137
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

۴۹. التقيّة في الميقات (ح ۶۹۱ / ۱۳)

ميقات العراقيّين ومن يقصد الحجّ من ذلك الطريق، هي منطقة العقيق التي عيّنها رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، كما عيّن المناطق الخمس الأُخرى للمواقيت.

وأمّا ميزة هذه المنطقة بالقياس إلى المناطق الأُخرى، فالعقيق يشتمل على ثلاث مراحل في طول بعضها، وهي بالترتيب: المسلخ، والغمرة، وذات العرق. والإحرام جائز من أيّ واحدة منها وفقاً لرأي فقهائنا، وأفضل تلك الثلاث المسلخ ثمّ الغمرة، وإذا لم يحرم شخص من إحدى تينك المنطقتين، فيجب عليه أن يحرم من ذات العرق، ولا يمكنه أن يتخطّاها بدون إحرام، وقد بنى الفقهاء رأيهم هذا على أساس الأحاديث، وفي محاولة للجمع بينها. وتدلّ بعض الروايات بوضوح على إجزاء المراحل الثلاثة وأفضليّة المسلخ، حتّى إنّ الشيخ الحرّ العامليّ عقد باباً خاصّاً بأفضليّته۱، ولكنّ الظاهر من بعض الأحاديث انحصارها بالمكانين الأوّلين.

واعتبر صاحب الجواهر أنّ ظاهر قول الشيخ الصدوق وأبيه ورأي الشيخ الطوسيّ في كتاب النهاية، يدلّ على عدم جواز الإحرام من ذات العرق إلاّ بسبب التقيّة أو المرض، واحتمل أنّه نتاج للجمع بين الأحاديث.۲

أمّا أكثر فقهاء أهل السنّة فيعتقدون بأنّ الميقات الوحيد للعراقيّين هو ذات العرق.۳

والسؤل في هذا التوقيع يرصد رأي أهل السنّة وعملهم، وجواب الإمام عليه‏السلام الذي استند إليه الفقهاء مراراً، جمع بين توسعة الميقات إلى المسلخ وإدراك فضيلته ورعاية التقيّة، وبيّن أن لا ضير في مجرّد ارتداء ثياب الإحرام، وما يخالف التقيّة هو الإعلان بالتلبية، وقد أمر الإمام عليه‏السلام أن يجهروا بها عندما يصلون إلى ميقاتهم وهو ذات العرق، وهذا الحكم يطابق

1.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۱۱ ص ۳۱۳ ـ ۳۱۵.

2.. جواهر الكلام: ج ۱۸ ص ۱۰۶.

3.. بداية المجتهد: ج ۱ ص ۳۲۴.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
136

التوقيع ورواية عبد الرحمن في التصريح بجواز الإحرام في ثياب الخزّ.۱

أمّا منشأ هذا السؤل فيبدو أنّه من الشبهة التي أشرنا إليها سابقاً في الاستفادة من أجزاء ما لا يحلّ لحمه من الحيوانات.۲

۴۸. الصلاة في النعل والحذاء ذو الرائحة السيّئة (ح ۶۹۱ / ۱۱ و ۱۴)

يبدو من بعض الفقهاء ـ كالسيّد محمّدجواد العامليّ، وبخاصّة آقا رضا الهمدانيّ ـ هو احتمال أنّ منشأ السؤل هو مشابهة النعل للأحذية التي تغطّي ظاهر القدم فقط وليس لها ساق. وذهبت جماعة إلى حرمته أو كراهته في الصلاة.۳

وعلى أيّ حال، استند إلى هذا التوقيع وغيره بعضُ الفقهاء ـ منهم: الفاضل الهنديّ، والمحدّث البحرانيّ، والسيّد عليّ الطباطبائيّ، والشيخ محمّد حسن النجفيّ، وآية اللّه‏ البروجرديّ، والسيّد عبد الأعلى السبزواريّ۴ ـ لإثبات جواز ارتداء الحذاء الذي يغطّي ظاهر القدم فقط وليس له ساق، في مقابل القائلين بمنعه.

وسبب الشبهة في السؤل الثاني مجهول، واحتمل آقا رضا الهمدانيّ أنّ هذا الحذاء من مصاديق الأحذية التي تستر ظاهر القدم فقط۵، ولكن يلوح من السؤل نفسه أنّ احتمال قبح منظر النعل هو الباعث على التساؤ عن منعه للصلاة أم لا.

وعلى أيّ حال، لم ينل هذا السؤل والجواب حظّاً وافراً من البحوث، ولم يقل أحد بخلافه.

1.. الحدائق الناضرة: ج ۱۵ ص ۱۱۵ ـ ۱۱۶.

2.. راجع : ص ۱۲۰ الصلاة في ثوب الخزّ .

3.. مفتاح الكرامة: ج ۶ ص ۷۰ ـ ۷۵، مصباح الفقيه: ج ۱۰ ص ۳۶۹.

4.. راجع: كشف اللثام: ج ۳ ص ۲۵۵ والحدائق الناضرة: ج ۷ ص ۱۶۱ ورياض المسائل: ج ۲ ص ۳۴۲ وجواهرالكلام: ج ۸ ص ۱۵۴ وتبيان الصلاة: ج ۴ ص ۱۴۷.

5.. مصباح الفقيه: ج ۱۰ ص ۳۶۹.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12157
صفحه از 458
پرینت  ارسال به