ولكنّه نقلها أيضاً في موضع آخر عن الطبرسيّ والشيخ الطوسيّ بالنحو الذي أوردناه وقلنا بأنّ فيه سقطاً.۱
وعلى أيّ حال، ليس من الواجب ذكر صاحب الحجّ عند الإحرام أو التضحية، وكلمة «لابدّ» إذا كانت موجودة في جواب الإمام فتُحمل على الاستحباب بقرينة أحاديث أُخرى، كما هو واضح في نقل آخر رخّص بالترك. وذكر فقهاؤا أيضاً استحباب تسمية المنوب عنه عند الإحرام أو أعمال أُخرى.۲
أمّا بشأن إجزاء أُضحّية واحدة في حجّ النيابة وهي محلّ اتّفاق الفقهاء، فيبدو أنّ الباعث على السؤل ـ كما قال المحقّق الداماد ـ هو احتمال تعلّق أُضحيّة في ذمّة النائب أيضاً إضافة إلى أضحيّة المنوب عنه التي هي أمر معلوم، فنفاه الإمام عليهالسلام واتّضح بجوابه كفاية أُضحيّة المنوب عنه للشخصين.۳
۴۷. الإحرام في الخزّ (ح ۶۹۱ / ۱۰)
جاء في هذا التوقيع المعتبر جواز إحرام الشخص في كساء أو قماش من الخزّ أو منسوج منه، وروى الكلينيّ والصدوق حديثاً صحيحاً مثله عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الإمام الكاظم أو الإمام الرضا ـ۴، كما روى الشيخ الصدوق أيضاً روايتين عن الحلبيّ وسماعة عن الإمام الصادق عليهالسلام في جواز ارتداء النساء له.۵
وخصّص الشيخ الحرّ العامليّ باباً في الموضوع۶. واستند المحدّث البحرانيّ إلى هذا
1.. وسائل الشيعة: ج ۱۴ ص ۱۴.
2.. تراجع عدّة مصادر، منها: الجامع للشرائع: ص ۲۲۶ ومسالك الأفهام: ج ۲ ص ۱۶۵.
3.. كتاب الحجّ للمحقّق الداماد: ج ۳ ص ۱۵۹ ـ ۱۶۰.
4.. الكافي: ج ۴ ص ۳۴۱، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۲ ص ۳۴۱.
5.. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۲ ص ۳۴۴ ـ ۳۴۵.
6.. وسائل الشيعة: ج ۱۲ ص ۳۶۴ ـ ۳۶۶.