53
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

خَلفَهُ، يَجعَلُهُ الإِمامَ، ولا يَجوزُ أن يُصَلِّيَ بَينَ يَدَيهِ ؛ لِأَنَّ الإِمامَ لا يُتَقَدَّمُ، ويُصَلّي عَن يَمينِهِ وشِمالِهِ۱».۲

۶۸۷.تهذيب الأحكام: عَنهُ۳، عَن أبيهِ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللّه‏ِ بنِ جَعفَرٍ الحِميَرِيِّ، قالَ: كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ عليه‏السلام أسأَ لُهُ: هَل يَجوزُ أن يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطينِ قَبرِ الحُسَينِ عليه‏السلام ؟ وهَل فيهِ فَضلٌ ؟
فَأَجابَ وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ: «يُسَبِّحُ بِهِ، فَما في شَيءٍ مِنَ التَّسبيحِ أفضَلُ مِنهُ، ومِن فَضلِهِ أنَّ المُسَبِّحَ يَنسَى التَّسبيحَ ويُديرُ السُّبحَةَ فَيُكتَبُ لَهُ ذلِكَ التَّسبيحُ».۴

۶۸۸.تهذيب الأحكام: عَنهُ۵، عَن أبيهِ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللّه‏ِ بنِ جَعفَرٍ الحِميَرِيِّ، قالَ: كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ عليه‏السلام: أسأَ لُهُ عَن طينِ القَبرِ۶ يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ، هَل يَجوزُ ذلِكَ أم لا ؟
فَأَجابَ وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ: «يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ، ويُخلَطُ بِحَنوطِهِ۷ إن شاءَ اللّه‏ُ».۸

1.. أي يجعل القبر بمنزلة الإمام في الصلاة ، فكما أنّه لا يجوز للمأموم أن يتقدّم على الإمام بأن يكون موقفه أقربإلى القبلة من موقف الإمام ، كذلك لا يجوز أن يتقدّم على القبر الشريف راجع : بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۳۱۶ . هذا وفي رواية الاحتجاج اللاحقة (ح ۶۸۹) عدم جواز الصلاة عن اليمين والشمال أيضا معلّلاً بأنّ الإمام لا يُقدَّم ولا يُساوى راجع : ص ۶۱ ح ۶۹۰ / ۱۵ .

2.. تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۲۸ ح ۸۹۸ بسند صحيح .

3.. أي : محمّد بن أحمد بن داود .

4.. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۵ ح ۱۴۸ بسند صحيح ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۲ ح ۶۲ .

5.. أي : محمّد بن أحمد بن داود .

6.. أي طين قبر الحسين عليه‏السلام.

7.. الحَنوطُ : هو ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة النهاية : ج ۱ ص ۴۵۰ «حنط» .

8.. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۶ ح ۱۴۹ بسند صحيح ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۳ .


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
52

ذلِكَ في رِواياتِ أبِي الحُسَينِ الأَسَدِيِّ رضى‏الله‏عنهفيما وَرَدَ عَلَيهِ مِنَ الشَّيخِ أبي جَعفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عُثمانَ العَمرِيِّ ـ قَدَّسَ اللّه‏ُ روحَهُ ـ.۱

۲ / ۲

جَوابُ مَسائِلِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللّه‏ِ الحِميَرِيِّ

۶۸۶.تهذيب الأحكام: رَوى مُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ بنِ داودَ عَن أبيهِ۲، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللّه‏ِ الحِميَرِيُّ۳، قالَ: كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ عليه‏السلام ۴ أسأَ لُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزورُ قُبورَ الأَئِمَّةِ عليهم‏السلام، هَل يَجوزُ لَهُ أن يَسجُدَ عَلَى القَبرِ أم لا ؟ وهَل يَجوزُ لِمَن صَلّى عِندَ قُبورِهِم أن يَقومَ وَراءَ القَبرِ ويَجعَلَ القَبرَ قِبلَةً ويَقومَ عِندَ رَأسِهِ ورِجلَيهِ ؟ وهَل يَجوزُ أن يَتَقَدَّمَ القَبرَ ويُصَلِّيَ ويَجعَلَهُ خَلفَهُ أم لا ؟
فَأَجابَ عليه‏السلام وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ: «أمَّا السُّجودُ عَلَى القَبرِ فَلا يَجوزُ في نافِلَةٍ ولا فَريضَةٍ ولا زِيارَةٍ، بَل يَضَعُ خَدَّهُ الأَيمَنَ عَلَى القَبرِ، وأَمَّا الصَّلاةُ فَإِنَّها

1.. كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۱۱۸ ح ۱۸۹۲ ، الغيبة للطوسي : ص ۲۹۶ ح ۲۵۱ ، الاحتجاج : ج ۲ص ۵۶۱ وفيهما من «الخبر الذي ...» ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۲۸۰ ح ۴ .

2.. قال الشيخ الطوسيّ : وما ذكرته عن أحمد بن داود القمّي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد اللّه‏ محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد اللّه‏ ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود عن أبيه تهذيب الأحكام : ج ۱۰ المشيخة : ص ۷۸ .

3.. أبو جعفر محمّد بن عبداللّه‏ بن جعفر الحميريّ القمّي ، كان ثقة عينا وجيها ، وعُدّ من أشياخ الكلينيّ . كاتَبَ صاحبَ الأمر عليه‏السلام وسأله مسائل في أبواب الشريعة ، وله كتب ومصنّفات ، وعدّه الشيخ في رجاله في من لم يرو عن الأئمة عليهم‏السلام راجع : ج ۲ ص ۹۴ ح۴۳۶ وص ۱۲۰ ح ۴۷۸ وص ۳۶۷ ح ۶۱۵ ورجال النجاشيّ : ج ۲ ص ۲۵۳ الرقم ۹۵۰ ورجال الطوسيّ: ص ۴۳۹ الرقم ۶۲۷۱ والفهرست للطوسيّ : ص ۲۳۷ الرقم ۷۰۸ ومستدركات علم رجال الحديث: ج ۷ ص ۱۶۹الرقم ۱۳۶۹۱ .

4.. «الفقيه» تعبير رمزيّ للإشارة إلى الإمام الحجّة الذي يمثل الفقيه ، كي يكون كاتب الرسالة أو حاملها في مأمن إن وقعت بيد الحكومة .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12193
صفحه از 458
پرینت  ارسال به