لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرضَ حَنيفا۱ مُسلِما ؟ قالَ الحَسَنُ: أقولُهُ. فَقالَ الصّادِقُ عليهالسلام: «إذا قُلتَ ذلِكَ فَقُل: عَلى مِلَّةِ إبراهيمَ ودينِ مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآله، ومِنهاجِ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ عليهالسلام، وَالاِيتِمامِ بِآلِ مُحَمَّدٍ، حَنيفا مُسلِما وما أنَا مِنَ المُشرِكينَ».
فَأَجابَ عليهالسلام: «التَّوَجُّهُ كُلُّهُ لَيسَ بِفَريضَةٍ، وَالسُّنَّةُ المُؤَكَّدَةُ فيهِ الَّتي هِيَ كَالإِجماعِ الَّذي لا خِلافَ فيهِ: وَجَّهتُ وَجهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرضَ حَنيفا مُسلِما عَلى مِلَّةِ إبراهيمَ ودينِ مُحَمَّدٍ وهُدى أميرِ المُؤمِنينَ، وما أنَا مِنَ المُشرِكينَ. إنَّ صَلاتي ونُسُكي۲ ومَحيايَ ومَماتي للّهِِ رَبِّ العالَمينَ، لا شَريكَ لَهُ وبِذلِكَ اُمِرتُ وأَنَا مِنَ المُسلِمينَ. اللّهُمَّ اجعَلني مِنَ المُسلِمينَ، أعوذُ بِاللّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، ثُمَّ تَقرَأُ الحَمدَ.
قالَ الفَقيهُ۳ الَّذي لا يُشَكُّ في عِلمِهِ: إنَّ الدّينَ لِمُحَمَّدٍ وَالهِدايَةَ لِعَلِيٍّ أميرِ المُؤمِنينَ ؛ لِأَ نَّها لَهُ عليهالسلام وفي عَقِبِهِ باقِيَةٌ إلى يَومِ القِيامَةِ، فَمَن كانَ كَذلِكَ فَهُوَ مِنَ المُهتَدينَ، ومَن شَكَّ فَلا دينَ لَهُ، ونَعوذُ بِاللّهِ مِنَ الضَّلالَةِ بَعدَ الهُدى».
[۴] وسَأَلَهُ: عَنِ القُنوتِ فِي الفَريضَةِ إذا فَرَغَ مِن دُعائِهِ، يَجوزُ أن يَرُدَّ يَدَيهِ عَلى وَجهِهِ وصَدرِهِ لِلحَديثِ الَّذي رُوِيَ: «إنَّ اللّهَ عز و جل أجَلُّ مِن أن يَرُدَّ يَدَي عَبدِهِ صِفرا، بَل يَمَلَؤُها مِن رَحمَتِهِ»، أم لا يَجوزُ ؟ فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا ذَكَرَ أنَّهُ عَمَلٌ فِي الصَّلاةِ ؟
فَأَجابَ عليهالسلام: «رَدُّ اليَدَينِ مِنَ القُنوتِ عَلَى الرَّأسِ وَالوَجهِ غَيرُ جائِزٍ فِي الفَرائِضِ. وَالَّذي عَلَيهِ العَمَلُ فيهِ: إذا رَفَعَ يَدَهُ في قُنوتِ الفَريضَةِ وفَرَغَ مِنَ الدُّعاءِ، أن يَرُدَّ بَطنَ راحَتَيهِ مَعَ صَدرِهِ تِلقاءَ رُكبَتَيهِ عَلى تَمَهُّلٍ، ويُكَبِّرَ ويَركَعَ، وَالخَبَرُ صَحيحٌ، وهُوَ في نَوافِلِ النَّهارِ وَاللَّيلِ دونَ الفَرائِضِ، وَالعَمَلُ بِهِ فيها أفضَلُ».
1.. الحَنيفُ : وهو المائل إلى الإسلام ، الثابت عليه النهاية : ج ۱ ص ۴۵۱ «حنف» .
2.. النُّسْكُ : الطاعة والعبادة وكلُّ ما تُقُرِّبَ به إلى اللّه تعالى النهاية : ج ۵ ص ۴۸ «نسك» .
3.. راجع : ص ۵۲ الهامش ۴ .