151
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

أقوالاً ونقاشات كثيرة بين فقهائنا في كيفيّة الجمع بينها، فكتب السيّد محمّد جواد العامليّ عرضاً مفصّلاً لبعض آرائهم.۱

وما دفع محمّد بن عبد اللّه‏ الحميريّ للسؤل هو الغموض حيال بعض الأحاديث التي تبدو بظاهرٍ غير منسجم، فبأيّها ينبغي العمل، أو كيف يجب الجمع بينها؟ فوقّع الإمام عليه‏السلام:

الثَّوابُ فِي السُّوَرِ عَلى ما قَد رُوِيَ، وإذا تَرَكَ سورَةً مِمّا فيهَا الثَّوابُ وقَرَأَ «قُلٔهُوَ اللّه‏ُ أحَدٌ» و «إنّا أنْزَلْناهُ» لِفَضلِهِما، أُعطِيَ ثَوابَ ما قَرَأَ وثَوابَ السُّوَرِ التَّي تَرَكَ، ويَجوزُ أن يَقرَأَ غَيرَ هاتَينِ السّورَتَينِ وتَكونُ صَلاتُهُ تامَّةً، ولكِنَّهُ يَكونُ قَد تَرَكَ الأفضَلَ.۲

نال هذا التوقيع اهتمام الفقهاء واستدلالهم به مع وجود أحاديث مشابهة، ومن بينهم المحقّق الأردبيليّ، حيث استند إليه ووضّح ملاحظة الشيخ الصدوق في أنّ فلسفة استحباب قراءة سورة القدر في الركعة الأُولى هي أنّها سورة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأهل البيت عليهم‏السلام، واستحباب سورة التوحيد في الركعة الثانية بسبب أنّ الدعاء بعد قراءتها مستجاب ؛ إذ يُقرأ القنوت بعدها في الركعة المذكورة.۳

واستند إلى هذا التوقيع عدّة فقهاء أيضاً، منهم: الفاضل السبزواريّ، والفاضل الهنديّ، والمحدّث البحرانيّ، والشيخ موسى كاشف الغطاء، والمحقّق النراقيّ، والشيخ الأنصاريّ، وآقا رضا الهمدانيّ، والسيّد محسن الحكيم، والسيّد عبد الأعلى السبزواريّ.۴

1.. راجع: مفتاح الكرامة: ج ۷ ص ۲۳۹ ـ ۲۵۹.

2.. وسائل الشيعة : ج ۶ ص ۷۹ ح ۷۳۹۹ .

3.. مجمع الفائدة والبرهان: ج ۲ ص ۲۴۲.

4.. ذخيرة المعاد: ج ۲ ص ۲۷۹، كشف اللثام: ج ۴ ص ۵۵، الحدائق الناضرة: ج ۸ ص ۱۸۰، منية الراغب: ص ۲۵۶،مستند الشيعة: ج ۵ ص ۱۸۱، كتاب الصلاة: ج ۱ ص ۴۳۰، مصباح الفقيه: ج ۱۲ ص ۳۰۰، مستمسك العروة الوثقى: ج ۶ ص ۲۸۳، مهذّب الأحكام: ج ۶ ص ۳۶۷ .


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
150

الأحاديث تدلّ بوضوح على الجواز المطلق، وهو ظاهر ما قال به الأصحاب، وأمّا في الحالات غير الضروريّة فمكروه.۱

والآن يمكن القول بأنّ آراء الفقهاء الماضين وأساليبهم إلى الوقت الحاضر في الجمع بين أحاديث هذا الموضوع والحكم بالجواز المطلق ـ الذي هو صريح بعض الأحاديث حيناً، وظاهر بعضها الآخر حيناً ثانياً ـ شاهد جليّ على أنّ نفي بقاء المرأة خارجاً بالليل في الجواب على السؤل الثاني والثالث من التوقيع، واشتراط خروجها بالضرورة وعدم وجود شخص يؤّي عنها في السؤل الثالث ؛ ليس أمرا إلزاميّا بمعنى عدم الجواز، وهذه التوقيعات الثلاثة ـ كما استدلّ بها فقهاء آخرون أيضاً ـ في سياق أحاديث عديدة أُخرى لم تكن مانعا لفقهائنا في استنباطهم حكم الجواز المطلق.

۵۹. السور الأكثر فضيلة في الصلاة (ح ۶۹۵ / ۷)

وصلتنا أحاديث كثيرة في فضائل قراءة عديد من السور القرآنيّة، ولكن أُكّد في الصلاة على فضيلة قراءة سور التوحيد والقدر والجحد والدوام عليها قبل غيرها من السور.

وخصّص الشيخ الحرّ العامليّ بابين في بيان فضيلة هذه السور ؛ أحدهما بعنوان: «باب استحباب القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد حتّى الفجر، واختيارهما على غيرهما، وكراهة تركهما، والتخيير في ترتيبهما»، والآخر بعنوان: «باب استحباب القراءة في الفرائض بالجحد والتوحيد، وكراهة ترك قراءة التوحيد في الصلاة»، وأدرج هذا التوقيع الشريف في الباب الأوّل.۲

ولكنّه أورد كذلك ضمن أربعة أبواب على الأقلّ أحاديث متعدّدة تبيّن استحباب قراءة سور أُخرى بصورة عامّة أو فيما يتعلّق ببعض الأيّام أو الصلوات۳. وأثارت هذه الأحاديث

1.. جواهر الكلام: ج ۳۲ ص ۲۷۹ ـ ۲۸۰.

2.. وسائل الشيعة: ج ۶ ص ۷۸ ـ ۸۲.

3.. المصدر السابق: ج ۶ ص ۱۱۴ ـ ۱۲۲.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11977
صفحه از 458
پرینت  ارسال به