به إلى اللّه‏ تعالى النهاية : ج ۵ ص ۴۸ «نسك» .

3.. راجع : ص ۵۲ الهامش ۴ .


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
54

۶۸۹.الاحتجاج: وفي كِتابٍ... لِمُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللّه‏ِ الحِميَرِيِّ إلى صاحِبِ الزَّمانِ عليه‏السلام، مِن جَوابِ مَسائِلِهِ الَّتي سَأَلَهُ عَنها في سَنَةِ سَبعٍ وثَلاثِمِئَةٍ:
[۱] سَأَلَ عَنِ المُحرِمِ: يَجوزُ أن يَشُدَّ الميزَرَ مِن خَلفِهِ عَلى عَقِبِهِ بِالطّولِ، ويَرفَعَ طَرَفَيهِ إلى حَقوَيهِ۱ ويَجمَعَهُما في خاصِرَتِهِ ويَعقِدَهُما، ويُخرِجَ الطَّرَفَينِ الآخَرَينِ مِن بَينِ رِجلَيهِ ويَرفَعَهُما إلى خاصِرَتِهِ، ويَشُدَّ طَرَفَيهِ إلى وَرِكَيهِ، فَيَكونَ مِثلَ السَّراويلِ يَستُرُ ما هُناكَ، فَإِنَّ الميزَرَ الأَوَّلَ كُنّا نَتَّزِرُ بِهِ إذا رَكِبَ الرَّجُلَ جَمَلَهُ يَكشِفُ ما هُناكَ، وهذا سِترٌ ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام: «جازَ أن يَتَّزِرَ الإِنسانُ كَيفَ شاءَ، إذا لَم يُحدِث فِي الميزَرِ حَدَثا بِمِقراضٍ ولا إبرَةٍ يُخرِجُهُ بِهِ عَن حَدِّ الميزَرِ، وغَرَزَهُ غَرزا ولَم يَعقِدهُ، ولَم يَشُدَّ بَعضَهُ بِبَعضٍ، وإذا غَطّى سُرَّتَهُ ورُكبَتَيهِ كِلاهُما، فَإِنَّ السُّنَّةَ المُجمَعَ عَلَيها بِغَيرِ خِلافٍ تَغطِيَةُ السُّرَّةِ وَالرُّكبَتَينِ، وَالأَحَبُّ إلَينا وَالأَفضَلُ لِكُلِّ أحَدٍ شَدُّهُ عَلَى السَّبيلِ المَألوفَةِ المَعروفَةِ لِلنّاسِ جَميعا إن شاءَ اللّه‏ُ».
[۲] وسَأَلَ: هَل يَجوزُ أن يَشُدَّ عَلَيهِ مَكانَ العَقدِ تِكَّةً۲ ؟
فَأَجابَ: «لا يَجوزُ شَدُّ الميزَرِ بِشَيءٍ سِواهُ مِن تِكَّةٍ ولا غَيرِها».
[۳] وسَأَلَ: عَنِ التَّوَجُّهِ لِلصَّلاةِ أن يَقولَ: عَلى مِلَّةِ إبراهيمَ ودينِ مُحَمَّدٍ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؛ فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا ذَكَرَ أنَّهُ إذا قالَ: «عَلى دينِ مُحَمَّدٍ» فَقَد أبدَعَ ؛ لِأَنّا لَم نَجِدهُ في شَيءٍ مِن كُتُبِ الصَّلاةِ خَلا حَديثا واحِدا في كِتابِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن جَدِّهِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ راشِدٍ أنَّ الصّادِقَ عليه‏السلام قالَ لِلحَسَنِ: كَيفَ تَتَوَجَّهُ ؟ فَقالَ: أقولُ: لَبَّيكَ وسَعدَيكَ. فَقالَ لَهُ الصّادِقُ عليه‏السلام: لَيسَ عَن هذا أسأَ لُكَ، كَيفَ تَقولُ: وَجَّهتُ وَجهِيَ

1.. الحقو : الخصر ومشدّ الإزار من الجنب الصحاح : ج ۶ ص ۲۳۱۷ «حقا» .

2.. التِكَّةُ : رباط السراويل تاج العروس : ج ۱۳ «تكك» .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12711
صفحه از 458
پرینت  ارسال به