145
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

أنّه سأل صاحب الدار ـ وهو صاحب الأمر عليه‏السلام، ولكنّ المجلسيّ الأوّل أعطى احتمالاً ضعيفا بأنّ يكون المقصود من هذا التعبير الإمام الهادي أو الإمام العسكريّ عليهماالسلام ۱ ـ عمّا فعله من تصدّقه بالدراهم بدلاً من الذهب والفضة بما يعادل وزن شعر رأس مولوده، هل كان صحيحا أم لا؟ ومع أنّ الدرهم من سنخ الفضّة، إلاّ أنّ الإمام عليه‏السلام أجابه:

لا يَجوزُ وَزنُه إلاّ بِالذَّهَبِ أوِ الفِضَّةِ، وكَذا جَرَتِ السُّنَّةُ.

سلّم المجلسيّ الأوّل في البداية بأنّ التوقيع مطابق للأحاديث المتواترة التي لم يرد فيها ذكر الدرهم، بل الذهب والفضّة فقط، وهذا التوقيع مبيّن لتلك الأحاديث، وهو ما قال به فقهاؤا أيضاً، ولكنّه طرح احتمال أنّ جواب الإمام عليه‏السلام تأييد لعمل السائل، لا ردّ له، مع إضافة عدم جواز غير الذهب والفضّة.۲

ولكنّ الدرهم مصداق للفضّة، ولا معنى لنفي جوازه، ولهذا لم يرَ الفقيه آل عصفور البحراني سبيلاً سوى حمل الفضّة على الفضّة غير المسكوكة أو غير الخالصة.۳

۵۶. شرط وجوب غسل مسّ الميّت (ح ۶۹۵ / ۲)

السؤل الأوّل في مجموعة أسئلة الحميريّ عن حديثين ظاهر أحدهما يدلّ على وجوب غسل مسّ الميّت على من يمسّه حتّى وإن لم يبرد بعد، في حين فرّق الحديث الثاني بين مسّ الميّت وهو بحرارته وبين مسّه بعدما يبرد.

وفرض المسألة أيضا في إمام جماعة توفّي في أثناء الصلاة، وجاء في الحديث الأوّل أنّه يُؤَّر ويتقدّم أحد المصلّين ليكمل صلاة الجماعة، وعلى من مسّ ذلك الميّت الغسلُ. هذا في حالِ أنّ مسّ يد إمام الجماعة في الفرض المذكور وقع في زمن قصير ومازال جسمه بحرارته، وربّما لم تمسّ بدنَه يدُ من سحبه إلى الخلف ومسكه من فوق ملابسه.

1.. روضة المتّقين: ج ۸ ص ۶۲۳.

2.. المصدر السابق: ج ۸ ص ۶۲۳.

3.. الأنوار اللوامع: ج ۱۰ ص ۲۹۹.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
144

العامليّ عدّة أبواب في لباس المصليّ۱، ولكنّه لم يذكر هذا التوقيع على الرغم من وجوده في كتاب الخرائج والجرائح الذي يُعدّ من مصادر كتابه.

وفي الواقع وردت مصاديق سؤل التوقيع في أحاديث أُخرى بنوع ٍ ما، وهيّأت أرضيّة لبروز بحوث عديدة، وأوجدت بعض الاختلافات بين الفقهاء لا حاجة في ذكرها هنا.

وممّا يلفت النظر أنّه على الرغم من عدم ذكر الشيخ الحرّ العامليّ لهذا التوقيع، ولكن اهتمّ به واستند إليه بعض الفقهاء، منهم الفاضل الهنديّ، والسيّد محمّدجواد العامليّ، والشيخ محمّد حسن النجفيّ، وآية اللّه‏ البروجرديّ.۲

واعتبر القسم الأخير من التوقيع أنّ شرط الاستفادة من الجلود المستوردة إحراز الذبح الشرعيّ للحيوان، وهو جواب يطابق المعيار المقبول في شرط إسلام الذابح. ولم يرَ الفقهاء ضرورة للاستناد إلى هذا القسم من التوقيع بسبب وجود أدلّة أُخرى، ولأنّ الجواب يرصد المصداق الخارجيّ.

۵۵. الصدقة ذهبا أو فضّةً بما يعادل وزن شعر المولود (ح ۶۹۴)

إحدى الآداب المستحبّة والمتعلّقة بالمولود ـ إضافة إلى السنّة المؤّدة للعقيقة ـ هو حلق شعر رأسه في اليوم السابع من ولادته، والتصدّق بذهب أو فضّة تعادل وزن شعره، حيث جاءت في عدّة أحاديث، وهي سنّة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله التي طبّقها على الإمامين الحسن والحسين عليهماالسلام.۳

وما جاء عادة في هذه الأحاديث هو التصدّق بذهب أو فضّة تعادل وزن شعر المولود، وهو ظاهر قول الفقهاء اقتفاءً لظاهر هذا الحديث۴. أمّا سؤل هارون بن مسلم فنصّ على

1.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۴ ص ۳۴۳ فما بعدها.

2.. راجع: كشف اللثام: ج ۳ ص ۲۰۵ ومفتاح الكرامة: ج ۵ ص ۴۷۶ وجواهر الكلام: ج ۸ ص ۱۰۹ وتقرير بحثالسيّد البروجرديّ: ج ۱ ص ۲۴۳.

3.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۲۱ ص ۴۲۰ ـ ۴۲۵.

4.. تُراجع عدّة مصادر، منها: شرائع الإسلام: ج ۲ ص ۲۸۸ وجواهر الكلام: ج ۳۱ ص ۲۵۸.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11932
صفحه از 458
پرینت  ارسال به