والطوسيّ۱، وأجاب الإمام عليهالسلام بكفايته، وأنّ الملاك هو نيّة الوكيل الأوّليّة والحقيقيّة.
واعتبر فقهاؤا أيضاً إجزاء الأُضحيّة ؛ لأنّ الأصل هو النيّة، واللفظ لا دخل له ولا يجب ذكره، واعتبروا الحديث دليلاً أو شاهداً عليه.۲
وموضوع هذا التوقيع هو نسيان التلفّظ باسم صاحب الأُضحيّة عند الذبح لا الخطأ فيه، ولكن واضح أنّ القصد الحقيقي للوكيل هو الملاك، ولا ضرورة لذكر اسم الشخص، ولهذا لايمنع من صحّة الأُضحيّة نسيان التلفّظ باسم صاحبها كما جاء في جواب الإمام عليهالسلام.
وذكر الشيخ محمّد حسن النجفيّ الحديثَ المشار إليه، وأكّد أنّ الاسم لا دخل له، واستنتج أنّه يكفي الذبح وإن نسي أيضاً، ثمّ نقل هذا التوقيع واستشهد به۳. واستند إليه بعض العلماء۴، واعتبره آخرون شاهداً على وجوب نيّة صاحب الأُضحيّة.۵
۴۳. طهارة الثياب التي ينسجها ويخيطها المجوسيّ (ح ۶۹۱ / ۴)
يحكي هذا التوقيع عن جواز الصلاة في الثوب الذي ينسجه ويخيطه الكافر، واهتمّ به الفقهاء من جهتين:
إحداهما: اعتباره شاهداً على البحث الموسّع لطهارة أهل الكتاب، حتّى عدّه بعض العلماء في ضمن أدلّة الموافقين على طهارتهم.۶
والأُخرى: اتّخاذه قرينة لمعرفة معاني بعض الأحاديث في ثياب المصلّي، وفي استخدام أواني الكفّار.
1.. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۲ ص ۴۹۷ ، تهذيب الأحكام: ج ۵ ص ۲۲۲.
2.. راجع: منتهى المطلب: ج ۱۱ ص ۱۶۹ ومجمع الفائده والبرهان: ج ۷ ص ۲۵۵ ومهذّب الأحكام: ج ۱۴ص ۲۵۱.
3.. جواهر الكلام: ج ۱۹ ص ۱۲۰.
4.. سداد العباد: ص ۳۵۷، مهذّب الأحكام: ج ۱۴ ص ۲۵۱.
5.. كتاب الحجّ للمحقّق داماد: ج ۳ ص ۱۵۹.
6.. راجع: مصباح الفقيه: ج ۷ ص ۲۴۹ وبحوث في شرح العروة الوثقى: ج ۳ ص ۲۴۹ وموسوعة الإمام الخوئي: ج ۳ص ۵۱ وتفصيل الشريعة النجاسات و أحكامها: ص ۲۳۰.