51
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

تَجوزُ صَلاتُهُ ؟ فَإِنَّ۱ النّاسَ اختَلَفوا في ذلِكَ قِبَلَكَ، فَإِنَّهُ جائِزٌ لِمَن لَم يَكُن مِن أولادِ عَبَدَةِ الأَصنامِ أو عَبَدَةِ النّيرانِ أن يُصَلِّيَ وَالنّارُ وَالصّورَةُ وَالسِّراجُ بَينَ يَدَيهِ، ولا يَجوزُ ذلِكَ لِمَن كانَ مِن أولادِ عَبَدَةِ الأَصنامِ وَالنّيرانِ.
[۶] وأَمّا ما سَأَلتَ عَنهُ مِن أمرِ الضِّياعِ الَّتي لِناحِيَتِنا، هَل يَجوزُ القِيامُ بِعِمارَتِها، وأَداءِ الخَراجِ مِنها، وصَرفِ ما يَفضُلُ مِن دَخلِها إلَى النّاحِيَةِ احتِسابا لِلأَجرِ، وتَقَرُّبا إلَينا ؟ فَلا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أن يَتَصَرَّفَ في مالِ غَيرِهِ بِغَيرِ إذنِهِ، فَكَيفَ يَحِلُّ ذلِكَ في مالِنا ؟ مَن فَعَلَ شَيئا مِن ذلِكَ مِن غَيرِ أمرِنا فَقَدِ استَحَلَّ مِنّا ما حُرِّمَ عَلَيهِ، ومَن أكَلَ مِن أموالِنا شَيئا فَإِنَّما يَأكُلُ في بَطنِهِ نارا وسَيَصلى سَعيرا.
[۷] وأَمّا ما سَأَلتَ عَنهُ مِن أمرِ الرَّجُلِ الَّذي يَجعَلُ لِناحِيَتِنا ضَيعَةً ويُسَلِّمُها مِن قَيِّمٍ يَقومُ بِها، ويَعمُرُها ويُؤدّي مِن دَخلِها خَراجَها ومَؤونَتَها، ويَجعَلُ ما يَبقى مِنَ الدَّخلِ لِناحِيَتِنا، فَإِنَّ ذلِكَ جائِزٌ لِمَن جَعَلَهُ صاحِبُ الضَّيعَةِ قَيِّما عَلَيها، إنَّما لا يَجوزُ ذلِكَ لِغَيرِهِ.
[۸] وأَمّا ما سَأَلتَ عَنهُ مِن أمرِ الثِّمارِ مِن أموالِنا، يَمُرُّ بِهَا المارُّ فَيَتَناوَلُ مِنهُ ويَأكُلُهُ، هَل يَجوزُ ذلِكَ لَهُ ؟ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أكلُهُ ويَحرُمُ عَلَيهِ حَملُهُ.۲

۶۸۵.كتاب من لايحضره الفقيه: قالَ الصّادِقُ عليه‏السلام: مَن أفطَرَ يَوما مِن شَهرِ رَمَضانَ خَرَجَ روحُ الإِيمانِ مِنهُ، ومَن أفطَرَ في شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدا فَعَلَيهِ كَفّارَةٌ واحِدَةٌ وقَضاءُ يَومٍ مَكانَهُ، وأَنّى لَهُ بِمِثلِهِ ؟!
وأَمَّا الخَبَرُ الَّذي رُوِيَ فيمَن أفطَرَ يَوما مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدا أنَّ عَلَيهِ ثَلاثُ كَفّاراتٍ، فَإِنّي اُفتي بِهِ فيمَن أفطَرَ بِجِماعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيهِ، أو بِطَعامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيهِ ؛ لِوُجودِ

1.. كما في المصدر وسائر المصادر ، ولكن في وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۶۰ ح ۵ وأنّ وهو الصحيح .

2.. كمال الدين: ص۵۲۰ ح۴۹ بسند معتبر، الاحتجاج: ج۲ ص۵۵۸ ح۳۵۱، بحار الأنوار: ج۵۳ ص۱۸۲ ح۱۱.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
50

وَالحُسَينُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمَدَ بنِ هِشامٍ المُؤدِّبُ وعَلِيُّ بنُ عَبدِ اللّه‏ِ الوَرّاقُ رَضِيَ اللّه‏ُ عَنهُم، قالوا: حَدَّثَنا أبُو الحُسَينِ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ الأَسَدِيُ رضى‏الله‏عنه، قالَ: كانَ فيما وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيخِ أبي جَعفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عُثمانَ قَدَّسَ اللّه‏ُ روحَهُ، في جَوابِ مَسائلي إلى صاحِبِ الزَّمانِ عليه‏السلام:
[۱] أمّا ما سَأَلتَ عَنهُ مِنَ الصَّلاةِ عِندَ طُلوعِ الشَّمسِ وعِندَ غُروبِها، فَلَئِن كانَ كَما يَقولونَ: إنَّ الشَّمسَ تَطلُعُ بَينَ قَرنَيِ الشَّيطانِ وتَغرُبُ بَينَ قَرنَيِ الشَّيطانِ، فَما أرغَمَ أنفَ الشَّيطانِ أفضَلُ مِنَ الصَّلاةِ، فَصَلِّها وأَرغِم أنفَ الشَّيطانِ.
[۲] وأَمّا ما سَأَلتَ عَنهُ مِن أمرِ الوَقفِ عَلى ناحِيَتِنا، وما يُجعَلُ لَنا ثُمَّ يَحتاجُ إلَيهِ صاحِبُهُ، فَكُلُّ ما لَم يُسَلَّم فَصاحِبُهُ فيهِ بِالخِيارِ، وكُلُّ ما سُلِّمَ فَلا خِيارَ فيهِ لِصاحِبِهِ، احتاجَ إلَيهِ صاحِبُهُ أو لَم يَحتَج، افتَقَرَ إلَيهِ أوِ استَغنى عَنهُ.
[۳] وأَمّا ما سَأَلتَ عَنهُ مِن أمرِ مَن يَستَحِلُّ ما في يَدِهِ مِن أموالِنا، ويَتَصَرَّفُ فيهِ تَصَرُّفَهُ في مالِهِ مِن غَيرِ أمرِنا، فَمَن فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ مَلعونٌ ونَحنُ خُصَماؤهُ يَومَ القِيامَةِ، فَقَد قالَ النَّبِيُ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: المُستَحِلُّ مِن عِترَتي ما حَرَّمَ اللّه‏ُ، مَلعونٌ عَلى لِساني ولِسانِ كُلِّ نَبِيٍّ، فَمَن ظَلَمَنا كانَ مِن جُملَةِ الظّالِمينَ، وكانَ لَعنَةُ اللّه‏ِ عَلَيهِ ؛ لِقَولِهِ تَعالى «أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ»۱.
[۴] وأَمّا ما سَأَلتَ عَنهُ مِن أمرِ المَولودِ الَّذي تَنبُتُ غُلفَتُهُ بَعدَما يُختَنُ، هَل يُختَنُ مَرَّةً اُخرى ؟ فَإِنَّهُ يَجِبُ أن يُقطَعَ غُلفَتُهُ، فَإِنَّ الأَرضَ تَضِجُّ إلَى اللّه‏ِ عز و جل مِن بَولِ الأَغلَفِ أربَعينَ صَباحا.
[۵] وأَمّا ما سَأَلتَ عَنهُ مِن أمرِ المُصَلّي وَالنّارُ وَالصّورَةُ وَالسِّراجُ بَينَ يَدَيهِ، هَل

1.. هود : ۱۸ .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12201
صفحه از 458
پرینت  ارسال به