أنّه سأل صاحب الدار ـ وهو صاحب الأمر عليهالسلام، ولكنّ المجلسيّ الأوّل أعطى احتمالاً ضعيفا بأنّ يكون المقصود من هذا التعبير الإمام الهادي أو الإمام العسكريّ عليهماالسلام ۱ ـ عمّا فعله من تصدّقه بالدراهم بدلاً من الذهب والفضة بما يعادل وزن شعر رأس مولوده، هل كان صحيحا أم لا؟ ومع أنّ الدرهم من سنخ الفضّة، إلاّ أنّ الإمام عليهالسلام أجابه:
لا يَجوزُ وَزنُه إلاّ بِالذَّهَبِ أوِ الفِضَّةِ، وكَذا جَرَتِ السُّنَّةُ.
سلّم المجلسيّ الأوّل في البداية بأنّ التوقيع مطابق للأحاديث المتواترة التي لم يرد فيها ذكر الدرهم، بل الذهب والفضّة فقط، وهذا التوقيع مبيّن لتلك الأحاديث، وهو ما قال به فقهاؤا أيضاً، ولكنّه طرح احتمال أنّ جواب الإمام عليهالسلام تأييد لعمل السائل، لا ردّ له، مع إضافة عدم جواز غير الذهب والفضّة.۲
ولكنّ الدرهم مصداق للفضّة، ولا معنى لنفي جوازه، ولهذا لم يرَ الفقيه آل عصفور البحراني سبيلاً سوى حمل الفضّة على الفضّة غير المسكوكة أو غير الخالصة.۳
۵۶. شرط وجوب غسل مسّ الميّت (ح ۶۹۵ / ۲)
السؤل الأوّل في مجموعة أسئلة الحميريّ عن حديثين ظاهر أحدهما يدلّ على وجوب غسل مسّ الميّت على من يمسّه حتّى وإن لم يبرد بعد، في حين فرّق الحديث الثاني بين مسّ الميّت وهو بحرارته وبين مسّه بعدما يبرد.
وفرض المسألة أيضا في إمام جماعة توفّي في أثناء الصلاة، وجاء في الحديث الأوّل أنّه يُؤَّر ويتقدّم أحد المصلّين ليكمل صلاة الجماعة، وعلى من مسّ ذلك الميّت الغسلُ. هذا في حالِ أنّ مسّ يد إمام الجماعة في الفرض المذكور وقع في زمن قصير ومازال جسمه بحرارته، وربّما لم تمسّ بدنَه يدُ من سحبه إلى الخلف ومسكه من فوق ملابسه.