147
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

وردت هذه الملاحظة في أقوال بعض الفقهاء، ومنهم الإمام الخمينيّ(ره)، حيث قيّد على أساسها إطلاق التوقيع بفرض الرطوبة وسراية النجاسة۱. ومع هذا اعتبر العلاّمة الحلّيّ أنّ مسّ الميّت بدون رطوبة يبعث على سراية النجاسة أيضاً.۲

۵۷. النسيان في تسبيحات صلاة جعفر الطيّار (ح ۶۹۵ / ۳)

الميزة الأساسيّة لصلاة جعفر الطيّار عليه‏السلام هي التسبيحات الثلاثمئة الموزّعة على أربع ركعاتها، ولهذا تُسمّى بصلاة التسابيح أيضاً، ففي كلّ ركعة يكرّر ذكر: «سبحان اللّه‏ والحمد للّه‏ ولا إله إلاّ اللّه‏ واللّه‏ أكبر» ۷۵ مرّة ؛ خمس عشرة مرّة بعد الحمد والسورة، وعشر مرّات بعد كلّ ركوع وسجود وبعد رفع الرأس منهما.

والسؤل هو: لو نسي هذا الذكر في إحدى الحالات، هل يستطيع إتيان ما فاته من التسبيح في الحالة التي ذكره فيها، أم يتجاوزه؟

فجاء جواب الإمام عليه‏السلام في هذا التوقيع مشابهاً لما في فقه الرضا عليه‏السلام ۳ وبالنصّ الآتي:

إذا سَها في حالَةٍ مِن ذلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ في حالَةٍ أُخرى، قَضى ما فاتَهُ فِي الحالَةِ الَّتي ذَكَرَ.۴

وخصّص الشيخ الحرّ العامليّ باباً بهذا الحديث الوحيد في الموضوع، واستند الفقهاء إلى هذا الجواب مرّات عديدة وأفتوا على أساسه، كما قال السيّد محمّد جواد العامليّ بأنّه الظاهر من كلام بعضهم۵، وصرّح به قسم ؛ منهم المحقّق الأردبيليّ، والوحيد البهبهانيّ، والمحدّث البحرانيّ.۶

1.. كتاب الطهارة للإمام الخمينيّ : ج ۳ ص ۹۳ ـ ۹۵.

2.. منتهى المطلب: ج ۲ ص ۴۵۸.

3.. فقه الرضا عليه‏السلام: ص ۱۵۶.

4.. وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۶۱.

5.. مفتاح الكرامة: ج ۹ ص ۲۳۷.

6.. مجمع الفائدة والبرهان: ج ۳ ص ۳۰، مصابيح الظلام: ج ۳ ص ۴۱ ـ ۴۲، الحدائق الناضرة: ج ۱۰ ص ۵۰۱ و ۵۰۸ .


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
146

وصرّح الإمام عليه‏السلام في الحديث الأوّل بأنّه ليس على من نحّاه إلاّ غسل اليد ولا غُسل عليه، وأكّد الحديث الثاني هذه الملاحظة أيضاً، وهي أنّه لو مسّ الميّت وهو بحرارته فليس عليه إلاّ غسل يده.

وتفصيل هذا الحكم جاء في أحاديث متعدّدة جمعها الشيخ الحرّ العامليّ في باب سمّاه بـ «باب وجوب الغُسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده وقبل غسله، وكراهة مسّه حينئذٍ»، كما عقد باباً آخر باسم «باب عدم وجوب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل»، وأدرج تحته الأحاديث المتعلّقة بالموضوع، ومن ضمنها هذا التوقيع.۱

ومن هنا، فهذا التوقيع بجوابيه يأتي مطابقاً لسياق أحاديث متعدّدة أُخرى، ولهذا استند إليه الفقهاء مراراً۲، كما استدلّوا به وبغيره على وجوب غُسل مسّ الميت حيال من يعتقد باستحبابه۳، واعتُبر شاهداً على نجاسة ميّت الآدميّ۴، واستدلّ آية اللّه‏ السيّد أحمد الخوانساريّ بأدلّة منها هذا التوقيع على جواز استبدال إمام الجماعة بآخر في أثناء الصلاة بعد موته أو إغمائه، وهو حكم متّفق عليه.۵

الملاحظة الوحيدة الجديرة بإمعان النظر هي ظاهر الأمر بغسل اليد لمجرّد المسّ، وهو يشمل فرض عدم وجود الرطوبة أيضاً، وقد جاء بنحوٍ مطلق في أحاديث أُخرى، غير أنّ الفقهاء حملوه على فرض وجود الرطوبة ؛ لأنّ هناك أمراً ارتكازياً في العرف وبين العقلاء هو أنّ النجاسة لا تسري بدون رطوبة.

1.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۳ ص ۲۸۹ ـ ۲۹۴ و ۲۹۵ ـ ۲۹۶.

2.. تراجع عدّة مصادر، منها: كشف اللّثام: ج ۲ ص ۴۲۸ والحدائق الناضرة: ج ۳ ص ۳۳۰ وكتاب الطهارة للإمام الخمينيّ : ج ۳ ص ۱۲۲ ـ ۱۲۳ .

3.. تراجع عدّة مصادر، منها: مستند الشيعة: ج ۳ ص ۳۱ ومستمسك العروة الوثقى: ج ۳ ص ۴۶۶ ومصباح الهدى: ج ۵ ص ۲۸۴.

4.. تراجع عدّة مصادر، منها: جواهر الكلام: ج ۵ ص ۳۰۵ وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاريّ: ج ۵ ص ۴۲ ومصباح الفقيه : ج ۷ ص ۱۱ .

5.. جامع المدارك: ج ۱ ص ۵۰۰.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12466
صفحه از 458
پرینت  ارسال به