157
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

هذا الموضوع.

قسم آخر من موضوعات التوقيع: جملة: «ثَمَنُ المُغَنِّيَةِ حَرامٌ»۱ الذي يدلّ على حرمة الجارية المغنّية، وجاء مضمونه في أحاديث أُخرى۲، وتطرّق فقهاؤا إليه وإلى سائر أدلّة المسألة في بحث البيع والشراء وحرمة الغناء.۳

القسم الرابع: جملة: «وَأمّا الفُقّاعَ فَشُربُهُ حرامٌ»۴، وهي تأكيد لحرمة ماء الشعير التي أكّدوها أهل البيت عليهم‏السلام في أحاديث عديدة۵ على الرغم من عدم اهتمام بعض المذاهب الفقهيّة بحرمتها، وجاء في بعض أحاديث الشيعة أنّ الفقّاع نوع من الخمر، ولم يعتدّ بها آخرون.۶

وملاحظة بحوث الفقهاء تفصح عن التسليم بأصل الحكم۷، وعن بحثهم الموضوع من جهات أُخرى مثل نجاسته، ولهذا لم ير فقهاؤا من حاجة للاستناد إلى هذا التوقيع مع وجود نصوص كثيرة في الحكم، ولذلك ورد في المصادر الروائيّة، ولم تذكره سائر المصادر الفقهيّة.

نتيجة الدراسة

أسفر هذا البحث المسهب عن كون التوقيعات الفقهيّة ـ كما ذكرتها البداية ـ في مستوى الأحاديث والأدلّة الفقهيّة ومضارعة لها وذات اعتبار نسبيّ، واهتمّ فقهاؤا منذ أمد بعيد بالاستناد إليها، وإذا ما نُقل قسم منها بنحوٍ مرسل، أو تعرّض سندها إلى بحث وتأمّل من

1.. راجع: ص ۲۱۰ ح ۷۵۰.

2.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۱۷ ص ۱۲۲ ـ ۱۲۴.

3.. تراجع عدّة مصادر منها: ينابيع الأحكام: ج ۲ ص ۱۵۶ ومستند تحرير الوسيلة: ج ۱ ص ۳۹۴ والمكاسبالمحرّمة : ج ۱ ص ۱۸۸ و ۱۹۱ ومهذّب الأحكام: ج ۱۶ ص ۱۱۰.

4.. راجع: ص ۲۰۹ ح ۷۵۰.

5.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۲۵ ص ۳۵۹ ـ ۳۶۶.

6.. راجع: المصدر السابق : ج ۲۵ ص ۳۶۵.

7.. مفتاح الكرامة: ج ۲ ص ۳۴.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
156

الفقهاء وقيّموه مرّات عديدة، ومثلما تمّت الإشارة إليه في الفقرة الثالثة حيث أدّى تنوّع الأحاديث المتعلّقة بالخمس إلى بروز أقوال كثيرة في حكمه.۱

عمدة ما وقع عليه البحث في هذا الجزء من التوقيع هو من جهة أنّ ظاهره يبيّن منح الأئمّة عليهم‏السلام للخمس في عصر الغيبة الكبرى، ممّا حدا بالمحقّق السبزواريّ ـ وهو من أوائل الفقهاء الذين استندوا إلى هذه الجملة من التوقيع ـ للاستدلال به وببعض الأدلّة الأُخرى والميل إجمالاً إلى مضمونه.۲

ولكن من سبقه أو تأخّر عنه من الفقهاء عادةً ما ردّوا على هذا الرأي استناداً إلى أدلّة أُخرى، وقبلوا بأصل وجوب الخمس حتّى في الإيرادات السنويّة، واختلافاتهم الناشئة عن كيفيّة الجمع بين الأحاديث، ترجع بنوع ما إلى مسائلها الفرعيّة. واعتبر بعض العلماء ـ مثل الشيخ الحرّ العامليّ والمحدّث البحرانيّ ـ إباحة الخمس في هذا التوقيع محدّدة بسهم الإمام عليه‏السلام على فرض عدم الوصول إليه، وعدم حاجة السادة العلويّين له۳، كما اعتقد كثير من الفقهاء أنها متعلّقة بأموال الإمام عليه‏السلام الخاصّة في المناكح والمساكن وما ناظرها على وجه الخصوص، بشهادة موضوع طيب الولادة الوارد في التوقيع، مع وجود أدلّة أُخرى على إباحتها. وهناك عدّة بحوث عن معنى وحدود تحليل الخمس منذ زمن بعيد بين الفقهاء، كما اشتملت المصادر الفقهيّة المتعلّقة بالخمس على أقوالهم في الموضوع.

إحدى الأدلّة التي دعت الفقهاء إلى عدم قبول ظاهر هذا التوقيع مثل بعض الأدلّة الأخرى ويرونه منطبقاً على موارد خاصّة، توقيعاتٌ أُخرى انتقد فيها إمام العصر عليه‏السلام بشدّة ولعن من يضيّع أموالهم ويتصرّف بها بدون إذن، مثل جملة: «لَعنَةُ اللّه‏ِ وَالمَلائِكةِ وَالنّاسِ أجمَعينَ عَلى مَنِ استَحَلَّ مِن مالِنا دِرهَماً»۴. وما جاء في الفقرة الثالثة يصبّ في

1.. لمعرفة هذه الآراء التي تصل إلى حدود عشرين رأياً (راجع: الحدائق الناضرة: ج ۱۲ ص ۴۳۷ ـ ۴۴۴ ودرآمدىبر نظريه شيخ انصارى در باره خمس (بالفارسيّة): ص ۴ ـ ۱۳).

2.. راجع: ذخيرة المعاد: ج ۲ ص ۴۸۰ ـ ۴۸۳.

3.. وسائل الشيعة: ج ۹ ص ۵۴۳ و ۵۵۰، الحدائق الناضرة: ج ۱۲ ص ۴۴۸.

4.. راجع: ص ۱۸۵ ح ۷۲۴ ووسائل الشيعة: ج ۹ ص ۵۴۱.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12489
صفحه از 458
پرینت  ارسال به