133
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

وما يستحقّ الوقوف عليه حديث آخر أفصحَ عن تشدّد الإمام الباقر عليه‏السلام في المنع عن فيء المحمل، وأمر برفع عارضته ولوحيه الجانبيّين۱. والفقهاء الذين استندوا إلى هذا التوقيع رأوه غير منسجم مع عمل الإمام الباقر عليه‏السلام، وصرّحوا بأنّ عمل الإمام عليه‏السلام لا يدلّ على الوجوب، وأقصى ما يدلّ عليه هو الفضيلة والاستحباب.۲

وأمّا موضوع السؤل الثاني فمثلما هو واضح يختلف عن موضوع السؤال الأوّل ؛ لأنّ المُحرم يهيّئ بالجلود وما ناظرها ملاذاً له يقيه ضرر المطر بسبب ضرورة أو مشقّة، واستناداً إلى أحاديث أُخرى والقاعدة الكليّة فقد أجاب الإمام عليه‏السلام بأنّ على المُحرم ألاّ يمشي تحت سقف أو مظلّة ؛ ولذا فإنّ العمل المذكور بالرغم من كونه اضطراراً أو تذليلاً للمصاعب، إلاّ أنّه موجب للكفّارة، وهذا ما دعا بعضهم للاستناد إلى هذا التوقيع مع الأحاديث الناهية عن الاستظلال.۳

وجلّي أنّه لو جاز هذا العمل الذي منشؤ الضرورة أو إزالة بعض الصعوبات، فهو لا يتنافى مع لزوم إعطاء الكفّارة.۴

كما استند إلى هذا التوقيع في التفريق بين جواز الاستظلال عند التوقّف والنهي عنه في أثناء المشي ـ وهو ما تعرّض لتهكّم مخالفي الشيعة أحياناً ـ وكذلك في التفريق بين حكم الليل والنهار.۵

1.. الكافي: ج ۴ ص ۳۵۱ ـ ۳۵۲.

2.. راجع: الحدائق الناضرة: ج ۱۵ ص ۴۸۸ ومصباح الهدى: ج ۱۲ ص ۵۹۰ والحجّ في الشريعة الإسلاميّة الغرّاء:ج ۳ ص ۵۰۴.

3.. تراجع عدة مصادر، منها: كتاب الحج للمحقّق الداماد: ج ۲ ص ۵۲۵ و ۵۳۴ نُسب الحديث خطأ في هذهالصفحة إلى إسحاق بن عمّار وكتاب الحجّ للشاهروديّ: ج ۳ ص ۲۴۴ وكتاب الحجّ للگلپايگانيّ: ج ۲ ص ۲۲۱ و ۲۲۶ ـ۲۲۷ وتفصيل الشريعة (الحجّ): ج ۳ ص ۲۸۰.

4.. كتاب الحجّ للمحقّق الداماد: ج ۲ ص ۵۴۸.

5.. تراجع عدّة مصادر، منها: كتاب الحجّ للگلپايگانيّ: ج ۲ ص ۲۳۷ وتفصيل الشريعة الحجّ: ج ۳ ص ۲۹۴ وسندالعروة الوثقى (الحجّ): ج ۳ ص ۲۰۹ و ۲۱۴.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
132

الدليل۱. وهذا الأمر اجتذب اهتمام صاحب الجواهر أيضاً.۲

ومع هذا، فما يثير العجب هو أنّ آية اللّه‏ السيّد الخوئيّ قال هنا بصحّة سند الشيخ الطوسيّ واستدلّ عليه، ولكنّه ضعّفه في مكان آخر ؛ لأنّ أحمد بن إبراهيم النوبختيّ الذي وقع في طريق الشيخ شخص مجهول.۳

وعلى أيّ حال، فهذا التوقيع دليل متكامل من حيث السند والمتن بناءً على الرأي الأوّل للسيّد الخوئيّ. أمّا من حيث كيفيّة الجمع بين الأحاديث، فتجب مراجعة المصادر الفقهيّة الموسّعة.

۴۵. تظليل المُحرم (ح ۶۹۱ / ۶ و ۷)

يجب على المُحرم أثناء المشي ألاّ يجلس في محمل أو نقّالة لها سقف، أو يضع فوق رأسه مظلّة ونظائرها ممّا يُستظلّ به، ومن هذه الناحية فالمُحرمون في الماضي مثل المُحرمين في الوقت الحاضر يستقلّون وسائط نقل بلا سقوف، وكانوا يرفعون سقوف المحامل ـ وما شابهها ـ عنها لتكون مكشوفة، ولكن إضافة إلى السقف هل يرفعون عوارضه وأخشابه ومنها اللوحان الجانبيان أيضا؟ هذا أحد السؤلين الواردين في هذه المجموعة عن المُحرم.

ولم يرَ الإمام حملها ضروريّاً ولا يستلزم الكفّارة، ولم يفرّق أيضا بين الأخشاب. وإطلاق الجواب يشمل الحكمين: الوضعيّ والتكليفيّ، كما قال به بعض الفقهاء.۴

واستند إلى هذا التوقيع عدّة فقهاء، منهم الشيخ محمّد حسن النجفيّ الذي لم يرَ من ناحية موضوعيّة أنّ العارضة والخشب المتبقّي يُحدث ظلاًّ بعد رفع السقف عن المحمل والنقّالة، واستشهد على قوله بهذا التوقيع، وهكذا بيّن مطابقته للقاعدة الكلّيّة.۵

1.. موسوعة الإمام الخوئيّ: ج ۱۵ ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸.

2.. جواهر الكلام: ج ۱۰ ص ۱۶۲.

3.. راجع: موسوعة الإمام الخوئيّ: ج ۱۹ ص ۹۲.

4.. كتاب الحج للمحقّق الداماد: ج ۲ ص ۵۵۱.

5.. جواهر الكلام: ج ۱۸ ص ۴۰۶ ـ ۴۰۷.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12073
صفحه از 458
پرینت  ارسال به