۵۸. خروج المرأة من البيت في عدّة وفاة زوجها (ح ۶۹۵ / ۴ و ۵)
تدلّ الأحاديث والفتاوى بوضوح على عدم استطاعة المتوفّى عنها زوجها أن تتزيّن بالحليّ سواء في ثيابها أو في جسمها، ولكن هل يمكنها الخروج من بيت زوجها، أو السكنى في مكان آخر؟
يبيّن ظاهر بعض الأحاديث أنّ لها الخروج من البيت لقضاء حاجاتها الضروريّة فقط، على أنّها غير مجازة في ذلك ليلاً، ولكنّ ظاهر بعض آخر وصريح بعض ثالث من الأحاديث يدلّ على جوازه.
وأورد الشيخ الحرّ العامليّ الأحاديث المتعلّقة بالموضوع في عدّة أبواب مستقلّة اشتملت على هذه التوقيعات الثلاثة، إلى جانب روايات أجازت خروج المرأة إمّا بنحوٍ كلّيّ أو عند الحاجة.۱
والأحاديث المانعة للخروج حدت بالمحدّث البحرانيّ للجمع بين مجموع الأحاديث، فقال بجواز الخروج المشروط بالضرورة والحاجة، ومن جملة ما استشهد به هذه التواقيع الثلاثة.۲
أمّا الفقهاء فما رأوا نوعاً من المنع، ولا وضعوا شرطاً، غاية ما في الأمر أنّهم اعتقدوا بنتيجة الجمع بين الأحاديث القائلة بكراهة الخروج غير الضروريّ، أو استحباب عدم الخروج، وأحياناً الاحتياط المستحبّ لتركه.
كما صرّح صاحب الجواهر بأنّه لم يجد أحداً من معتبري الأصحاب منعها من ذلك، ثمّ أشار إلى قول المحدّث البحرانيّ الذي ذهب إلى الجواز المشروط بسبب عدّة قرائن منها هذه التوقيعات الثلاثة، ولكنّه أشكل على الأُسلوب الاجتهاديّ الكلّيّ للبحرانيّ، وأكّد أنّ