135
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

ولكنّه نقلها أيضاً في موضع آخر عن الطبرسيّ والشيخ الطوسيّ بالنحو الذي أوردناه وقلنا بأنّ فيه سقطاً.۱

وعلى أيّ حال، ليس من الواجب ذكر صاحب الحجّ عند الإحرام أو التضحية، وكلمة «لابدّ» إذا كانت موجودة في جواب الإمام فتُحمل على الاستحباب بقرينة أحاديث أُخرى، كما هو واضح في نقل آخر رخّص بالترك. وذكر فقهاؤا أيضاً استحباب تسمية المنوب عنه عند الإحرام أو أعمال أُخرى.۲

أمّا بشأن إجزاء أُضحّية واحدة في حجّ النيابة وهي محلّ اتّفاق الفقهاء، فيبدو أنّ الباعث على السؤل ـ كما قال المحقّق الداماد ـ هو احتمال تعلّق أُضحيّة في ذمّة النائب أيضاً إضافة إلى أضحيّة المنوب عنه التي هي أمر معلوم، فنفاه الإمام عليه‏السلام واتّضح بجوابه كفاية أُضحيّة المنوب عنه للشخصين.۳

۴۷. الإحرام في الخزّ (ح ۶۹۱ / ۱۰)

جاء في هذا التوقيع المعتبر جواز إحرام الشخص في كساء أو قماش من الخزّ أو منسوج منه، وروى الكلينيّ والصدوق حديثاً صحيحاً مثله عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الإمام الكاظم أو الإمام الرضا ـ۴، كما روى الشيخ الصدوق أيضاً روايتين عن الحلبيّ وسماعة عن الإمام الصادق عليه‏السلام في جواز ارتداء النساء له.۵

وخصّص الشيخ الحرّ العامليّ باباً في الموضوع۶. واستند المحدّث البحرانيّ إلى هذا

1.. وسائل الشيعة: ج ۱۴ ص ۱۴.

2.. تراجع عدّة مصادر، منها: الجامع للشرائع: ص ۲۲۶ ومسالك الأفهام: ج ۲ ص ۱۶۵.

3.. كتاب الحجّ للمحقّق الداماد: ج ۳ ص ۱۵۹ ـ ۱۶۰.

4.. الكافي: ج ۴ ص ۳۴۱، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۲ ص ۳۴۱.

5.. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۲ ص ۳۴۴ ـ ۳۴۵.

6.. وسائل الشيعة: ج ۱۲ ص ۳۶۴ ـ ۳۶۶.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
134

۴۶. تسمية صاحب الحجّ والتضحية عنه (ح ۶۹۱ / ۸ و ۹)

طُرح في هذا القسم سؤلان، ولكن ضمّت رواية الشيخ الطوسيّ ـ كما في الموجود من نسخ الكتاب، وفي رواية المجلسيّ عنه۱ ـ جواباً واحداً هو: «يَذكرهُ، وَإن لَم يَفعَل فَلا بَأس»، والظاهر أنّ هذه الجملة متعلّقة بالسؤل الأوّل فقط، ولم يأتِ الجواب عن السؤل الثاني۲. وذكر آل عصفور البحرانيّ أيضاً أنّ الظاهر سقوط الجواب الثاني.۳

ومن جانب، آخر تعاني نسخة خبر الطبرسيّ ـ التي أصابها سقط في رواية الطوسيّ ـ من نقص هي الأُخرى ؛ لأنّ ظاهر الجواب يتعلّق بالسؤل الثاني، والسؤل الأوّل ليس له جواب، حيث ذكر الجواب كما يلي: «قَد يُجزيهِ هَديٌ واحدٌ وَإن لَم يَفصَل فَلا بَأس»۴. ونقل العلاّمة المجلسي الرواية عن الطبرسيّ بالصورة نفسها في مكان آخر.۵

من هنا يجب القول: إنّ في نسخ الكتابين سقطاً حتّى في التي كانت بيد العلاّمة المجلسيّ، إحدهما بالنسبة للسؤل الأوّل، والآخر بالنسبة للسؤل الثاني. والشاهد على ذلك رواية الشيخ الحرّ العامليّ عن الطبرسيّ التي اشتملت على الجوابين. وجاء في رواية العامليّ الذي خصّص باباً بهذا التوقيع ما يلي: «الجواب: لا بُدَّ أن يَذكُرَ الرَّجُلَ، وقَد يُجزيهِ هَديٌ واحِدٌ، وإن لَم يَفعَل فَلا بَأسَ»۶، كما نقلها بهذا النحو أيضاً في كتاب آخر له۷،

1.. الغيبة للطوسيّ: ص ۳۸۱، بحار الأنوار: ج ۵۳ ص ۱۵۶.

2.. استخدمنا كلمة «الظاهر» بسبب احتمال ضعيف للغاية وهو أنّ المقصود من جملة «يَذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس»، جواب عن السؤلين كليهما، بحيث تتعلّق «يذكره» بالسؤل الأوّل، و«إن لم يفعل فلا بأس» بالسؤل الثاني.

3.. سداد العباد: ص ۳۵۷.

4.. الاحتجاج: ج ۲ ص ۴۸۴.

5.. بحار الأنوار: ج ۹۶ ص ۱۱۵. وفي هذه الرواية جاءت «لم يفعل» بدلاً من «لم يفصل».

6.. وسائل الشيعة: ج ۱۱ ص ۱۸۹.

7.. هداية الأُمّة: ج ۵ ص ۴۵.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12032
صفحه از 458
پرینت  ارسال به