149
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

۵۸. خروج المرأة من البيت في عدّة وفاة زوجها (ح ۶۹۵ / ۴ و ۵)

تدلّ الأحاديث والفتاوى بوضوح على عدم استطاعة المتوفّى عنها زوجها أن تتزيّن بالحليّ سواء في ثيابها أو في جسمها، ولكن هل يمكنها الخروج من بيت زوجها، أو السكنى في مكان آخر؟

يبيّن ظاهر بعض الأحاديث أنّ لها الخروج من البيت لقضاء حاجاتها الضروريّة فقط، على أنّها غير مجازة في ذلك ليلاً، ولكنّ ظاهر بعض آخر وصريح بعض ثالث من الأحاديث يدلّ على جوازه.

وأورد الشيخ الحرّ العامليّ الأحاديث المتعلّقة بالموضوع في عدّة أبواب مستقلّة اشتملت على هذه التوقيعات الثلاثة، إلى جانب روايات أجازت خروج المرأة إمّا بنحوٍ كلّيّ أو عند الحاجة.۱

والأحاديث المانعة للخروج حدت بالمحدّث البحرانيّ للجمع بين مجموع الأحاديث، فقال بجواز الخروج المشروط بالضرورة والحاجة، ومن جملة ما استشهد به هذه التواقيع الثلاثة.۲

أمّا الفقهاء فما رأوا نوعاً من المنع، ولا وضعوا شرطاً، غاية ما في الأمر أنّهم اعتقدوا بنتيجة الجمع بين الأحاديث القائلة بكراهة الخروج غير الضروريّ، أو استحباب عدم الخروج، وأحياناً الاحتياط المستحبّ لتركه.

كما صرّح صاحب الجواهر بأنّه لم يجد أحداً من معتبري الأصحاب منعها من ذلك، ثمّ أشار إلى قول المحدّث البحرانيّ الذي ذهب إلى الجواز المشروط بسبب عدّة قرائن منها هذه التوقيعات الثلاثة، ولكنّه أشكل على الأُسلوب الاجتهاديّ الكلّيّ للبحرانيّ، وأكّد أنّ

1.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۲۲ ص ۲۳۳ ـ ۲۴۷.

2.. الحدائق الناضرة: ج ۲۵ ص ۴۷۱ ـ ۴۷۲.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
148

ونقل الوحيد البهبهانيّ التوقيعَ من الاحتجاج للطبرسيّ ومن عبارة فقه الرضا عليه‏السلام، واعتبر العمل به لا إشكال فيه ؛ لأنّ الكتابين معتبران، ولاسيّما في مثل حكم كهذا، ويقصد منه استحبابه، وشمول براهين التسامح في أدلّة السنن له. وقد أورده الشيخ الطوسيّ۱ بسند معتبر قبل أن يذكره الطبرسيّ بدون سند.

واستند المحقّق النراقيّ إلى التوقيع، واعتقد أنّ مقتضى إطلاقه فرض النسيان إلى ما بعد الصلاة، ولهذا إذا تذكّر بعد الصلاة أنّه لم يأتِ بجزء ؛ قضاه۲، وهو ظاهر إطلاق السيّد محمّد كاظم اليزديّ وصريحه أيضاً.

وأشكل عليه بعض الفقهاء اللاّحقين له ؛ مثل الشيخ ضياء الدين العراقيّ، والسيّد محسن الحكيم، والإمام الخمينيّ، ويظهر أنّهم لم يرتضوا شمول التوقيع لتعويض ما فاته بعد الصلاة، أو تردّوا في ذلك۳. وذكر السيّد الحكيم استدلال صاحب العروة بالتوقيع، ورأى شموله مواجهاً لتردّد واضح.۴

وخلاصة توضيح آية اللّه‏ السيّد الخوئيّ للإشكال المذكور، هو أنّه عندما يحصل النسيان في إحدى حالات الصلاة، فتذكّره وتعويضه في حالة أُخرى من الصلاة نفسها لابَعدها، وهو أمر جليّ في رأيه.۵

وعلى أيّ حال فعلى الرغم من أنّ السيّد الخوئيّ ـ وخلافا لرأيه في موضوعٍ آخر سبقت الإشارة إليه۶ ـ ذهب هنا إلى عدم اعتبار سند التوقيع، فقد رآه كثير من الفقهاء صالحاً للاستناد، وعملوا به.

1.. الغيبة للطوسيّ: ص ۳۷۳.

2.. مستند الشيعة: ج ۶ ص ۳۷۵.

3.. راجع: العروة الوثقى: ج ۳ ص ۳۱۸ و ۴۰۶.

4.. مستمسك العروة الوثقى: ج ۷ ص ۵۸۸.

5.. موسوعة الإمام الخوئيّ : ج ۱۹ ص ۹۲.

6.. راجع : ص ۱۲۹ الخطأ في محل السجود .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12421
صفحه از 458
پرینت  ارسال به