وفي عدّة مصادر فقهيّة۱، حيث اعتبَره بعضُها قرينة لحمل النهي الوارد في أحاديث أُخرى نهت عن الصلاة في خاتم أو مفتاح حديديّين، على الكراهة.
واحتمل الوحيد البهبهانيّ أيضاً أنّ القول بكراهة الصلاة في خاتم له فصّ من حديد صينيّ، يستند إلى هذا التوقيع أيضاً.۲
وفيما يخصّ التوقيع الثاني، ورد النهي عن لبس الخاتم الحديديّ وحمل أيّ آلة من الحديد ـ كالمفتاح والسيف ـ خلال الصلاة، في عدّة أحاديث نُقل أغلبها عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله، وجمعها الشيخ الحرّ العامليّ في باب مستقلّ، ومنها هذان التوقيعان.۳
واستنبط الفقهاء من هذه الأحاديث حكماً بالكراهة المتعلّقة بكون الآلات الحديديّة ظاهرة، والقرينة عليها بعض تلك الأحاديث، ومنها التوقيع الثاني الذي نصّ على جواز حمل الآلات المشار إليها في الصلاة إذا كانت مخفيّة، ثمّ حملوا الأحاديث المطلقة عليها.۴
كما استندوا إلى هذا التوقيع بجانب أدلّة أُخرى على ردّ احتمال نجاسة الحديد التي تلوح من ظاهر بعض هذه الأحاديث، خلافاً للرأي المتّفق عليه في الفقه.۵
۴۲. نسيان ذكر اسم صاحب الأُضحيّة (ح ۶۹۱ / ۳)
طُرح سؤل في فرض النيابة عن ذبح الأُضحيّة في الحجّ، وهو أنّه لو أخطأ الوكيل في ذكر صاحب الأُضحيّة وسمّى غير صاحبها، هل تصحّ الأُضحيّة وتُجزي عن صاحبها؟
هذا السؤل وجّهه عليّ بن جعفر لأخيه الإمام الكاظم عليهالسلام، ونقله الشيخان الصدوق
1.. يُراجع منها: عنوان باب في وسائل الشيعة: ج ۴ ص ۴۱۷ وغنائم الأيّام: ج ۲ ص ۳۴۵ وجواهر الكلام: ج ۸ص ۲۶۵ ومصباح الفقيه: ج ۱۰ ص ۴۸۵ وجامع المدارك: ج ۱ ص ۲۸۳.
2.. الحاشية على مدارك الأحكام: ج ۲ ص ۳۸۱، مصابيح الظلام: ج ۶ ص ۳۴۰.
3.. وسائل الشيعة: ج ۴ ص ۴۱۷ ـ ۴۲۱.
4.. راجع: كشف اللثام: ج ۳ ص ۲۶۵ ـ ۲۶۷ ومستند الشيعة: ج ۴ ص ۳۸۸ ـ ۳۹۰ وغيرهما.
5.. الحدائق الناضرة: ج ۷ ص ۱۴۶، وغيره.