التوقيع ورواية عبد الرحمن في التصريح بجواز الإحرام في ثياب الخزّ.۱
أمّا منشأ هذا السؤل فيبدو أنّه من الشبهة التي أشرنا إليها سابقاً في الاستفادة من أجزاء ما لا يحلّ لحمه من الحيوانات.۲
۴۸. الصلاة في النعل والحذاء ذو الرائحة السيّئة (ح ۶۹۱ / ۱۱ و ۱۴)
يبدو من بعض الفقهاء ـ كالسيّد محمّدجواد العامليّ، وبخاصّة آقا رضا الهمدانيّ ـ هو احتمال أنّ منشأ السؤل هو مشابهة النعل للأحذية التي تغطّي ظاهر القدم فقط وليس لها ساق. وذهبت جماعة إلى حرمته أو كراهته في الصلاة.۳
وعلى أيّ حال، استند إلى هذا التوقيع وغيره بعضُ الفقهاء ـ منهم: الفاضل الهنديّ، والمحدّث البحرانيّ، والسيّد عليّ الطباطبائيّ، والشيخ محمّد حسن النجفيّ، وآية اللّه البروجرديّ، والسيّد عبد الأعلى السبزواريّ۴ ـ لإثبات جواز ارتداء الحذاء الذي يغطّي ظاهر القدم فقط وليس له ساق، في مقابل القائلين بمنعه.
وسبب الشبهة في السؤل الثاني مجهول، واحتمل آقا رضا الهمدانيّ أنّ هذا الحذاء من مصاديق الأحذية التي تستر ظاهر القدم فقط۵، ولكن يلوح من السؤل نفسه أنّ احتمال قبح منظر النعل هو الباعث على التساؤ عن منعه للصلاة أم لا.
وعلى أيّ حال، لم ينل هذا السؤل والجواب حظّاً وافراً من البحوث، ولم يقل أحد بخلافه.
1.. الحدائق الناضرة: ج ۱۵ ص ۱۱۵ ـ ۱۱۶.
2.. راجع : ص ۱۲۰ الصلاة في ثوب الخزّ .
3.. مفتاح الكرامة: ج ۶ ص ۷۰ ـ ۷۵، مصباح الفقيه: ج ۱۰ ص ۳۶۹.
4.. راجع: كشف اللثام: ج ۳ ص ۲۵۵ والحدائق الناضرة: ج ۷ ص ۱۶۱ ورياض المسائل: ج ۲ ص ۳۴۲ وجواهرالكلام: ج ۸ ص ۱۵۴ وتبيان الصلاة: ج ۴ ص ۱۴۷.
5.. مصباح الفقيه: ج ۱۰ ص ۳۶۹.