خَلفَهُ، يَجعَلُهُ الإِمامَ، ولا يَجوزُ أن يُصَلِّيَ بَينَ يَدَيهِ ؛ لِأَنَّ الإِمامَ لا يُتَقَدَّمُ، ويُصَلّي عَن يَمينِهِ وشِمالِهِ۱».۲
۶۸۷.تهذيب الأحكام: عَنهُ۳، عَن أبيهِ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحِميَرِيِّ، قالَ: كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ عليهالسلام أسأَ لُهُ: هَل يَجوزُ أن يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطينِ قَبرِ الحُسَينِ عليهالسلام ؟ وهَل فيهِ فَضلٌ ؟
فَأَجابَ وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ: «يُسَبِّحُ بِهِ، فَما في شَيءٍ مِنَ التَّسبيحِ أفضَلُ مِنهُ، ومِن فَضلِهِ أنَّ المُسَبِّحَ يَنسَى التَّسبيحَ ويُديرُ السُّبحَةَ فَيُكتَبُ لَهُ ذلِكَ التَّسبيحُ».۴
۶۸۸.تهذيب الأحكام: عَنهُ۵، عَن أبيهِ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ الحِميَرِيِّ، قالَ: كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ عليهالسلام: أسأَ لُهُ عَن طينِ القَبرِ۶ يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ، هَل يَجوزُ ذلِكَ أم لا ؟
فَأَجابَ وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ: «يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ، ويُخلَطُ بِحَنوطِهِ۷ إن شاءَ اللّهُ».۸
1.. أي يجعل القبر بمنزلة الإمام في الصلاة ، فكما أنّه لا يجوز للمأموم أن يتقدّم على الإمام بأن يكون موقفه أقربإلى القبلة من موقف الإمام ، كذلك لا يجوز أن يتقدّم على القبر الشريف راجع : بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۳۱۶ . هذا وفي رواية الاحتجاج اللاحقة (ح ۶۸۹) عدم جواز الصلاة عن اليمين والشمال أيضا معلّلاً بأنّ الإمام لا يُقدَّم ولا يُساوى راجع : ص ۶۱ ح ۶۹۰ / ۱۵ .
2.. تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۲۸ ح ۸۹۸ بسند صحيح .
3.. أي : محمّد بن أحمد بن داود .
4.. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۵ ح ۱۴۸ بسند صحيح ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۲ ح ۶۲ .
5.. أي : محمّد بن أحمد بن داود .
6.. أي طين قبر الحسين عليهالسلام.
7.. الحَنوطُ : هو ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة النهاية : ج ۱ ص ۴۵۰ «حنط» .
8.. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۶ ح ۱۴۹ بسند صحيح ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۳ .