141
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

يجوز. ولذلك فعلى فرض مجهوليّة حال المضيّف، فهو خارج من حدود السؤل والجواب.۱

هذا الموضوع تناوله بعده المحقّق النراقيّ بصراحة ودقّة أكثر، موضّحاً أنّ التوقيع لا يتعارض مع إطلاق الأحاديث والفتاوى ؛ لأنّ جملة «وإلاّ فلا» تعني إذا لم يكن لذلك المضيّف مال غير المال الحرام الذي في يده، فلا يجوز، لا أنّه إذا لم يعثر على مال له، وبناءً عليه ففرض الشكّ مسكوت عنه، ويُعمل حياله بمقتضى إطلاق الأدلّة.

۵۱. التعهّد بترك الزواج المؤّت (ح ۶۹۱ / ۱۶)

جاء هذا التوقيع بنحوٍ ضيّق في الكتب الفقهيّة على الرغم من اعتبار سنده وانسجامه مع القواعد، فهناك أحاديث مشابهة اهتمّ بها بعض الفقهاء، وجمعها الشيخ الحرّ العامليّ إضافة إلى هذا التوقيع في باب باسم: «باب استحباب المتعة وإن عاهد اللّه‏ على تركها أو جعل عليه نذراً».۲

وتأسيساً على أنّ أصل الزواج المؤّت حتّى لو كان غير مستحبّ، لكنّه يصبح واجباً في بعض الحالات، فعندئذٍ سيكون تركه عصيانا للّه‏ تعالى لاطاعة له وفقاً لتعبير هذه الأحاديث، ولهذا لايصحّ النذر أو القسم أو العهد على تركه، وهو في الواقع من مصاديق تعلّق هذه العناوين بأمر مرجوح أو غير راجح، ولو كان متعلّقها مشروطاً بالرجحان، فيجب ألاّ يكون مرجوحاً في الأقلّ.

وقد ردت هذه الملاحظة إجمالاً في استدلال آية اللّه‏ الشبيريّ الزنجانيّ بهذا التوقيع لإثبات استحباب الزواج المؤّت.۳

1.. الحدائق الناضرة: ج ۱۸ ص ۲۶۹.

2.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۲۱ ص ۱۶ ـ ۱۷.

3.. كتاب النكاح: ج ۱۸ ص ۵۹۵۳ و ج ۲۳ ص ۷۳۱۱ ـ ۷۳۱۲.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
140

أحدهما: أنّ هذا التوقيع يتعلّق بوقف لا تُدفع أرباحه إلى الموقوف عليهم، أمّا رواية أبي ولاّد فتتعلّق بعمل سلطان يشتمل على كثير من الأموال المباحة والمشتركة بين المسلمين، مثل قسم من الأراضي العامّة، أو بعض منها جزء من الأنفال وهي ملك للإمام، وأُجيز للشيعة الاستفادة منها، والفرق معلوم بين موضوعي الحديثين.

والآخر: لعلّ المراد من التوقيع مجرّد الكراهة، وفي هذه الحالة يختفي عدم التوافق بينه وبين الأحاديث۱. وذهب علماء آخرون إلى أنّ احتمال الكراهة وارد أيضا.۲

ورأى السيّد بحر العلوم أنّ الاستحباب أساساً يكمن في الابتعاد عن مثل هذه الأموال. وأضاف: «بل الاستفادة منها مكروه». ولم يخالفه أحد.۳

واعتقد بعض آخر بعدم إمكانيّة الجمع بين التوقيع وسائر الأحاديث، ولم يجدوا ملجأ غير اليأس من التوقيع وحمله وتأويله ؛ بسبب قوّة وكثرة الروايات الأُخرى، واجتماع آراء الفقهاء القدامى.۴

واعتقد المحدّث البحرانيّ أنّ طريق الجمع في الوجهة الاُصوليّة هو تقييد بقيّة الأحاديث بهذا التوقيع، ونتيجته عدم جواز الاستفادة إلاّ في فرض العلم بأنّ للظالم أموالاً حلالاً أُخرى ؛ ولأنّ هذه النتيجة تخالف ظاهر اتّفاق فقهائنا المعتقدين بالمنع فقط عند العلم بحرمة المال، لم يرَ عمليّاً إمكان تقييد سائر الأحاديث، ومن هنا فقد طرح هذا الاحتمال وهو القول بأنّ ظاهر السؤل في هذا التوقيع يبيّن علم السائل بعدم امتلاك الوكيل لأموالٍ سوى مال الوقف، ولذلك أجاب الإمام عليه‏السلام بأنّه لو كان له مال آخر فلا مانع، وإذا لم يكن فلا

1.. وسائل الشيعة: ج ۱۷ ص ۲۱۷ ـ ۲۱۸.

2.. راجع: الأنوار اللوامع: ج ۱۱ ص ۵۸ وجواهر الكلام: ج ۲۲ ص ۱۷۲.

3.. بلغة الفقيه: ج ۱ ص ۳۳۵.

4.. تٌراجع عدّة مصادر، منها: مفتاح الكرامة: ج ۱۲ ص ۳۸۴ ورياض المسائل: ج ۸ ص ۲۰۷ والمناهل: ص ۳۰۳وجواهر الكلام: ج ۲۲ ص ۱۷۲.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12075
صفحه از 458
پرینت  ارسال به