129
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

أمّا في حكم ثياب المصلّي التي تخيطها أيدي الكفّار أو ما لبسوه من الثياب، فورد فيها أحاديث متعدّدة يحمل بعضها مضمون هذا التوقيع نفسه، وبعضها الآخر نهت عنها، وظاهر النهي فيها يشير إلى الحرمة، حتّى ذهب بعض العلماء إلى المنع عن الصلاة في الثياب المصنوعة بيد الكفّار.۱

ولكن حمل بعض الفقهاء تلك الأحاديث على الكراهة بقرينة أحاديث أُخرى، واعتبروا الحكم يشمل المسلمين المتّهمين بعدم التحرّز من النجاسات أيضاً، أو رأوا الاستحباب في تركها۲. واستند بعض العلماء إلى هذا التوقيع في مقام الجمع بين تلك الأحاديث.۳

ويناظر هذا الاستناد في الجمع بين فئتين من الأحاديث، إحداهما منعت الاستفادة من أواني الكفّار، والأُخرى أجازته۴. كما استند بعض الباحثين إلى هذا التوقيع في الاستدلال على قاعدة الطهارة.۵

وعلى كلّ حال، يطابق محتوى هذا التوقيع حديثاً آخر ورد في الموضوع نفسه، وقبله الفقهاء ورضوا به.

۴۴. الخطأ في محلّ السجود (ح ۶۹۱ / ۵)

اهتمّ شيعة الأئمّة عليهم‏السلام بالسؤل عن الخطأ في وضع الجبهة عند السجود على شيء لا يصحّ السجود عليه، أو مرتفع أكثر من الحدّ المرخّص به، وصدرت فيه عدّة أحاديث جمعها الشيخ الحرّ العامليّ في باب مستقلّ.۶

1.. المبسوط: ج ۱ ص ۸۴، السرائر: ج ۱ ص ۲۶۹.

2.. مفتاح الكرامة: ج ۶ ص ۱۰۵ ـ ۱۰۷.

3.. من المصادر التي ذكرته: مستند الشيعة: ج ۴ ص ۳۹۱.

4.. راجع: مصباح الهدى: ج ۲ ص ۴۳۹.

5.. ينابيع الأحكام: ج ۱ ص ۴۶۷.

6.. وسائل الشيعة: ج ۶ ص ۳۵۳ ـ ۳۵۵.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
128

والطوسيّ۱، وأجاب الإمام عليه‏السلام بكفايته، وأنّ الملاك هو نيّة الوكيل الأوّليّة والحقيقيّة.

واعتبر فقهاؤا أيضاً إجزاء الأُضحيّة ؛ لأنّ الأصل هو النيّة، واللفظ لا دخل له ولا يجب ذكره، واعتبروا الحديث دليلاً أو شاهداً عليه.۲

وموضوع هذا التوقيع هو نسيان التلفّظ باسم صاحب الأُضحيّة عند الذبح لا الخطأ فيه، ولكن واضح أنّ القصد الحقيقي للوكيل هو الملاك، ولا ضرورة لذكر اسم الشخص، ولهذا لايمنع من صحّة الأُضحيّة نسيان التلفّظ باسم صاحبها كما جاء في جواب الإمام عليه‏السلام.

وذكر الشيخ محمّد حسن النجفيّ الحديثَ المشار إليه، وأكّد أنّ الاسم لا دخل له، واستنتج أنّه يكفي الذبح وإن نسي أيضاً، ثمّ نقل هذا التوقيع واستشهد به۳. واستند إليه بعض العلماء۴، واعتبره آخرون شاهداً على وجوب نيّة صاحب الأُضحيّة.۵

۴۳. طهارة الثياب التي ينسجها ويخيطها المجوسيّ (ح ۶۹۱ / ۴)

يحكي هذا التوقيع عن جواز الصلاة في الثوب الذي ينسجه ويخيطه الكافر، واهتمّ به الفقهاء من جهتين:

إحداهما: اعتباره شاهداً على البحث الموسّع لطهارة أهل الكتاب، حتّى عدّه بعض العلماء في ضمن أدلّة الموافقين على طهارتهم.۶

والأُخرى: اتّخاذه قرينة لمعرفة معاني بعض الأحاديث في ثياب المصلّي، وفي استخدام أواني الكفّار.

1.. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۲ ص ۴۹۷ ، تهذيب الأحكام: ج ۵ ص ۲۲۲.

2.. راجع: منتهى المطلب: ج ۱۱ ص ۱۶۹ ومجمع الفائده والبرهان: ج ۷ ص ۲۵۵ ومهذّب الأحكام: ج ۱۴ص ۲۵۱.

3.. جواهر الكلام: ج ۱۹ ص ۱۲۰.

4.. سداد العباد: ص ۳۵۷، مهذّب الأحكام: ج ۱۴ ص ۲۵۱.

5.. كتاب الحجّ للمحقّق داماد: ج ۳ ص ۱۵۹.

6.. راجع: مصباح الفقيه: ج ۷ ص ۲۴۹ وبحوث في شرح العروة الوثقى: ج ۳ ص ۲۴۹ وموسوعة الإمام الخوئي: ج ۳ص ۵۱ وتفصيل الشريعة النجاسات و أحكامها: ص ۲۳۰.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12061
صفحه از 458
پرینت  ارسال به