127
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

وفي عدّة مصادر فقهيّة۱، حيث اعتبَره بعضُها قرينة لحمل النهي الوارد في أحاديث أُخرى نهت عن الصلاة في خاتم أو مفتاح حديديّين، على الكراهة.

واحتمل الوحيد البهبهانيّ أيضاً أنّ القول بكراهة الصلاة في خاتم له فصّ من حديد صينيّ، يستند إلى هذا التوقيع أيضاً.۲

وفيما يخصّ التوقيع الثاني، ورد النهي عن لبس الخاتم الحديديّ وحمل أيّ آلة من الحديد ـ كالمفتاح والسيف ـ خلال الصلاة، في عدّة أحاديث نُقل أغلبها عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وجمعها الشيخ الحرّ العامليّ في باب مستقلّ، ومنها هذان التوقيعان.۳

واستنبط الفقهاء من هذه الأحاديث حكماً بالكراهة المتعلّقة بكون الآلات الحديديّة ظاهرة، والقرينة عليها بعض تلك الأحاديث، ومنها التوقيع الثاني الذي نصّ على جواز حمل الآلات المشار إليها في الصلاة إذا كانت مخفيّة، ثمّ حملوا الأحاديث المطلقة عليها.۴

كما استندوا إلى هذا التوقيع بجانب أدلّة أُخرى على ردّ احتمال نجاسة الحديد التي تلوح من ظاهر بعض هذه الأحاديث، خلافاً للرأي المتّفق عليه في الفقه.۵

۴۲. نسيان ذكر اسم صاحب الأُضحيّة (ح ۶۹۱ / ۳)

طُرح سؤل في فرض النيابة عن ذبح الأُضحيّة في الحجّ، وهو أنّه لو أخطأ الوكيل في ذكر صاحب الأُضحيّة وسمّى غير صاحبها، هل تصحّ الأُضحيّة وتُجزي عن صاحبها؟

هذا السؤل وجّهه عليّ بن جعفر لأخيه الإمام الكاظم عليه‏السلام، ونقله الشيخان الصدوق

1.. يُراجع منها: عنوان باب في وسائل الشيعة: ج ۴ ص ۴۱۷ وغنائم الأيّام: ج ۲ ص ۳۴۵ وجواهر الكلام: ج ۸ص ۲۶۵ ومصباح الفقيه: ج ۱۰ ص ۴۸۵ وجامع المدارك: ج ۱ ص ۲۸۳.

2.. الحاشية على مدارك الأحكام: ج ۲ ص ۳۸۱، مصابيح الظلام: ج ۶ ص ۳۴۰.

3.. وسائل الشيعة: ج ۴ ص ۴۱۷ ـ ۴۲۱.

4.. راجع: كشف اللثام: ج ۳ ص ۲۶۵ ـ ۲۶۷ ومستند الشيعة: ج ۴ ص ۳۸۸ ـ ۳۹۰ وغيرهما.

5.. الحدائق الناضرة: ج ۷ ص ۱۴۶، وغيره.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
126

ومن جهة أُخرى، استند بعض الفقهاء إلى الرواية الثانية من هذا التوقيع في استحباب التكبير أثناء رفع الرأس من السجدة الثانية.۱

وأُشير إلى حكم الجلوس بعد السجدة الثانية وقبل القيام ـ وهو المعروف بجلسة الاستراحة ـ في هذا التوقيع، وقال بعضهم بوجوبه، والأغلبيّة باستحبابه۲، كما ورد في أحاديث أُخرى.۳

الملاحظة الثالثة في هذا التوقيع، هي جملته الأخيرة التي يُستفاد منها قاعدة كلّيّة عند التعارض بين الأحاديث باسم «أصل التخيير»، ومفادها ورد في أحاديث أُخرى أيضاً۴، وبحثها علم أُصول الفقه واستند إليها مراراً كأصل كلّيّ.

كما اعتبر المجلسيّ الأوّل أحاديث هذه القاعدة كثيرة۵. وذُكر لها في فقه الرضا عليه‏السلام مصداق آخر۶. واعتبرها الكلينيّ ملاكاً في بداية الكافي۷، والشيخ الطوسيّ قاعدةً مأخوذةً من الأحاديث في مقدّمة كتابه الاستبصار.۸

۴۱. الصلاة بخاتم خُماهَن۹ وآلات الحديد (ح ۶۹۱ / ۲ و ۱۲)

ورد الحكم بكراهة الصلاة في خاتم له فصّ من الخُماهَن استناداً إلى هذا التوقيع الشريف

1.. راجع: مستند الشيعة: ج ۵ ص ۲۸۲ ومستمسك العروة الوثقى: ج ۶ ص ۳۹۵ وغيرها.

2.. راجع: مفتاح الكرامة: ج ۷ ص ۳۸۴ ـ ۳۸۵.

3.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۶ ص ۳۴۶ ـ ۳۴۷.

4.. راجع: المصدر السابق: ج ۲۷ ص ۱۱۵ في نهاية ح ۲۱ و ص ۱۲۲ ح ۴۱ و ۴۳.

5.. روضة المتّقين: ج ۶ ص ۳۶.

6.. فقه الرضا عليه‏السلام: ص ۱۹۱.

7.. الكافي: ج ۱ ص ۸.

8.. الاستبصار: ج ۱ ص ۲.

9.. خُماهَن أو خماهان: كلمة فارسية تُطلق على حجر حديدي غامق اللون غاية في الصلابة، يُستفاد من مسحوقهفي الطبّ القديم، وتُصنع منه فصوص الخواتم، ويُسمّى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12141
صفحه از 458
پرینت  ارسال به