الدليل۱. وهذا الأمر اجتذب اهتمام صاحب الجواهر أيضاً.۲
ومع هذا، فما يثير العجب هو أنّ آية اللّه السيّد الخوئيّ قال هنا بصحّة سند الشيخ الطوسيّ واستدلّ عليه، ولكنّه ضعّفه في مكان آخر ؛ لأنّ أحمد بن إبراهيم النوبختيّ الذي وقع في طريق الشيخ شخص مجهول.۳
وعلى أيّ حال، فهذا التوقيع دليل متكامل من حيث السند والمتن بناءً على الرأي الأوّل للسيّد الخوئيّ. أمّا من حيث كيفيّة الجمع بين الأحاديث، فتجب مراجعة المصادر الفقهيّة الموسّعة.
۴۵. تظليل المُحرم (ح ۶۹۱ / ۶ و ۷)
يجب على المُحرم أثناء المشي ألاّ يجلس في محمل أو نقّالة لها سقف، أو يضع فوق رأسه مظلّة ونظائرها ممّا يُستظلّ به، ومن هذه الناحية فالمُحرمون في الماضي مثل المُحرمين في الوقت الحاضر يستقلّون وسائط نقل بلا سقوف، وكانوا يرفعون سقوف المحامل ـ وما شابهها ـ عنها لتكون مكشوفة، ولكن إضافة إلى السقف هل يرفعون عوارضه وأخشابه ومنها اللوحان الجانبيان أيضا؟ هذا أحد السؤلين الواردين في هذه المجموعة عن المُحرم.
ولم يرَ الإمام حملها ضروريّاً ولا يستلزم الكفّارة، ولم يفرّق أيضا بين الأخشاب. وإطلاق الجواب يشمل الحكمين: الوضعيّ والتكليفيّ، كما قال به بعض الفقهاء.۴
واستند إلى هذا التوقيع عدّة فقهاء، منهم الشيخ محمّد حسن النجفيّ الذي لم يرَ من ناحية موضوعيّة أنّ العارضة والخشب المتبقّي يُحدث ظلاًّ بعد رفع السقف عن المحمل والنقّالة، واستشهد على قوله بهذا التوقيع، وهكذا بيّن مطابقته للقاعدة الكلّيّة.۵
1.. موسوعة الإمام الخوئيّ: ج ۱۵ ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸.
2.. جواهر الكلام: ج ۱۰ ص ۱۶۲.
3.. راجع: موسوعة الإمام الخوئيّ: ج ۱۹ ص ۹۲.
4.. كتاب الحج للمحقّق الداماد: ج ۲ ص ۵۵۱.
5.. جواهر الكلام: ج ۱۸ ص ۴۰۶ ـ ۴۰۷.