143
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

وفي شرط إخراج بعض الأشخاص من الوقف فمثلما أورده ذلك الفقيه، فإنّ فقهاء مشهورين قالوا ببطلان وقفٍ يشترط فيه مثل هذا الشرط، حتّى عدّه الشهيد الثاني موضعاً لاتّفاق فقهاء الشيعة ؛ بسبب عدم انسجامه مع المقتضى الأوّليّ للوقف وهو الوجوب.۱

وطعن بعض الفقهاء ـ مثل الشيخ محمّد حسن النجفيّ والسيّد محمّد كاظم اليزديّ ـ في هذا القول ودليله، واعتبروا الوقف صحيحاً بوجود مثل ذلك الشرط، ولم يروا فرقاً بين هذا الشرط والشرط الذي أجازه هذا التوقيع في إضافة شخص أو أشخاص آخرين إلى الموقوف عليهم.۲

وعلى أيّ حال، فكما سلّم به صاحب العروة الوثقى، اعتبر الفقهاء صحّة الصورة الثانية، وهي اشتراط الواقف منذ البداية وحين الوقف أن يضيف أيّ شخص يريده في المستقبل إلى تعداد الموقوف عليهم، ولم يروه متعارضاً مع ماهيّة الوقف. وصاحب العروة نفسه يعتقد بصحّته أيضاً استناداً إلى عدّة أدلّة منها هذا التوقيع الذي اشترط فيه جعفر بن حمدان منذ بداية الوقف أن يقلّل ويضيف مادام حيّاً.۳

وسبقه بعض الفقهاء ممّن لهم مثل هذا الاستنتاج من التوقيع، منهم آل عصفور البحرانيّ وصاحب الجواهر۴، واستند إليه من بعدهم علماء آخرون، مثل آية اللّه‏ السيّد أحمد الخوانساريّ.۵

۵۴. الصلاة في بعض أنواع جلود الحيوانات (ح ۶۹۳)

السؤل عن حكم الصلاة في الثياب المصنوعة من جلد الحيوانات وصوفها ووبرها وشعرها، موضع ابتلاء دائم، وقد أُثير في كثير من الأحاديث، وخصّص به الشيخ الحرّ

1.. مسالك الأفهام: ج ۵ ص ۳۶۸.

2.. جواهر الكلام: ج ۲۸ ص ۷۷ ـ ۷۹، تكملة العروة الوثقى: ج ۱ ص ۲۴۳.

3.. تكملة العروة الوثقى: ج ۱ ص ۲۴۴.

4.. الأنوار اللوامع: ج ۱۳ ص ۳۲۴، جواهر الكلام: ج ۲۸ ص ۷۹.

5.. جامع المدارك: ج ۴ ص ۲۱.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
142

۵۲. إلحاق الولد بالأب (ح ۶۹۲)

استند بعض الفقهاء إلى هذا التوقيع في إلحاق الولد بالأب حتّى إذا شرط العزل مع زوجته أو أمته.۱

ذكر الإمام عليه‏السلام في هذه المسألة أنّ الولد يُلحق بالأب، فبالرغم من الشرط الأوّليّ القائم على تجنّب إنجاب الأطفال، لكن لا توجد طمأنينة تامّة ؛ لأنّه مع وجود الشرط والعزل فما يزال الشكّ قائماً في احتمال الحمل من الزوج، ولذلك يُلحق الولد بالأب، وهو مقتضى قاعدة الفراش الواردة في الحديث المعروف للنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «الوَلَدُ لِلفِراشِ ولِلعاهِرِ الحَجَرُ»۲، وعليه فمثل هذا الشخص لا يمكنه نفي انتساب الولد إليه.

وورد ما يناظر حكم هذا التوقيع في عدّة أحاديث أُخرى تتعلّق بالزواج المؤّت أيضاً، وجمعها الشيخ الحرّ العامليّ في باب خاصّ بها۳. وواضح أنّه لا فرق بين مواقعة الأمة أو الزوجة ؛ وبناء عليه فهذا التوقيع موافق للقاعدة، ومطابق أيضا لأحاديث أُخرى.

۵۳. تغيير الوقف بالشرط (ح ۶۹۲)

اعتقد السيّد محمّد كاظم اليزديّ ـ بناءً على ظاهر هذا التوقيع ـ جواز تغيير الوقف في حالة الشرط الأوّليّ.۴

نحن نعلم عدم جواز تغيير الوقف في الأشخاص الذين اُوقف عليهم، حتّى بتوسّط الواقف، ولكنّ هذا السؤل أُثير منذ زمن بعيد، وهو: هل يستطيع الواقف أن يشترط لنفسه حين الوقف حقّ زيادة ونقصان الموقوف عليه بإرادته؟

1.. تراجع عدّة مصادر، منها: الحدائق الناضرة: ج ۲۵ ص ۳۳ والأنوار اللوامع: ج ۱۰ ص ۲۴۸ وجواهر الكلام: ج ۳۱ص ۲۲۳ـ ۲۲۴ وتفصيل الشريعة النكاح: ص ۵۰۶.

2.. الكافي: ج ۵ ص ۴۹۲ و ج ۷ ص ۱۶۳.

3.. وسائل الشيعة: ج ۲۱ ص ۶۹ ـ ۷۱.

4.. تكملة العروة الوثقى: ج ۱ ص ۲۴۴.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12053
صفحه از 458
پرینت  ارسال به