وفي شرط إخراج بعض الأشخاص من الوقف فمثلما أورده ذلك الفقيه، فإنّ فقهاء مشهورين قالوا ببطلان وقفٍ يشترط فيه مثل هذا الشرط، حتّى عدّه الشهيد الثاني موضعاً لاتّفاق فقهاء الشيعة ؛ بسبب عدم انسجامه مع المقتضى الأوّليّ للوقف وهو الوجوب.۱
وطعن بعض الفقهاء ـ مثل الشيخ محمّد حسن النجفيّ والسيّد محمّد كاظم اليزديّ ـ في هذا القول ودليله، واعتبروا الوقف صحيحاً بوجود مثل ذلك الشرط، ولم يروا فرقاً بين هذا الشرط والشرط الذي أجازه هذا التوقيع في إضافة شخص أو أشخاص آخرين إلى الموقوف عليهم.۲
وعلى أيّ حال، فكما سلّم به صاحب العروة الوثقى، اعتبر الفقهاء صحّة الصورة الثانية، وهي اشتراط الواقف منذ البداية وحين الوقف أن يضيف أيّ شخص يريده في المستقبل إلى تعداد الموقوف عليهم، ولم يروه متعارضاً مع ماهيّة الوقف. وصاحب العروة نفسه يعتقد بصحّته أيضاً استناداً إلى عدّة أدلّة منها هذا التوقيع الذي اشترط فيه جعفر بن حمدان منذ بداية الوقف أن يقلّل ويضيف مادام حيّاً.۳
وسبقه بعض الفقهاء ممّن لهم مثل هذا الاستنتاج من التوقيع، منهم آل عصفور البحرانيّ وصاحب الجواهر۴، واستند إليه من بعدهم علماء آخرون، مثل آية اللّه السيّد أحمد الخوانساريّ.۵
۵۴. الصلاة في بعض أنواع جلود الحيوانات (ح ۶۹۳)
السؤل عن حكم الصلاة في الثياب المصنوعة من جلد الحيوانات وصوفها ووبرها وشعرها، موضع ابتلاء دائم، وقد أُثير في كثير من الأحاديث، وخصّص به الشيخ الحرّ
1.. مسالك الأفهام: ج ۵ ص ۳۶۸.
2.. جواهر الكلام: ج ۲۸ ص ۷۷ ـ ۷۹، تكملة العروة الوثقى: ج ۱ ص ۲۴۳.
3.. تكملة العروة الوثقى: ج ۱ ص ۲۴۴.
4.. الأنوار اللوامع: ج ۱۳ ص ۳۲۴، جواهر الكلام: ج ۲۸ ص ۷۹.
5.. جامع المدارك: ج ۴ ص ۲۱.