تَجوزُ صَلاتُهُ ؟ فَإِنَّ۱ النّاسَ اختَلَفوا في ذلِكَ قِبَلَكَ، فَإِنَّهُ جائِزٌ لِمَن لَم يَكُن مِن أولادِ عَبَدَةِ الأَصنامِ أو عَبَدَةِ النّيرانِ أن يُصَلِّيَ وَالنّارُ وَالصّورَةُ وَالسِّراجُ بَينَ يَدَيهِ، ولا يَجوزُ ذلِكَ لِمَن كانَ مِن أولادِ عَبَدَةِ الأَصنامِ وَالنّيرانِ.
[۶] وأَمّا ما سَأَلتَ عَنهُ مِن أمرِ الضِّياعِ الَّتي لِناحِيَتِنا، هَل يَجوزُ القِيامُ بِعِمارَتِها، وأَداءِ الخَراجِ مِنها، وصَرفِ ما يَفضُلُ مِن دَخلِها إلَى النّاحِيَةِ احتِسابا لِلأَجرِ، وتَقَرُّبا إلَينا ؟ فَلا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أن يَتَصَرَّفَ في مالِ غَيرِهِ بِغَيرِ إذنِهِ، فَكَيفَ يَحِلُّ ذلِكَ في مالِنا ؟ مَن فَعَلَ شَيئا مِن ذلِكَ مِن غَيرِ أمرِنا فَقَدِ استَحَلَّ مِنّا ما حُرِّمَ عَلَيهِ، ومَن أكَلَ مِن أموالِنا شَيئا فَإِنَّما يَأكُلُ في بَطنِهِ نارا وسَيَصلى سَعيرا.
[۷] وأَمّا ما سَأَلتَ عَنهُ مِن أمرِ الرَّجُلِ الَّذي يَجعَلُ لِناحِيَتِنا ضَيعَةً ويُسَلِّمُها مِن قَيِّمٍ يَقومُ بِها، ويَعمُرُها ويُؤدّي مِن دَخلِها خَراجَها ومَؤونَتَها، ويَجعَلُ ما يَبقى مِنَ الدَّخلِ لِناحِيَتِنا، فَإِنَّ ذلِكَ جائِزٌ لِمَن جَعَلَهُ صاحِبُ الضَّيعَةِ قَيِّما عَلَيها، إنَّما لا يَجوزُ ذلِكَ لِغَيرِهِ.
[۸] وأَمّا ما سَأَلتَ عَنهُ مِن أمرِ الثِّمارِ مِن أموالِنا، يَمُرُّ بِهَا المارُّ فَيَتَناوَلُ مِنهُ ويَأكُلُهُ، هَل يَجوزُ ذلِكَ لَهُ ؟ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أكلُهُ ويَحرُمُ عَلَيهِ حَملُهُ.۲
۶۸۵.كتاب من لايحضره الفقيه: قالَ الصّادِقُ عليهالسلام: مَن أفطَرَ يَوما مِن شَهرِ رَمَضانَ خَرَجَ روحُ الإِيمانِ مِنهُ، ومَن أفطَرَ في شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدا فَعَلَيهِ كَفّارَةٌ واحِدَةٌ وقَضاءُ يَومٍ مَكانَهُ، وأَنّى لَهُ بِمِثلِهِ ؟!
وأَمَّا الخَبَرُ الَّذي رُوِيَ فيمَن أفطَرَ يَوما مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدا أنَّ عَلَيهِ ثَلاثُ كَفّاراتٍ، فَإِنّي اُفتي بِهِ فيمَن أفطَرَ بِجِماعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيهِ، أو بِطَعامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيهِ ؛ لِوُجودِ